قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية
رقم (9) لسنة 1993 لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الإصدار: 5
تاريخ الإصدار: 6/6/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ، ووافق عليه مجلس الوزراء ، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (12) والمنعقدة بتاريخ 5/6/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (5) لسنة 2001
قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية
رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
تستحدث مديرية عامة بإسم (المديرية العامة لشرطة المرور) يترأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة ترتبط بوزارة الداخلية.
المادة الثانية:
تعدل المادة الرابعة من القانون رقم (9) لسنة 1993 و تقرأ كالآتي:
1-إضافة المديرية العامة لشرطة المرور الى المديريات العامة الواردة ذكرها في المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993 و اعتبارها الفقرة (7) من المادة أعلاه.
2-فك إرتباط مديريات شرطة المرور في المحافظات عن مديرية الشرطة العامة و ربطها بالمديرية العامة لشرطة المرور مع كافة تشكيلاتها.
المادة الثالثة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. رۆژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق