قانون ضريبة الدخل لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 15
تاريخ القرار: 2/11/1999
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (5) لسنة 1999
قانون ضريبة الدخل لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يمنح الفرد المقيم السماحات الآتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل.
أ- (2000) دينار للمكلف ذاته.
ب- (2000) دينار لزوجته أو زوجاته في حالة كونها ربة بيت و ليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخل زوجها.
ج- (200) دينار عن كل ولد من أولاده مهما بلغ عددهم.
د- يمنح المكلف لذاته سماحاً إضافياً مقداره (500) خمسمائة دينار اذا تجاوز سن الثالثة و الستين من عمره اضافة الى السماح المقرر له في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة الثانية:
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الآتية:
أ- دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه.
(5%) لغاية (10000) عشرة آلاف ديناراً.
(10%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.
(15%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (30000) ثلاثين ألف دينار.
(20%) ما زاد عن (30000) ثلاثين ألف دينار و لغاية (40000) اربعين الف دينار.
(25%) ما زاد عن (40000) اربعين الف دينار و لغاية (50000) خمسين ألف دينار.
(30%) ما زاد عن (50000) خمسين ألف دينار و لغاية (60000) ستين ألف دينار.
(40%) ما زاد عن (60000) ستين ألف دينار و لغاية (75000) خمسة و سبعين الف دينار.
(50%) ما زاد عن (75000) خمس و سبعين الف دينار.
ب- تفرض الضريبة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة (الصناعية و الغير الصناعية) وفق النسب التالية:
(10%) لغاية (10000) عشرة آلاف دينار.
(15%) ما زاد عن (10000) عشرة آلاف دينار و لغاية (20000) عشرين ألف دينار.
(20%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (35000) خمسة و ثلاثين الف دينار.
(25%) ما زاد عن (35000) خمسة و ثلاثين الف دينار و لغاية (45000) خمسة و أربعين ألف دينار.
(30%) ما زاد عن (45000) خمسة و أربعين ألف دينار و لغاية (60000) ستين ألف دينار.
(40%) ما زاد عن (60000) ستين ألف دينار.
ج- تفرض الضريبة على الشركات المساهمة عدا شركات القطاع المختلط (الصناعية و غير الصناعية) وفق النسب الآتية:
(10%) لغاية (20000) عشرين ألف دينار.
(15%) ما زاد عن (20000) عشرين ألف دينار و لغاية (35000) خمسة و ثلاثين ألف دينار.
(20%) ما زاد عن (35000) خمسة و ثلاثين ألف دينار و لغاية (50000) خمسين الف دينار.
(25%) ما زاد عن (50000) خمسين الف دينار و لغاية (65000) خمسة و ستين ألف دينار.
(30%) ما زاد عن (65000) خمسة و ستين ألف دينار و لغاية (85000) خمس و ثمانين ألف دينار.
(40%) ما زاد عن (85000) خمسة و ثمانين ألف دينار.
د- تفرض ضريبة الدخل على شركات القطاع المختلط و تخضع أرباحها لنسب مئوية مقطوعة مقدارها (25%) من صافي الربح.
المادة الثالثة:
تقدر قيمة العقار الموروث او المتملك كما كانت قبل (7) سبع سنوات من تاريخ طلب تصرف الوارث او المالك اذا كان قد مر على نقل ملكية العقار او حق التصرف للمورث او المالك اكثر من (7) سنوات و تعتبر القيمة المقدرة على هذا الأساس كلفة على الوارث او المالك أما اذا كانت الفقرة المذكورة تقل عن ذلك فيؤخذ عندئذ بتقدير التركات او بدل التملك او القيمة المقدرة في معاملات الهبة و التنازل او المبادلة على أن تأخذ المحدثات بنظر الإعتبار أساساً لاحتساب الربح.
المادة الرابعة:
أ- يعفى المكلف من ضريبة الدخل عن نقل ملكية الدار او الشقة المعدة للسكن بالبيع او بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل المبيع اذا لم يكن لمالكها او زوجته او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية صالحة لسكناه على وجه الإستقلال بتاريخ البيع في محل إقامته الإعتيادية.
ولايعتبر تملك المكلف المذكور او زوجته او اولاده القاصرين قطعة أرض معدة للسكن أو أكثر بتاريخ البيع مانعاً للإستفادة من هذا الإعفاء ولايتمتع بالإعفاء من تمتع بالإعفاء الوارد في البند أدناه.
ب- يعفى المكلف من قطعة أرض معدة للسكن واحدة عند نقل ملكيتها بالبيع او بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل المبيع اذا لم يكن لمالكها او زوجته او اولاده القاصرين دار سكني او شقة سكنية او قطعة أرض معدة للسكنى على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الإعتيادية.
ج- لايستفيد من الإعفاء الوارد في (أ و ب) من هذا الفقرة إلا مرة واحدة خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ البيع السابق المتمتع عنه بالاعفاء.
المادة الخامسة:
لوزارة المالية و الإقتصاد في الإقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:
يعمل بالقوانين و القرارات الضريبية النافذة بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
لغرض تخفيف العبء الضريبي على المواطنين و بغية ترك حصة عادلة من دخل المكلف لتشجيعه على توسيع نشاطه التجاري و الإقتصادي و مساهمته في استثمارات نافعة جديدة فقد شرع هذا القانون.