قانون رقم (6) لسنة 2009 قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الوطني لكوردستان  ــ العراق
    باسم الشعب 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم ـ كوردستان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (14) والمنعقدة بتاريخ 18/5/2009 تشريع القانون الآتي:        
        
قانون رقم (6) لسنة 2009
قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى: 
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الداخلية لاقليم كوردستان.
ثالثاً : الوزير: وزير داخلية الاقليم. 
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.
خامساً: الوحدة الادارية: (المحافظة ـ القضاء ـ الناحية).
سادساً: قوى الامن الداخلي: (الشرطة ـ المرور ـ السفر والجنسية ـ الدفاع المدني).

(أهداف ومهام الوزارة)
المادة الثانية: 
تتولى الوزارة تحقيق الاهداف والمهام التالية:
أولاً: تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاقليم والمحافظة على وحدته وحماية امنه الداخلي.
ثانياً: العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون والمحافظة على النظام العام وحماية الاموال العامة والخاصة.
ثالثاً: العمل من اجل حماية وضمان ممارسة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان وتجسيد دور مؤسسات المجتمع المدني في الاقليم.
رابعاً: العمل على منع وقوع الجريمة والعنف ضد المرأة ومكافحته بهدف تحقيق الامن والاستقرار والسلامة العامة.
خامساً: التعاون والتنسيق مع الوزارات والمرافق العامة المختصة بشأن المهام والواجبات المتعلقة بحماية الامن وحفظ النظام العام والتنسيق مع وزارة الداخلية الاتحادية او اية منظمة عراقية او دولية ضمن اختصاصات الوزارة.
سادساً: نشر الوعي الثقافي والامني وخلق مناخ آمن بين قوى الامن الداخلي مع مختلف فئات المجتمع المدني والافراد لتوجيههم بالتعاون والتنسيق لحماية المصلحة العامة المشتركة.
سابعاً: رعاية النازحين والمهجرين والمرحلين واللاجئين والسعي لتحسين اوضاعهم وتقديم الحلول وتوفير الخدمات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنهم.

(تشكيلات الوزارة)
المادة الثالثة: 
تتشكل الوزارة مما يلي:
أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة واصدار التعليمات والاوامر والبيانات ضمن مهام أعمال الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها المالية والادارية والعسكرية والتنظيمية والفنية ومتابعتها وتوجيهها والتنسيق بين مرافقها العامة ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات الادارية والمدراء العامون ورؤساء الدوائر ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
ثانياً: وكيلا الوزارة:
1-	وكيل الوزارة لشؤون قوى الامن الداخلي.
2-	وكيل الوزارة للادارة العامة.
يتوليان الاشراف على قوى الامن الداخلي وعلى دوائر الشؤون العامة والوحدات الادارية والادارات المحلية ويمارسان المهام والصلاحيات التي يخولهما الوزير على ان يكونا من ذوي الخبرة والكفاءة وحاصلان على شهادة جامعية أولية على الاقل.
ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بعنوان مدير أو ضابط لا تقل رتبته عن نقيب حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين والمنتسبين.
رابعاً: مكتبا وكيلي الوزارة: يكون لكل وكيل وزارة مكتب خاص يرأسه موظف أو ضابط بعنوان مدير ويساعده عدد من الموظفين والمنتسبين.
خامساً: المستشارون: يكون مستشار الوزير بدرجة خاصة ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في مجال اختصاصه وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة ومن ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى ابداء المشورة في القضايا المحالة اليه من الوزير ويتم تعيينه باقتراح من الوزير على ان لا يتجاوز عددهم عن أربعة.
سادساً: محافظو الاقليم :
المحافظ: هو الموظف التنفيذي الأول في المحافظة ويرتبط بالوزارة وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الوزراء وهو بدرجة خاصة (وكيل وزارة) فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.
 

سابعاً: مجلس الوزارة:  
1- يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى (مجلس الوزارة) ويتألف من:
أ- الوزير ـ                        رئيساً للمجلس.
ب- وكيلا الوزارة ـ             أعضاء.
ج- المحافظون ـ                   أعضاء.
د- المدراء العامون  ـ             أعضاء.
هـ- المستشارون ـ                أعضاء.
2- يتولى المجلس دراسة ومناقشة وابداء الرأي في كل ما يحال اليه من الوزير.
3- للوزير دعوة أي من منتسبـي الوزارة او الوزارات الاخرى ممن له اختصاص أو خبرة لحضور الجلسة أو بحسب الاقتضاء.
4- يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر او بدعوة من الوزير وبرئاسته وفي حالة غيابه ينوب عنه في رئاسة الجلسة وكيل الوزارة الذي يكلفه الوزير بذلك.
5- تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.
ثامناً: المديرية العامة للديوان: يديرها موظف بدرجة مديرعام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها:
1-	مديرية الادارة.
2-	مديرية الذاتية.
3-	مديرية الحسابات.
4-	مديرية التخطيط والمتابعة.
5-	مديرية الميرة والآليات.
6-	مديرية الاعلام والعلاقات.
7-	مديرية التدقيق والرقابة.
8-	مديرية تكنولوجيا المعلومات (بنك المعلومات).
تاسعاً: المديرية العامة للداخلية: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية أو ضابط في قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عقيد وحائز على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها المديريات التالية:
1-	مديرية متابعة العنف ضد المرأة.
2-	مديرية الجمعيات والمنظمات والاحزاب.
3-	مديرية الامور السرية والاتصالات الخاصة.
4-	مديرية التوجيه والارشاد المعنوي.
5-	مديرية متابعة الجرائم المنظمة.
6-	مديرية التدريب والتأهيل والدراسات والبحوث.
7-	مديرية التنسيق والعلاقات الاقليمية.
عاشراً: المديرية العامة للادارة المحلية: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وترتبط بها:
1-	مديرية الادارة والذاتية.
2-	مديرية الحسابات.
3-	مديرية الاملاك.
4-	مديرية التدقيق والرقابة.
5-	مديرية هندسة المشاريع والتصاميم.
6-	مديرية التخطيط والمتابعة.
7-	مديريات الادارات المحلية في محافظات الاقليم.
حادي عشر: المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة.
ثاني عشر: هيئة التفتيش الاداري: يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المفتشين تختص الهيئة بتفتيش الوحدات الادارية والدوائر والمديريات العامة والاقسام التابعة للوزارة عدا دوائر قوى الامن الداخلي.
ثالث عشر: مركز التطوير الاداري: يقوم باعداد الكوادر الادارية ورؤساء الوحدات الادارية ورفع مستوى أدائهم وامكانياتهم العلمية والادارية والتنظيمية والفنية وينظم شؤون المركز بنظام.
رابع عشر: مديرية شؤون قوى الامن الداخلي: يديرها ضابط شرطة لا تقل رتبته عن رائد ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل قوى الامن الداخلي وتكون في مقر الوزارة وتحدد مهامها في التنسيق بين المديريات العامة لقوى الامن الداخلي والدوائر التابعة لوكيل الوزارة لشؤون قوى الامن الداخلي.
خامس عشر: الدائرة القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير أو ضابط حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون وله الخبرة والكفاءة على ان لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويرتبط بالوزير.
سادس عشر: المديرية العامة للشرطة : 
1- يديرها مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في عمله حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد ويتولى حفظ النظام العام وتطبيق مبدأ سيادة القانون وكل ما له علاقة بأمور الشرطة ويتألف المقر العام للمديرية العامة للشرطة من : 
‌أ-	مديرية الجنائية والحركات.
‌ب-	مديرية الادارة.
‌ج-	مديرية الدائرة القانونية.
‌د-	مديرية الحسابات.
‌ه-	مديرية التدقيق والرقابة.
‌و-	مديرية الاحصاء.
‌ز-	مديرية التخطيط والمتابعة.
‌ح-	مديرية التدريب والتأهيل.
‌ط-	مديرية متابعة العنف ضد المرأة.
2-	 وترتبط بها المديريات التالية.
‌أ-	مديريات شرطة المحافظات.
‌ب-	مديريات الدفاع المدني في المحافظات.
‌ج-	مديرية شرطة كهرباء الاقليم.
‌د-	مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في الاقليم.
‌ه-	مديرية شرطة حماية المنشآت النفطية.
‌و-	مديرية تحقيق الادلة الجنائية في الاقليم.
‌ز-	مديرية مخابرة الشرطة.
‌ح-	مديريات الدفاع المدني في المطارات.
‌ط-	مديرية شرطة النشاطات المدنية في الاقليم.
سابع عشر: مديرية السفر والجنسية العامة: 
1- يديرها ضابط بدرجة مدير عام من ضباط قوى الامن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد ويتولى كافة الشؤون المتعلقة بالجنسية والاحوال المدنية والاقامة والجوازات ضمن حدود القوانين النافذة ويتألف المقر العام من :
‌أ-	مديرية شؤون الجنسية.
‌ب-	مديرية شؤون الجوازات.
‌ج-	مديرية شؤون الاقامة.
‌د-	مديرية الاحوال المدنية.
‌ه-	مديرية الدائرة القانونية.
‌و-	مديرية الادارة والذاتية.
‌ز-	مديرية الحسابات.
‌ح-	مديرية التدقيق والرقابة.
‌ط-	مديرية الاحصاء.
2- وترتبط بها:
‌أ-	مديريات الجنسية والاحوال المدنية في المحافظات.
‌ب-	مديريات الجوازات في المحافظات.
‌ج-	مديريات الاقامة في المحافظات.


ثامن عشر: المديرية العامة للمرور:
1-  يرأسها ضابط بدرجة مدير عام من ضباط قوى الامن الداخلي على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله لا تقل رتبته عن عميد ويعاونه مساعدان لا تقل رتبتهما عن رائد يتولى تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المرورية وتنظيم حركة السير وهندسة المرور وتتألف من:
‌أ-	مديرية الشؤون الفنية.
‌ب-	مديرية هندسة المرور.
‌ج-	مديرية الادارة والذاتية.
‌د-	مديرية الدائرة القانونية.
‌ه-	مديرية الحسابات.
‌و-	مديرية التدقيق والرقابة.
‌ز-	مديرية التخطيط والمتابعة والاحصاء.
‌ح-	مديرية الميرة والآليات والمخابرة.
2- ترتبط بها مديريات مرور المحافظات.
تاسع عشر: هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي: يرأسها ضابط بدرجة مدير عام لا تقل رتبته عن عميد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المفتشين من كبار ضباط قوى الامن الداخلي وتختص بتفتيش جميع المديريات العامة  لقوى الامن الداخلي والدوائر العسكرية الاخرى المرتبطة بالوزارة.
عشرون: المحاكم الدائمية لقوى الامن الداخلي: تشكل محكمة بأمر من الوزير من رئيس المحكمة لا تقل رتبته عن عميد وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات وعضوين اساسيين لا تقل رتبتهما عن عقيد وعضو احتياط بنفس الرتبة ومدعي عام لا تقل رتبته عن نقيب وان يكون كل منهم من ضباط قوى الامن الداخلي ومن حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون وتختص المحكمة بالنظر في كافة انواع الجرائم المسندة الى ضباط ومنتسبـي قوى الامن الداخلي وتطبق بحقهم القوانين العقابية والاصولية الخاصة بقوى الامن الداخلي وكذلك القوانين العقابية الاخرى واصول المحاكمات الجزائية وتخضع قراراتها الى رقابة وتدقيق محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق ويصرف مخصصات الحكام لرئيس واعضاء المحكمة ومخصصات الادعاء العام للمدعي العام.
حادي وعشرون: مكتب الهجرة والمهجرين: يرتبط بالوزير مباشرة وترتبط بها مديريات الهجرة والمهجرين في محافظات الاقليم.
ثاني وعشرون: كلية الشرطة : يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة على ان يكون ضابط شرطة لا تقل رتبته عن عقيد وتنظم امورها بنظام خاص.

 المادة الرابعة: 
أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. 
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او فك او الغاء او ربط مديريات أو اقسام أو مراكز او شعب عند الاقتضاء.
المادة الخامسة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: 
يلغى قانون وزارة الداخلية لاقليم كوردستان رقم (9) لسنة (1993) وتعديلاته والقانون رقم (9) لسنة (2000).

المادة السابعة: 
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة التاسعة: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                              عدنان المفتي
                                                                    رئيس برلمان كوردستان ـ  العراق