بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1)من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة(22)والمنعقدة بتأريخ 29/11/2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (17) لسنة 2006
قانون اتحاد برلمانيي كوردستان
الفصل الاول
التأسيس والأهداف
المادة الاولى:
يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد مستقل للبرلمانيين يسمى باتحاد برلمانيي كوردستان ويكون مقره في العاصمة اربيل وله ان يفتح فروعاً له في محافظات الاقليم .
المادة الثانية:
يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
المادة الثالثة:
يهدف الاتحاد الى مايلي:ـ
اولاً:العمل على توظيف خبرات أعضاء الاتحاد التشريعية والثقافية والعلمية لإغناء المشاريع والمقترحات التي تقدم لبرلمان كوردستان والمساهمة في تطوير القوانين النافذة في الاقليم.
ثانياً:إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالعمل البرلماني.
ثالثاً:نشر الوعي والثقافة الديمقراطية والبرلمانية ومباديء حقوق الانسان.
رابعاً:العمل على الانضمام الى المنظمات والاتحادات الدولية ذات الاهداف المماثلة للاتحاد.
خامساً:العمل على المشاركة في المجالات والنشاطات الدولية والمحلية للمنظمات ذات العلاقة بالعمل البرلماني.
سادساً:الدفاع عن حقوق شعب كوردستان في كافة المجالات الوطنية والدولية.
سابعاً:الدفاع عن حقوق الاعضاء والعمل على تأسيس المراكز الاجتماعية والثقافية لهم.
ثامناً:العمل على تفعيل آليات الدفاع عن حقوق المواطنين الدستورية والقانونية.
الفصل الثاني
العضوية
المادة الرابعة:
اولاً: يشترط لعضوية الاتحاد أن يكون:ـ
5- من مواطني اقليم كوردستان أو من يمثل الاقليم في البرلمانات المشمولة بهذا القانون.
2- عضو عمل أو يعمل في احدى دورات المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بعد إنتفاضة سنة 1991.
3- عضو يعمل في مجلس النواب العراقي أو كان عضواً في الجمعية الوطنية العراقية بعد سقوط النظام سنة 2003.
ثانياً: يفقد عضو الاتحاد عضويته في الحالات التالية:
5- إذا قدم الاستقالة عن عضويته في الاتحاد وتم قبولها من قبل الهيئة الادارية.
2- حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
3- إذا فصل من عضوية الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لارتكابه اعمالاً تنافي أهداف الاتحاد.
4- الوفاة.
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة الخامسة:
تتكون الهيئة العامة من كافة الاعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم.
المادة السادسة:
تجتمع الهيئة العامة كل سنتين لتحقيق ما يلي:
أولاً:انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر بأغلبية الحاضرين من سبعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط.
ثانياً: مناقشة اعمال الهيئة الادارية.
ثالثاً: إقرار الميزانية السنوية للاتحاد المعدة من قبل الهيئة الإدارية.
رابعاً: النظر في شؤون الاتحاد وإقرار المقترحات المقدمة إليها بشأن تعديل القانون.
المادة السابعة:
أولاً: تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً في احدى الحالات الاتية:
5- بقرار من الهيئة الإدارية.
2- بطلب يقدم الى الهيئة الادارية من 1\3 ثلث اعضاء الهيئة العامة.
ثانياً:
5- يحدد الموضوع المطلوب الاجتماع من أجله ولا يجوز الخروج عن المنهاج المحدد له.
2- يعتبر النصاب حاصلاً بحضور أكثرية اعضاء الهيئة العامة.
المادة الثامنة:
تنتخب الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها خلال اسبوع من تاريخ انتخابها رئيساً ونائباً للرئيس ومسؤولاً مالياً من بين اعضائها.
المادة التاسعة:
تقوم الهيئة الإدارية بما يلي:ـ
أولاً: قبول طلبات الانتساب الى الاتحاد أو رفضها لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار محكمة التمييز إثر الطعن باتاً.
ثانياً: الحفاظ على اموال الاتحاد واستحصالها وإقرار صرف النفقات ضمن الموجودات ولا يجوز التصرف باموال الاتحاد الا بقرار من الهيئة الادارية.
ثالثاً: اعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد واعماله.
الفصل الرابع
الامور الادارية
المادة العاشرة:
أولاً: يمارس رئيس الاتحاد المهام التالية:
5- يرأس اجتماعات الهيئة الادارية وفي حالة غيابه ينوب عنه نائب الرئيس.
2- يمثل الاتحاد او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى.
3- يمارس جميع الصلاحيات المخولة له من قبل الهيئة العامة.
4- يوقع على مستندات الصرف والصكوك ومحاضر الجلسات ومراسلات الاتحاد
5- يرأس اجتماعات الهيئة العامة.
ثانياً: يتولى المسؤول المالي المهام المالية للاتحاد ويشرف على مسك السجلات ويوقع مع رئيس الاتحاد الصكوك ومستندات الصرف
الفصل الخامس
مالية الاتحاد
المادة الحادية عشر:
تتكون مالية الاتحاد من:
أولاً: الاشتراك السنوي للاعضاء.
ثانياً: منح برلمان كوردستان ـ العراق وحكومة اقليم كوردستان.
ثالثاً: الهبات والتبرعات.
رابعاً: ريع المطبوعات التي يصدرها الاتحاد.
الفصل السادس
أحكام ختامية عامة
المادة الثانية عشر:
أولاً:في حالة حل الاتحاد تؤول امواله الى اقرب اتحاد مماثل في الاهداف.
ثانياً:تطبق احكام قانون الجمعيات النافذ في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.
المادة الثالثة عشر:
للهيئة العامة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشر:
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشر:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة عشر:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتى
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
4/ بفرانبار/2706 ي كوردي
25/12/2006 ميلادية
05/ذي القعدة/1427 هجرية
الاسباب الموجبة
بغية المساهمة في العمل على مساندة شعب كوردستان والدفاع عن حقوقه المشروعة بالوسائل السلمية والديمقراطية ووضع الخبرات التي يمتلكها اعضاء الاتحاد في المجالات التشريعية والثقافية والعلمية في خدمة مؤسسات الاقليم فقد اقتضى تأسيس اتحاد لبرلمانيي كوردستان اسوة بالاتحادات الموجودة في معظم دول العالم المتحضر ليصبح منبراً هاماً لتوطيد العلاقة بين برلمانيي كوردستان والعراق والعالم فقد شرع هذا القانون.