قانون رقم (10) لسنة 2006 قانون وزارة البيئة لأقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 2006
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

      بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق

اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (11) والمنعقدة في 3/10/ 2006  تشريع القانون الآتي:

 قانون رقم ( 10) لسنة 2006
قانون وزارة البيئة لأقليم كوردستان -  العراق
المادة الاولى :
   يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
   أولا ً :  الاقليم  :             اقليم كوردستان - العراق.  
   ثانياً  :  الوزارة  :             وزارة البيئة .   
   ثالثاً  :  الوزير  :              وزير البيئة.         
   رابعاً :  وكيل الوزارة :        وكيل وزارة البيئة.    
   خامساً: المجلس  :              مجلس حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان.                 
   سادساً: مجلس المحافظة :       مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة.
المادة الثانية: تمارس الوزارة المهام التالية:ـ
   أولاً:اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.                                                                                   
   ثانياً:متابعة سلامة البيئة من خلال اجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية أصدار التعليمات الخاصة بالمحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها.
   ثالثاً:وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها.
   رابعاً:التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة.
   خامساً:التزام الاقليم بالاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالبيئة المصادق عليها من قبل الحكومة الفيدرالية.                                                                                           
   سادساً:متابعة سلامة البيئة من خلال اجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.                                                          
   سابعاً:اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
   ثامناً:ازالة ومعالجة اثار الاسلحة الكيمياوية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف حقول الالغام والمخلفات من الاسلحة والعتاد المسببة للتلوث البيئي.                                                   
   تاسعاً: تشجيع إعداد ونشر و اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية  وتحسين البيئة.
   عاشراً:التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الاخرى بخصوص الدراسات والتعاون والبحوث البيئية واستحداث مركز البحوث البيئية في الوزارة وبخاصة البحوث المتعلقة باستخدام الاسلحة الكمياوية في كوردستان.                                                                                         
حادي عشر:العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور لمجتمع المدني في هذا المجال وبناء                              القدرات البشرية عن طريق اقامة الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية البيئة وتشجيعها.                                                                                     
ثاني عشر:دراسة ومتابعة وتقيم الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع التي تقام والقائمة حالياً واقرارها او رفضها خلال مدة معقولة من تاريخ تقديمها للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.    
ثالث عشر:العمل على حماية الطبيعة وجماليتهاوانشاء المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية
رابع عشر:اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المئين والتلوث البيئي.
خامس عشر:اعتماد المكاتب والمختبرات والجهات الاستشارية لاعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة وتصدر بتعليمات.                                                                                            
سادس عشر:وضع الاسـس السـليمـة لمعالجـة المخـلفات والنـفايات والمـواد الضـارة والخـطرة.
المادة الثالثة :
   أولاً: الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.                         
   ثانياً: وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير، على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية.                                      
   ثالثاً- مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
   رابعاً- مكتب وكيل الوزارة:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من  الموظفين.
خامساً- المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة وممارسة.
سادساًـ المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية .
سابعاً- المديرية العامة لحماية البيئة والتوعية والاعلام البيئي:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة اعلامية.
ثامناً- المديرية العامة للشؤون الفنية والوقاية من الاشعاع:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الرابعة:مجلس حماية وتحسين البيئة:
 أولاً: يشكل المجلس من:
   1- الوزير / رئيساً
   2- وكيل الوزارة / نائباً للرئيس
   3- المدراء العامون في الوزارة / اعضاء
   4- ممثل الوزارات الاتية على ان يكون بمستوى مدير عام:
     1- وزارة البلديات
     2- وزارة التعليم العالى والبحث العلمي
3- وزارة التخطيط
     4- وزارة الموارد المائية 
     5- وزارة الداخلية
     6- وزارة الزراعة
     7- وزارة الصحة
     8- وزارة الصناعة
     9- وزارة الثروات الطبيعية
     10- وزارة السياحة
     11- وزارة الكهرباء
12- وزارة النقل 
13- وزارة التجارة
   14-ممثل عن بقية الوزارات الاخرى المعنية عند الاقتضاء
   15- عضو من الخبراء المختصـين في حماية البيئة يسـميه الوزير وله اشـراك خبراء آخرين عند الحاجـة.
المادة الخامسة:
   أولاً:يؤسس في كل المحافظات مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ او من ينوب عنه يرتبط بالمجلس.                                                                                  
   ثانياً:يتولى المجلس تشكيل مجلس المحافظة من الجهات المعنية بحماية وتحسين البيئة في المحافظة وبتعليمات يصدرها المجلس.                                                                                            
 المادة السادسة:
   اولأ- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
   ثانياً- للوزير استحـداث او دمـج او الغاء اي من المـديريات او الاقـسام او الشعـب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب متطلبات عملها عنـد الاقتضاء.
المادة السابعة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة: 
لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

                                                                     عدنان رشاد المفتى
		                         		رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

صدر في هه ولير بتأريخ 19-10-2006 ميلادية
المصادف 27- ره زبه ر – 2706 ى كوردى

الاسباب الموجبة
بهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في مجال البيئة ومتابعة العوامل المؤثرة في سلامة البيئة وازالة ومعالجة اثار الاسلحة الكيميائية ومخلفات الاسلحة والاعتدة والمواد المسببة للتلوث البيئي لذلك اقتضى استحداث وزارة بأسم وزارة البيئة في الاقليم لتولي تلك المهام فقد أصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام وأهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون.