بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لاحكا م الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (18) والمنعقدة في 6/ 11/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 15) لسنة 2006
قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان- العراق
رقم (4) لسنة( 1992) المعدل
المادة الاولى:
تلغى الفقرة (6)من المادة (الاولى).
المادة الثانية:
تعدل الفقرة (3) من المادة الثانية و تقرأ كالآتي:-
( للوزير مستشارون لايزيد عددهم عن اربعة يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة و تنفيذ مهماتها الفنية و التربوية على ان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة و الممارسة ).
المادة الثالثة:
تلغى المادة الثالثة و يحل محلها مايلي:ـ
{هدف الوزارة :- تهدف الوزارة الى تنشئة جيل متعلم واعٍ محب لوطنه اخذ بالتفكير العلمي ومتشبع بالعلم والمعرفة و الخلق, مستوعب لمعطيات التطور الحضاري, مدرك لحقوق الانسان ومؤمن بمبادئ الديمقراطية والمواطنة وواجباتها متفهم للحرية والمسؤولية في نطاق المجتمع وتوفير فرص التعلم لكل من يرغب في ذلك أو بحاجة اليه}.
المادة الرابعة:
تعدل الفقرة(4) من المادة الرابعة و تضاف فقرة اخرى اليها لتصبح الفقرة (5) لها وتقرآن كالآتي:
4- جعل اللغات التركمانية والسريانية والأرمنية لغة التعليم في المناطق التي يشكل الناطقين فيها كثافة سكانية وفقاً للضوابط التربوية على ان يكون تعليم اللغتين الكوردية والعربية إلزامياً.
5ـ تغيير المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية وفق متطلبات العصر بحيث يتلاءم مع السياسة التربوية والتنموية في اقليم كوردستان.
المادة الخامسة:
تعدل الفقرتان (1) و (4) من المادة الخامسة و تقرآن كالآتي:
1ـ ضمان اعداد وتأهيل المعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن ادارة التعليم و الاشراف عليه و اعادة تدريبهم اثناء الخدمة و تمكينهم من النمو المهني و العلمي و دعم منزلتهم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والوزارات ذات العلاقة.
4ـ العناية بالتربية الدينية و الخلقية وفق مبادئ التسامح والتعاون والصدق والاخلاص في الأقوال والاعمال.
المادة السادسة:
تلغى المادة التاسعة و يحل محلها ما يلي:
تنشئ الوزارة من الصفوف و المدارس وفق الأساليب العلمية الحديثة لرعاية:
أـ ذوى الاحتياجات التربوية الخاصة.
ب- المتفوقين والموهوبين.
المادة السابعة:
تعدل المادة الحادية والعشرين وتقرأ كالآتي: ـ
تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:
1ـ مكتب الوزير.
2ـ مكتب وكيل الوزارة.
3ـ المديرية العامة للديوان.
4- المديرية العامة للمناهج و الوسائل التعليمية و المطبوعات.
5- المديرية العامة للنشاط الرياضي و الفني.
6- المديرية العامة لرياض الأطفال و التعليم الإبتدائي.
7- المديرية العامة للتقويم و الإمتحانات و الشهادات.
8- المديرية العامة للتعليم الثانوي و المهني.
9- المديرية العامة للتخطيط التربوي.
10- المديرية العامة للتعليم التركماني.
11- المديرية العامة للتعليم السرياني.
12- المديرية العامة للمعاهد و التدريب.
13- المديرية العامة للإشراف التربوي.
14- المديرية العامة للأبنية والمعامل.
المادة الثامنة:
يضاف مايلي الى أخر المادة الثانية والعشرين المعدلة وتصبح الفقرة (5) لها:
5 ـ أ- للوزير التعاقد مع خبراء عراقيين.
ب- للوزير التعاقد مع الاجانب أو الشركات للاستفادة من خبراتهم في المجالات التي يراها ضرورية أو بحاجة الى خدماتهم بعد موافقة رئاسة مجلس الوزارء.
المادة التاسعة:
تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة الثانية والعشرين (مكررة) وتقرأ كالآتي:
المادة الثانية والعشرين (مكررة):
أولاً: تنشئ الوزارة بنظام معاهد المعلمين و الفنون الجميلة و الفندقة و السياحة و غيرها.
ثانيا: ينظم التعليم المهني و فروعه بنظام.
المادة العاشرة:
تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة السابعة (مكررة) وتقرأ كالآتي:
المادة السابعة (مكررة):
يجوز اختصار مدة الدراسة بالأنتقال الى صف اعلى و تحدد بتعليمات جميع الأمور المتعلقة بالإنتقال.
المادة الحادية عشرة:
تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة العشرين (مكررة) وتقرأ كالآتي:
المادة العشرين (مكررة):
يجب ان يتوفر في المدير العام للتربية المواصفات التالية :
أـ ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية و له خدمة في التربية اكثر من ( 15) سنة .
ب ـ يمتاز بقوة الشخصية و النزاهة و السمعة الطيبة وذو خبرة و كفاءة بين اعضاء الهيئة التدريسية و التعليمية.
المادة الثانية عشرة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
( الاسباب الموجبة)
تماشياً مع اهداف المرحلة التي تتمثل في ايلاء قطاع التربية مايستحقه من أهمية من أجل اسهامه بصورة فعالة في حركة التطور والتقدم التي يشهدها اقليم كوردستان ولتمكين وزارة التربية من مواكبة التطور والتقدم العلمي والحضاري ولضمان تحقيق اهداف الوزارة وبغية جعلها أكثر فاعليةً وقدرةً على تحقيق ذلك فقد شرع هذا القانون.