قانون رقم (17) لسنة 2008 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006

ژمارەی یاسا : 17
ساڵی دەرچوون : 2008
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

   بسم الله الرحمن الرحيم
         بأسم الشعب
   المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتأريخ (1/12/2008)تشريع القانون الآتى:-

قانون رقم (17) لسنة 2008 
قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان 
رقم (17) لسنة 2006


المادة الاولى: 
تضاف فقرة بتسلسل (تاسعاً) الى المادة الثالثة من القانون وكالآتي:-
تاسعاً: دعم عملية الاصلاح ومكافحة الفساد.
المادة الثانية: 
تعدل الفقرة /أولاً -3 من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي:
عضو يعمل في مجلس النواب العراقي او كان عضواً في (الجمعية الوطنية العراقية او المجلس الوطني العراقي المؤقت) بعد سقوط النظام السابق سنة 2003.
المادة الثالثة: (مادة جديدة مضافة)
تبدل عبارة (الهيئة الادارية) بعبارة ( الهيئة العليا)حيث ما وردت في هذا القانون.
المادة الرابعة:
أولاً: تعدل مقدمة المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-
تعقد الهيئة العامة اجتماعها الموسع كل سنتين مرة بحضور اغلبية اعضاء الاتحاد او مندوبيهم لتحقيق ما يلي:-
ثانياً: تعدل الفقرة(اولاً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-
انتخاب اعضاء الهيئة العليا للاتحاد المتكونة من(9) تسعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط بالاقتراع السري المباشر وباغلبية اصوات الحاضرين.
المادة الخامسة: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة: 
ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).




                                                                         محمد قادر عبدالله
                                                                         (د.كمال كركوكي)
                                                       رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق/ بالوكالة




الاسباب الموجبة
بغية دعم عملية الاصلاح واعادة تنظيم الهيكل الاداري لاتحاد برلمانيى كوردستان بما ينسجم مع اهدافه ومهامه ولأغناء القانون فقد شرع هذا القانون.