قانون وزارة الداخلية
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 21
تاريخ القرار: 27/3/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (9) لسنة 1993
قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة الداخلية.
3-الوزير: وزير الداخلية.
4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة المهام التالية:
1-تنفيذ السياسة العامة لحكومة إقليم كوردستان العراق و العمل على صيانة و حماية الأمن الداخلي من خلال وضع خطط لأجهزة الوزارة.
2-العمل على سيادة القانون و توطيد النظام العام وتأمين الراحة و الطمأنينة للمواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم.
3-التعاون و التنسيق مع الوزارات و الدوائر الأخرى المختصة بشأن المهام و الواجبات المتعلقة بالأمن وحفظ النظام تحقيقا للصالح العام.
4-العمل على منع وقوع الجرائم و التنبؤ المستقبلي لوقوع الجريمة ووضع الخطط و البرامج التي تمنع وقوعها بهدف تحقيق الأمن الدائم و الطمأنينة و العمل على استباب الأمن و الإستقرار الدائم والإهتمام بالجانب الوقائي للجرائم.
5-العمل من أجل حماية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كوردستان العراق واتباع الأساليب القانونية و العملية في حل المنازعات و المشاكل العامة و الخاصة.
6-الحفاظ على الآداب العامة في الإقليم.
7-مكافحة التجسس و التهريب و التسلل وحماية إقتصاد الإقليم وأمنه ومنع الدخول غير المشروع إلى الإقليم.
المادة الثالثة:
1-الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و الإشراف تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و العسكرية و التنظيمية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى وله تخويل بعض من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة أو رؤساء الوحدات الإدارية في الإقليم ويكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.
2-وكيل الوزارة: يساعد الوزير في مهامه أعلاه حسب الصلاحيات التي يخولها له.
3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.
4- مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة.
5-محافظو الإقليم.
6-هيئة التفتيش الإداري.
7-هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.
8-المستشارون: يتولون إبداء المشورة للوزير في كل ما له علاقة بشؤون الوزارة فيما يتعلق بإختصاصاتهم ويتم تعيينهم بإقتراح من الوزير و موافقة مجلس الوزراء.
9-محكمة قوى الأمن الداخلي.
10-الدائرة القانونية.
المادة الرابعة:
تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية:
1-مديرية الديوان العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام و يكون حائزا على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:
أ-مديرية الإدارة و الشؤون الداخلية.
ب-مديرية الإعلام و العلاقات.
ج-مديرية الحسابات.
د-مديرية التخطيط و المتابعة.
2-مديرية الشرطة العامة: يرأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها:
أ-مديريات الشرطة في محافظات الإقليم.
ب-مديريات شرطة المرور في المحافظات.
ج-مديريات الدفاع المدني في المحافظات.
د-مديرية شرطة الكهرباء.
ه-مديرية مدارس الشرطة.
3-مديرية الآسايش العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:
أ-مديريات آسايش المحافظات.
ب-مديرية الإقامة و الجوازات و السفر.
4-مديريات شرطة الحدود و الكمارك العامة: يرأسها مدير عام من ذوي الخبرة و الكفاءة ولاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها المديريات التالية:
أ-مديريات شرطة الكمارك في المحافظات.
ب-مديرية شرطة الحدود في المحافظات.
5-مديرية الإدارة المحلية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها تشكيلات الإدارة المحلية في المحافظات.
6-مديرية الجنسية و الأحوال المدنية العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها مديريات الجنسية و الأحوال المدنية في محافظات الإقليم.
المادة الخامسة:
1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.
2-للوزير إستحداث أو دمج هيئات أو مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.
المادة السادسة:
تؤول جميع حقوق و ممتلكات التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارتي الداخلية و الحكم المحلي في المركز أو التي إرتبطت بها إلى وزارة الداخلية للإقليم.
المادة السابعة:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق