قانون رقم (26) لسنة 2007 قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 26
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الوطني لكوردستان  ــ العراق
باسم الشعب 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة   ( 14) والمنعقدة بتاريخ 22/10/2007 تشريع القانون الآتي:        
        
قانون رقم (26) لسنة 2007 
قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل
في اقليم كوردستان ـ العراق   
                                                                        
المادة الأولى:
أولاً: يوقف العمل بالفقرة (10/ج) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان.
ثانياً: تحذف عبارة ( من غير الأقطار العربية) من الفقرة (10/د) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
ثالثاً: تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113لسنة 1982 المعدل وتكون الفقرة (10/ج) لها:
الفقرة (10/ج): اعتبار المواطنين من أبناء اقليم كوردستان الساكنين خارج العراق كمقيمين لأغراض تطبيق قانون ضريبة الدخل.
المادة الثانية: 
أولاً: يوقف العمل بالفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
ثانياً: يوقف العمل بالفقرة (2) من قرار رقم (520) لسنة 1987.
ثالثاً: يوقف العمل بالفقرة (20) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لســــــــنة 1982 المعدل.
رابعاً: يلغى قرار رقم (73) لسنة 2000.
خامساً: تلغى المادة (2) من قرار رقم (86) لسنة 2000.
سادساً: تلغى المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
سابعاً: تلغى المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثامناً: يضاف ما يلي إلى المادة الثانية وتكون الفقرة (4) وتقرأ كالآتي:
1-	تفرض ضريبة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه المرقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقل الملكية او حق التصرف باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله ( كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وإزالة الشيوع وتصفية الوقف أو المساطحة) ويعامل المستأجر معاملة المالك عند إيجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق ما يلي:
أ‌-	يعفى من الضريبة أول(50000000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله،ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم إذا كان العقار مملوكاً، على وجه الشيوع.
ب‌-	يخضع إلى الضريبة ما زاد على مبلغ الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أولاً/1) من هذا البند وفق النسب التالية:
1-	 (3%) لغاية (50000000) خمسين مليون دينار.
2-	 (4%) ما زاد على(50000000) خمسين مليون دينار لغاية (100000000) مائة مليون دينار.
3-	 (5%) ما زاد على (100000000) مائة مليون دينار لغاية (150000000) مائة وخمسون مليون دينار.
4-	 (6%) ما زاد على (150000000) مائة وخمسون مليون دينار.
2-	 إذا كان نقل ملكية العقار منصباً على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق أحكام هذا القانون على عموم العقار، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة إلى عموم العقار.
3-	 لا يجوز تعليق إجازة المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون على إجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه.
4-	 تسري أحكام هذا القانون باستثناء الإعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة(أولاً/1) على معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها أو عن فروق التقدير المترتبة عليها.
المادة الثالثة: 
أولاً: تلغى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثانياً: تلغى المادة (1) من قرار رقم (219) لسنة 2001. 
ويحل محلهما ما يأتي:
يمنح الفرد المقيم السماحات التالية عن كل سنة تقديرية على أساس حالته في سنة نجوم الدخل.
1-	 (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي للمكلف ذاته أو ذاتها، إذا كانت غير متزوجة ( غير الأرملة والمطلقة أو إذا لم يدمج دخلها مع دخل زوجها).
2-	 (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي لزوجته، أو زوجاته، إذا كانت ربة بيت وليس لها دخل أو إذا كان دخلها مدمجاً مع دخله.
3-	 ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد من أولاده بغض النظر عن عددهم.
4-	(3200000) ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار عراقي للأرملة أو المطلقة ذاتها و(300000) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد يكون في رعايتها بصورة قانونية بغض النظر عن عددهم.
5-	يمنح المكلف سماحاً إضافيا قدره (500000) خمسمائة ألف دينار عراقي إذا تجاوز سن الثالثة والستين من العمر، بالإضافة إلى السماحات المقررة له في أجزاء أخرى من هذه المادة.                                                                                  
المادة الرابعة:
أولاً: تلغى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثانياً: تلغى المادة (3) من القرار المرقم (219) لسنة 2001.
ثالثاً: تلغى الفقرتان (7،6) من القرار المرقم (294) لسنة 1999.
رابعاً: يوقف العمل بالفقرة (2) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يآتي:
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية:
1-	دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي :
‌أ-	(3%) لغاية مليوني دينار.
‌ب-	(5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار.
‌ج-	(10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار.
‌د-	(15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار.
2-	دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية.
3-	 تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة.
4-	تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على (700000) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسماً واصحاب المناصب والدرجات الوظيفية الخاصة.
المادة الخامسة:
أولاً: تلغى القرارات المرقمات (192) لسنة 1996 و (32) لسنة 1997 و( 65، 83، 112، 4210) لسنة 2003.
ثانياً: تضاف فقرة إلى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق وتكون فقرة (7) لها:
7-	معامل صنع العلف.
ثالثاً: تضاف فقرتان بتسلسل (28،27) إلى المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان وكالآتي:
27- سيارات تاكسي (5) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن.
28- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (1) طن.
رابعاً: يوقف العمل في اقليم كوردستان بقانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 المعدل ويعفى من ضريبة التركات ورثة المتوفي الذين ترتبت عليهم الضريبة خلال فترة تجميد القانون بالقرار المرقم (32) في 8/11/1997 وتغلق شعب ضريبة التركات في دوائر الضريبة في الاقليم.
المادة السادسة:  
تعدل الفقرة (2) من المادة (27) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وتقرأ كالآتي: 
( على كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الأول من تموز من السنة التقديرية إذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي أو باحدى طرق النشر).
المادة السابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
لوزير المالية والاقتصاد في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 التقديرية وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                    عدنان المفتي
                                                      رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق	   						


الاسباب الموجبة
لغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين  فقد شرع هذا القانون.