قانون رقم (19) لسنة 2006 قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان

ژمارەی یاسا : 19
ساڵی دەرچوون : 2006
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا



      بسم الله الرحمن الرحيم
          بأسم الشعب            
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

    إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه   مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 24) والمنعقدة بتأريخ   27/ 12 / 2006 تشريع القانون الآتي: 
        
قانون رقم (19 ) لسنة 2006
قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان

المادة الاولى:
 يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
   أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
   ثانياً: الوزارة : وزارة شؤون المناطق خارج اقليم كوردستان.
   ثالثاً: الوزير : وزير شؤون المناطق خارج اقليم كوردستان.
   رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم.
   خامساً:المناطق المقتطعة من كوردستان: جميع المناطق التي تعرضت الى الصهر القومي وسياسة التعريب والترحيل القسري وتغيير الهوية القومية وبسببها اقتطعت عن كوردستان.                                        
                         
(مهام الوزارة)
المادة الثانية:
  تتولى الوزارة المهام التالية:ـ
   أولاً:العمل على إعادة ربط المناطق المقتطعة من كوردستان بالاقليم من خلال التعاون مع الحكومة العراقية لتطبيق احكلم المادة (140) من الدستور الاتحادي. 
   ثانياً:التنسيق مع السلطات الاتحادية في كل ما يتعلق بضمان حقوق شعب كوردستان لاعادة رسم الحدود الادارية للاَقليم 
   ثالثاً:التنسيق والتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقاليم في العراق الفيدرالي في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء.
 
رابعاً : تشجيع وتطوير العلاقات الثقافية والاجتماعية الانمائية بين الاقليم والاقاليم الاخرى والمحافظات غير المنتظمة في الاقاليم .                                                                                           
   خامساً:تنظيم ومتابعة امور المهجرين والمرحلين. 
   سادساً:العمل والتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لاعمار وتطوير المناطق المقتطعة من الاقليم ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية فيها.                                                                              
                             
( تشكيلات الوزارة )

المادة الثالثة:
   أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير.                                                                                                                 
   ثالثاً:مكتب الوزير:يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.    
   رابعاً:مكتب وكيل الوزارة:يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.                                                                                                
   خامساً:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ولهم خبرة وممارسة.                        
المادة الرابعة:
  تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية:ـ
   أولاً- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية. 
   ثانياً- المديرية العامة لشؤون المهجرين والمرحلين. 
   ثالثاً- المديرية العامة للعلاقات والتنيسق. 
   رابعاً- المديرية العامة للمناطق المقتطعة من الاقليم.



المادة الخامسة:
   أولاً- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.  
   ثانياً - للوزير استحداث أودمج أوإلغاء أي من  المديريات أوالاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة  وفقاً لمتطلبات عملها.                                                                
   ثالثاً- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.  
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
   لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة الثامنة:
   ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


				                                      عدنان رشاد المفتى
                                                              رئيس المجلس لكوردستان – العراق
14/بةفرانبار/ 2706 كوردية
4/1/2007 ميلادية
14/ذوالحجة/ 1427 هجرية


الاسباب الموجبة 
لما كان النظام السابق قد فصل الكثير من المناطق من حدود كوردستان الادارية وقام بتغيير هويتها دون مسوغ قانوني وقد كفل دستور جمهورية العراق الفدرالي معالجة الموضوع وضمن حق شعب كوردستان على اراضيه المقتطعة حيث اوجب قيام السلطة التنفيذية في الحكومة الفدرالية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة(140) من الدستور الاتحادي ولما كانت المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة المذكورة هي انجازها بصورة كاملة (التطبيع والاحصاء وتنتهي بالاستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المقتطعة) لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة 2007 ،ولما كان برنامج الحكومة الفدرالية قد وضع خارطة الطريق لحل المشكلات المتعلقة بشؤون المناطق خارج الاقليم ولغرض ضمان حقوق اقليم كوردستان على اراضيه واعادة المناطق المقتطعة والخارجة عن تلك الحدود فقد شرع هذا القانون .