قانون التعديل الاول لقانون وزارة
الداخلية لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 29
تاريخ القرار: 21/10/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/10/1997 إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (7) لسنة 1997
قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم
كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993
المادة الأولى:
يضاف ما يلي الى آخر المادة الرابعة وتصبح الفقرة (و) لها و كالآتي:
و- كلية الشرطة: يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام على ان يكون ضابط شرطة لاتقل رتبته عن عقيد و حائز على شهادة كليتي الشرطة و القانون وتنظيم امورها بنظام خاص.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق