قانون وزارة التربية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 16
تاريخ القرار: 20/9/1992
29/گەلاویژ/2692
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992.... قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/9/1992 اصدار القانون الاتي:
قانون وزارة التربية
رقم (4) لسنة 1992
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها:
1-وزارة: مجلس وزارة التربية.
2- الوزير: وزير التربية.
3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة التربية.
4- الديوان: ديوان وزارة التربية.
5- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
6- الاقليات: الآشوريون والتركمان والعرب وغيرهم.
المادة الثانية:
1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها من النواحي القانونية والادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة الاخرى. ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
2- للوزارة وكيل يتولى ممارسة المهام التي يوكلها اليه الوزير.
المادة الثالثة:
مهمة الوزارة.
1-تمكين الناشئين في تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية كافة.
2- تيسير فرص المعرفة للكبار والاسهام بتدريبهم بما يؤدي الى توسيع ثقافاتهم والارتفاع بمستويات انتاجهم وتحسين حياتهم عامة على اساليب التربية الوظيفية والتربية المستديمة.
المادة الرابعة:
تتخذ الوزارة للنهوض بمهمتها ما يأتي:
1-وضع السياسات التربوية المتعلقة بميادين اعمالها على ان تكون مستمدة من طبيعة المجتمع الكوردستاني ومن حاجاته ومتطلبات تقدمه ويراعي فيها الخصوصية القومية للاقليات. وان تكون قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص مؤدية الى كفاية النظام التعليمي.
2- ضمان توافر الموارد البشرية والمادية والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية وتقويمها.
3- جعل اللغة الكوردية لغة الدراسة في جميع مراحلها.
4- جعل لغات الاقليات لغة التعليم في المرحلة الأبتدائية لأبناءها في المناطق التي تقطنها على ان يكون تعليم اللغة الكوردية فيها الزامياً.
المادة الخامسة:
تتولى الوزارة لتحقيق اغراضها ما يأتي:
1-ضمان اعداد المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمسؤولين عن إدارة التعليم والاشراف عليه وإعادة تدريبهم اثناء الخدمة وتمكينهم من النمو المهني والعلمي ودعم منزلتهم.
2- تكوين الاجهزة الادارية والفنية اللازمة لتخطيط التعليم وإدارته والاشراف التربوي عليه في ا لوزارة ومحافظات الاقليم.
3- تهيئة مناهج الدراسة الابتدائية والثانوية والمهنية وتعليم الكبار ووسائلها وكتب الدراسة فيها وأساليب التقويم والامتحانات لها تحقيقاً للسياسة التربوية والخطط المترتبة عليها وتطويراً لجميع ذلك إستناداً الى البحوث العلمية والدراسات.
4- العناية بالتربية الدينية والخلقية وتيسير الفرص لممارسة الفرائض وتمثل اساليب السلوك القائم على التسامح والتعاون والصدق والاخلاص في الاقوال والاعمال، مع مراعاة الخصوصية للاقليات الدينية في الاقليم.
5- العناية بالتربية الرياضية والفنية لكافة مراحل الدراسة.
6- ضمان انشاء وادارة المدارس الحكومية على اختلاف درجاتها وانواعها.
7- الاشراف على المدارس الاهلية وتوجيهها في تربية الناشئة تبعا للسياسة التربوية واغراضها.
8- فتح مدارس خاصة لمحو الامية.
9- انشاء المراكز والمعاهد لتعليم الكبار وتدريبهم وفقاً لاساليب التربية الوظيفية.
10- العناية بالصحة المدرسية وتغذية الطلاب والعمل على تمكينهم الانتفاع من التوجيه التربوي والمهني ومن الاجتماعية المناسبة لنموهم ورفاهيتهم والاستفادة من أوقات فراغهم.
11- العناية بالصحة المدرسية والمساهمة في وضع النماذج الصالحة وضمان توفرها بوضع الخطط اللازمة لانشائها.
12- العناية بالبحوث التربوية واجراء التجارب والاستفادة من نتائجها في تطوير النظام التعليمي وزيادة كفاءته.
13- العناية بالمكتبات المدرسية وتطويرها.
14- توثيق العلاقات الثقافية مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون التربية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتطوير المستوى الثقافي والعلمي والتربوي للأقليم وبهدف تربية الجيل الناشئ فيه بروح الأخوة والمحبة بين الشعوب.
المادة السادسة:
ينتظم التعليم العام للناشئين في مرحلتين اساسيتين هما:
أ-مرحلة التعليم الابتدئي.
ب- مرحلة التعليم الثانوي.
2-تقسم مرحلة التعليم الثانوي الى مستويين هما:
أ-مستوى الدراسة المتوسطة.
ب- مستوى الدراسة الاعدادية.
3- تكون رياض الاطفال سابقة لمرحلة التعليم الابتدائي وممهدة لها.
المادة السابعة:
مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات. ومدة الدراسة الثانوية ست سنوات. ثلات منها الدراسة المتوسطة، والثلاث الاخرى للدراسة الاعدادية بالتتابع. ولوزارة التربية ان تستحدث مدارس إبتدائية ذات مدة اقصر لمن هم في سن التعليم الابتدائي ممن تخلفوا عن هذا التعليم ( سن 10 – 15). ويجوز ان تقتصر المدرسة الواحدة على جز من مرحلة تعليمية كما يجوز ان تشتمل على اكثر من مرحلة واحدة مراعاة لاعمار الطلاب ولظروف البيئة ومقتضيات اقتصاد التعليم.
المادة الثامنة:
1-التعليم الابتدائي عام وموحد للجميع، ويمكن الاطفال من اكتساب ادوات المعرفة الاساسية واسس الثقافة.
2- التعليم الثانوي يتيح للناشئين اكتشاف قابلياتهم وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة والتدرج في الحصول على مزيد من التخصص في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تاهيلاً للحياة العملية ومواصلة الدراسات العالية، مع اهتمام خاص بالمتفوقين.
المادة التاسعة:
تنشئ الوزارة من الصفوف والمدارس للمعوقين مما يكفل لهم الرعاية وفق الاساليب العلمية الحديثة.
المادة العاشرة:
1-التعليم في مرحلتي الدراسة الابتدائية والثانوية بانواعه المختلفة مجاني في المدارس الرسمية، وكذلك في المعاهد والمراكز الرسمية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
2- التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية الزامي.
المادة الحادية عشرة:
1-تؤسس الوزارة وتدير رياض الاطفال لمن هم دون سن السادسة بواسطة الادارة المحلية.
2- تشرف على رياض الاطفال الاهلية وفق نظام خاص.
3- تنظم شؤون القبول والدراسة في رياض الاطفال.
المادة الثانية عشرة:
تفتح الوزارة معاهد ومراكز تدريبية ودورات تربوية تأهيلة وتجارية وزراعية وصناعية وفنية اخرى وفق متطلبات اللتنمية.
المادة الثالثة عشرة:
لا تقل مدة العام الدراسي لمرحلتي التعليم عن (32) اسبوعاً عدا العطل. كما لا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة. ويجوز تغيير ذلك بقرار من وزير التربية عند الاقتضاء.
المادة الرابعة عشرة:
1-تقرر المناهج وخطط الدراسة وشروط القبول والادارة والانضباط والامتحانات والشهادات لانواع التعليم بمرحلتيه المنصوص عليها في هذا القانون بنظم خاصة تعد الوزارة لوائحها.
2- للوزارة ان تجري تجارب في بعض المدارس تتناول تنطيماتها ومناهجها ووسائل تعليمها واساليب امتحاناتها للأستفادة من النتائج المستحصلة وتعميمها.
المادة الخامسة عشرة:
1-يشترط فيمن يعين للتعليم بالمدارس الابتدائية ان يكون معدا اعدادا تربوياً لهذا الغرض.
2- يشترط فيمن يعين للتدريس في المدارس المتوسطة والاعدادية ان يكون متخرجاً من احدى الكليات على أن يكون متخصصاً في احدى ميادين الدراسة الثانوية معداً اعداداً تربوياً لهذا الغرض.
المادة السادسة عشرة:
1-تتولى وزارة التربية تدريب العاملين في التعليم ووضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.
2- للوزارة اقامة دورات ادارية وفنية ومهنية لمنتسبيها حسب الحاجة.
المادة السابعة عشرة:
يعتمد تمويل التعليم المشمول بهذا القانون على التخصيصات الواردة ضمن الميزانية العامة للاقليم.
المادة الثامنة عشرة:
لا تؤسس او تقام مدرسة اهلية أو اجنبية أو روضة للأطفال إلا بإجازة خطية وفق الشروط التي تضعها الوزارة وعند تجديد اجازة المدرسة يراعى توافر الشروط المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن.
المادة التاسعة عشرة:
تحدد بنظام خاص تضعه الوزارة مناهج وخطط الدراسة وشروط القبول والادارة والعمل والانضباط والامتحانات في المدارس الاهلية والاجنبية والاشراف الفني عليها.
تشكيلات الوزارة
المادة العشرون:
تتألف الوزارة من:
1-تشكيلات مركز الوزارة.
2- المديريات العامة للتربية في محافظات اقليم كوردستان العراق.
المادة الحادية والعشرون:
تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:
1-مكتب الوزير.
2- مكتب وكيل الوزارة.
3- مكتب العلاقات الثقافية.
4- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.
5- المديرية العامة للتعليم.
6- المديرية العامة للتقويم والامتحانات.
7- المديرية العامة للمناهج والتخطيط التربوي.
المادة الثانية والعشرون:
1-يحدد بنظام الهيكل الاداري لمركز الوزارة وتشكيلاتها.
2- للوزير أو من يخوله تشكيل لجان مؤقتة لتنفيذ مهام محددة.
المادة الثالثة والعشرون:
للوزير ان يخول بعضاً من صلاحياته لوكيل الوزارة أو لرؤوساء الدوائر الرئيسية في الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ تصديقه واصداره من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق.
المادة الخامسة والعشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الوزير المختص والوزارات ذات العلاقة تنفيذ احكامه.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق