التعديل الاول لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان العراق
رقم (4) لسنة 1992
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 35
تاريخ القرار: 18/12/2000
"قرار"
إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (23) والمنعقدة في 17/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:
قانون رقم (17) لسنة 2000
قانون
التعديل الاول لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان العراق
رقم (4) لسنة 1992
المادة الاولى:
يضاف ما يلي في نهاية المادة الثانية ويصبح الفقرة الثالثة لها:
3ـ يكون للوزير مستشارون يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهاماتها الفنية والتربوية على ان لايزيد عددهم عن ثلاثة.
المادة الثانية:
يضاف في نهاية المادة الخامسة مايلي ويصح الفقرة (15) الخامسة عشرة لها:
15ـ تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية وتعزيز دور مجالس الاباء والمعلمين.
المادة الثالثة:
تعدل المادة الحادية عشرة وتقرأ كالاتي:
1ـ تؤسس الوزارة رياض الاطفال لمن هم دون سن السادسة.
2ـ تنظيم شؤون القبول والدراسة في رياض الاطفال.
3ـ تشرف على رياض الاطفال الاهلية وفق نظام خاص.
المادة الرابعة:
يضاف مايلي في النهاية المادة الخامسة عشرة ويصبح الفقرة الثالثة لها وتقرأ كالاتي:
3ـ يتمتع حاملوا شهادة الماجستير و الدكتوراه من العاملين في سلك التدريس على ملاك وزارة التربية بجميع الحقوق والأمتيازات التي يتمتع بها اقرانهم في الجامعات.
المادة الحامسة:
يضاف ما يلي في نهاية المادة السادسة عشرة و يصبح الفقرة الثالثة لها تقرأ كالاتي:
3ـ تقوم الوزارة بانتاج وتوفير المستلزمات التربوية من اثاث وكتب ولوازم مدرسية وغير ذلك وفق تعليمات خاصة.
تشكيلات الوزارة
المادة السادسة:
تعدل المادة الحادية والعشرون الخاصة بتشكيلات مركز الوزارة وتكون كالاتي:
1ـ المديرية العامة للديوان ويرتبط بها اضافة الى ما يرتبط بها في النظام:
أـ مكتب الوزير.
ب ـ مكتب وكيل الوزارة.
ج ـ مكتب العلاقات الثقافية.
2ـ المديرية العامة للتقويم والامتحانات.
3ـ المديرية العامة للتعليم الثانوي والمهني والمعاهد.
4ـ المديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال ومحو الامية.
5ـ المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية والتخطيط التربوي.
6ـ المديرية العامة للنشاط الرياضي والكشفي والفني.
7ـ المديرية العامة للدراسة السريانية.
8ـ المديرة العامة للدراسة التركمانية.
المادة السابعة:
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون وتضاف اليها الفقرات (3 و 4) في نهاية المادة وتكون كالاتي:
2ـ للوزير ان يشكل مايراه ضرورياً من اللجان الدائمة والمؤقتة وان يحدد اسس وضوابط تشكيلها واختصاصاتها ومكافأة اعضائها بتعليمات للقيام بما يعهد اليها من مهام وتقديم المشورة الفنية والتربوية والادارية والقانونية وله ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة لهذا الغرض من خارج الوزارة.
3ـ للوزير بموافقة مجلس الوزراء استحداث مديريات تربية في الاقضية عند الحاجة تمارس بعض اختصاصات المديرية العامة للتربية في وحداتها الادارية والتي تحدد بتعليمات.
4ـ للوزير استحداث مديريات واقسام وشعب في تشكيلات الوزارة عند الحاجة.
المادة الثامنة:
للوزير اصدار التعليمات والانظمة الداخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لا يعمل بأي نص يتعارض احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق