قانون رقم (20) لسنة 2011 قانون التعديل الأول لقانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (26) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 20
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

 بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق

استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) و الفقرة (1) من المادة (71) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما قدمه مجلس الوزراء والعدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 11/10/2011 تشريع القانون الاتي:

قانون رقم ( 20 ) لسنة/ 2011
قانون التعديل الأول لقانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل 
رقم (26) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى: 
تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2007 ويوقف نفاذ الفقرة الثانية من القرار المرقم (520) لسنة 1987 ويحل محلها في اقليم كوردستان ـ العراق مايلي:
(ثانياً: 1- تعفى من ضريبة الدخل معاملات هبة دار سكن  واحدة أو شقة سكنية واحدة أو قطعة ارض          واحدة معدة للسكن لا تزيد مساحتها عن (800 م2) التي تتم بين الأبوين وأولادهما أو بين الزوجين.
2-	 إذا تصرف الموهوب له تصرفاً ناقلاً للملكية في الدار أو الشقة السكنية أو قطعة الأرض المعدة للسكن الموهوبة له خلال مدة خمس سنوات من تأريخ تسجيلها بأسمه في دائرة التسجيل العقاري، فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل ولا يتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل النافذ في الاقليم.)
المادة الثانية: 
تلغى الفقرة (ثالثاً) من المادة (الثانية) من القانون رقم (26) لسنة 2007، ويوقف نفاذ الفقرة  (20) من المادة (السابعة) من القانون رقم (113) لسنة 1982 ويحل محلها في اقليم كوردستان ـ العراق ما يأتي:
الفقرة (20):
‌أ-	الدار أو الشقة المعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع أو بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع.
‌ب-	قطعة أرض واحدة معدة للسكن على أن لا تزيد مساحة الأرض المعدة للسكن المذكورة على (800م2)، فان زادت مساحتها عن هذا الحد خضعت الزيادة للضريبة.
‌ج-	لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (أ ، ب) من هذه الفقرة إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ التمتع بالاعفاء.
المادة الثالثة:
تعدل الفقرة (ثامناً) من المادة (ثانياً) من القانون رقم (26) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي:
(تفرض ضريبة مقطوعة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقله الملكية أو حق التصرف بأية وسيلة من وسائل نقل الملكلية أو كسب حق التصرف أو نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل وإزالة الشيوع وتصفية الوقف أو المساطحة ويعامل المستأجر معاملة المالك عند ايجار العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة ويحتسب وفقاً لما يأتي:
1-	تنزل نسبة (50%) من قيمة العقار المقدر أو البدل أيهما أكثر قبل احتساب الضريبة.
2-	يخضع للضريبة المبلغ المتبقي وتحتسب كما يلي:
‌أ-	1% لغاية (100.000.000) مائة مليون دينار عراقي.
‌ب-	2% مازاد عن (100.000.000) مائة مليون دينار عراقي ولغاية (200.000.000) مائتي مليون دينار عراقي.
‌ج-	3% مازاد عن (200.000.000) مائتي مليون دينار عراقي ولغاية (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار عراقي.
‌د-	5% مازاد عن (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار عراقي.
3-	تطبق الفقرة (1) أعلاه على الحصص أو السهام المباعة من العقارات المفرزة بصورة غير رسمية ايضاً بنسبة السهام أو الحصص.
4-	لا تسرى احكام الفقرة (1) أعلاه إذا كان البائع قد نقل ملكية حصة أو سهم مما يملكه من عقار مالم يكن قد مضى أكثر من سنة على تاريخ نقل الحصة أو السهم.
المادة الرابعة:
تعدل الفقرة (الرابعة) من المادة الرابعة من القانون رقم (26) لسنة 2007:
(رابعاً: تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على مليون دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص مسجلين رسمياً وأصحاب المناصب والدرجات الوظيفية الخاصة).
المادة الخامسة:
تبقى القوانين والقرارات الضريبية المعمول بها في اقليم كوردستان نافذة المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


        
                                                                                  د. أرسلان بايز اسماعيل
                                                                        نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

            
الاسباب الموجبة
لتخفيف العبء الضريبـي على كاهل المواطنين وإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية، فقد شرع هذا القانون.