قانون رقم (27 ) لسنة 2007 التعديل الثالث لقانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 المعدل

ژمارەی یاسا : 27
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا


       
 بسم الله الرحمن الرحيم
           بأسم الشعب            
 المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق

    إســتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانـــون رقم (1) لســـــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (14) والمنعقدة بتاريخ 22/10/2007 تشريع القانون الآتي:    
                                                         
قانون رقم (27 ) لسنة 2007 
التعديل الثالث لقانون وزارة التربية رقم (4) لسنة 1992 المعدل

المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالآتي:
3- تهيئة مناهج الدراسة الأساسية والإعدادية والمهنية وتعليم الكبار ووسائلها وكتب الدراسة فيها وأساليب التقويم والامتحانات لها تحقيقاً للسياسة التربوية والخطط المترتبة عليها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات.
المادة الثانية: 
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: ينتظم التعليم العام للناشئين في مرحلتين أساسيتين هما:
1-	مرحلة التعليم الأساسي ومدة الدراسة فيها تسع سنوات.
2-	مرحلة الدراسة الإعدادية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
ثانياً: تكون رياض الأطفال سابقة لمرحلة التعليم الأساسي وممهدة لها.
المادة الثالثة: 
تعدل المادة السابعة وتقرأ كالآتي:
لوزارة التربية أن تستحدث مدارس للتعليم الأساسي ذات مدة اقصر لمن هم في سن التعليم وتخلفوا عن الالتحاق بهذه المرحلة (سن 10-18) ويجوز أن تقتصر المدرسة على جزء من مرحلة تعليمية مراعاة لأعمار الناشئين والظروف البيئية ومقتضيات اقتصاد التعليم.  


المادة الرابعة:
تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً: التعليم الأساسي عام وموحد للجميع ويمّكن الأطفال واليافعين من اكتساب أدوات المعرفة الأساسية وأسس الثقافة واكتشاف ميولهم وقابلياتهم.
ثانياً: التعليم الإعدادي عام ومتنوع يتيح التوسع في الثقافة والتدرج في الحصول على مزيد من التخصص في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلاً للحياة العلمية ومواصلة الدراسة العالية مع اهتمام خاص بالموهوبين.
المادة الخامسة:
تعدل المادة العاشرة من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً: التعليم في مرحلتي الدراسة الأساسية والإعدادية مجاني في المدارس الرسمية وكذلك المعاهد والمراكز الرسمية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ثانياً: التعليم في المرحلة الأساسية إلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من تلك السنة.
المادة السادسة:  
تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرأ كالآتي:
1-	يشترط فيمن يعين للتعليم بالمدارس الأساسية أن يكون معداً إعداداً تربوياً وعلمياً ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية وخاصة خريجي كليات التربية الأساسية.
2-	يشترط فيمن يعين للتدريس في المدارس الإعدادية أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات على أن يكون متخصصاً في إحدى ميادين الدراسة الإعدادية ومعداً إعداداً تربوياً وعلمياً ويفضل خريجو الكليات التربوية.
المادة السابعة:
تعدل الفقرتان السادسة والثامنة من المادة الحادية والعشرين من القانون وتقرأ كالآتي:
1-	المديرية العامة للتعليم الأساسي ورياض الأطفال.
2-	المديرية العامة للتعليم الإعدادي والمهني.
3-	
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                                           عدنان المفتي
                                                                        رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق