قانون رقم (9) لسنة 2011 قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد برلمانيي كوردستان رقم (17) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (30) والمنعقدة بتاريخ  27/6/2011 تشريع القانون الآتي:   
قانون رقم (9) لسنة 2011
قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد برلمانيي كوردستان رقم (17) لسنة 2006
 في اقليم كوردستان ـ العراق 
المادة الأولى: 
يعدل البندان (1 و 3) من (أولا) من المادة الرابعة من القانون ويقرأن كالاتي:
1- من مواطني كوردستان ـ العراق او من يمثل شعب كوردستان في البرلمانات التي يشملها هذا القانون.
3- عضواً او كان عضواً في احدى دورات مجلس النواب العراقي او في الجمعية الوطنية العراقية او المجلس الوطني العراقي المؤقت بعد سقوط النظام السابق في عام (2003) ممن يمثلون شعب كوردستان. 
المادة الثانية:
تعدل مقدمة المادة السادسة وتقرأ كالآتي: 
تعقد الهيئة العامة مؤتمرها كل اربع سنوات مرة بحضور اغلبية اعضاء الاتحاد او اغلبية مندوبيهم بقرار من الهيئة الادارية لتحقيق ما يلي.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).




                                                           محمد قادر عبدالله
                                                          (د. كمال كركووكي)
                                                      رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
                                                           
                                                               
الاسباب الموجبة
بغية تطوير وتحسين الاداء الاداري لاتحاد برلمانيى كوردستان وترسيخا لمبادىء الديمقراطية واسس العمل المدني، فقد شرع هذا القانون