بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(11)لسنة 2009
قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم
المادة الأولى:
تلغى الوزارات المذكورة ادناه وتؤول كافة موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وشؤون منتسبيها الى مجلس الوزراء للتصرف بها وفق القانون.
أولاً: وزارة حقوق الانسان.
ثانياً: وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم.
ثالثاً: وزارة البيئة.
المادة الثانية:
تدمج وزارة النقل ووزارة الاتصالات في وزارة واحدة بأسم (وزارة النقل والاتصالات).
المادة الثالثة:
تدمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة بأسم (وزارة الزراعة والموارد المائية).
المادة الرابعة:
تدمج وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والشباب في وزارة واحدة بأسم (وزارة الثقافة والشباب).
المادة الخامسة:
تدمج وزارة البلديات ووزارة السياحة في وزارة واحدة بأسم (وزارة البلديات والسياحة).
المادة السادسة:
تدمج وزارة التجارة ووزارة الصناعة في وزارة واحدة بأسم (وزارة التجارة والصناعة).
المادة السابعة:
يعاد تنظيم وهيكلة الوزارات المدمجة بقانون ويعمل بالانظمة، الصادرة عنها لحين صدور مايحل محلها.
المادة الثامنة:
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
محمد قادر عبدااله
(د. كمال كركووكى)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم و تقليص عدد الوزارات و دمج بعضها و التغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون.