بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 26/ 4/2010 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (2) لسنة 2010
قانون الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها
المادة الأولى :
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الهيئة: الهيئة العامة في الاقليم للمناطق المتنازع عليها.
ثالثاً: المجلس: مجلس الهيئة.
رابعاً: الرئيس: رئيس الهيئة.
خامساً: المناطق المتنازع عليها: هي المناطق المستقطعة من كوردستان ـ العراق خلافاً للوقائع التاريخية والجغرافية والمشمولة بأجراءات التعريب وتغيير الهوية القومية من قبل نظام البعث.
المادة الثانية:
أولاً: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم (الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط ادارياً برئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً: يكون مقر الهيئة في محافظة اربيل عاصمة الاقليم، ويجوز لها فتح مكاتب في محافظات الاقليم والمناطق المتنازع عليها.
المادة الثالثة:
تتولى الهيئة المهام التالية:
أولاً: متابعة تنفيذ المواد الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور العراق الاتحادي والجهات ذات العلاقة.
ثانياً: التنسيق والتعاون من خلال رئاسة مجلس الوزراء مع السلطات الاتحادية في كل ما يتعلق بضمان حقوق شعب كوردستان لأعادة رسم الحدود الادارية للاقليم وتعويض المتضررين وإزالة آثار سياسات التطهير القومي والتعريب والترحيل القسري.
ثالثاً: التعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لأعمار وتطوير المناطق المستقطعة من كوردستان ـ العراق ومتابعة تنفيذ المشاريع فيها.
رابعاً: تنظيم ومتابعة وادارة شؤون المهجرين والمرحلين للمناطق المتنازع عليها.
خامساً: جمع وتوثيق الأدلة والوقائع التاريخية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة رئيس يعين بدرجة وزير، وهو الرئيس الأعلى لها والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الهيئة وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية وفق أحكام القانون، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
أولاً: يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة:
1- ان يكون من سكان كوردستان ـ العراق ومقيماً في الاقليم.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومتمتعاً بالكفاءة والخبرة في مجال الاختصاص.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
4- لم يشارك في الجرائم التي خطط لها أو ارتكبها نظام البعث في العراق.
ثانياً: يعين الرئيس بمرسوم اقليمى وبناءاً على ترشيح من مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
أولاً: تتألف الهيئة من الدوائر التالية، وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاص الدائرة، وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين:
1- الدائرة الادارية والمالية.
2- الدائرة القانونية والدراسات والتوثيق.
3- دائرة العلاقات والاعلام.
4- دائرة المناطق المتنازع عليها.
ثانياً: يكون للهيئة مستشارين لا يقل عددهم عن اثنين.
ثالثاً: لمجلس الوزراء استحداث او دمج او الغاء أى من المديريات ضمن تشكيلات الهيئة وفقاً لمتطلبات عملها.
المادة السابعة:
أولاً: يكون للهيئة مجلس يتألف من الرئيس ومدراء دوائر الهيئة وعضوين مستشارين، وللرئيس دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة من الوزارات ودوائر الاقليم لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب ولهم حق المناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت.
ثانياً: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لأجتماع طارئ، وتتخذ التوصيات فيه بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثالثاً: على رئيس الهيئة تقديم تقرير دوري كل اربعة أشهر حول مهام واعمال الهيئة الى البرلمان كوردستان عن طريق مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
لمجلس الوزراء تحديد مهام واختصاصات الهيئة بنظام.
المادة التاسعة:
لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
محمد قادر عبدااله
(د. كمال كركووكى)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بما ان الدستور العراقي الاتحادي القت مسؤولية إتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة (140) من الدستور العراقي على عاتق الحكومة الفدرالية لإزالة آثار الصهر القومي وسياسة التعريب والترحيل القسري وتغيير الهوية القومية، وبسببها اقتطعت مناطق من كوردستان واصبحت مناطق متنازع عليها، ولغرض متابعة تنفيذ المادة الدستورية أعلاه، ولأجل ذلك فقد شرع هذا القانون.