قانون رقم (3) لسنة 2010 قانون هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 3
ساڵی دەرچوون : 2010
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 	11/ 5/2010 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (3) لسنة 2010
قانون هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الهيئة: هيئة حماية وتحسين البيئة في الاقليم.
ثالثا: المجلس : مجلس الهيئة.
رابعاً: الرئيس : رئيس الهيئة.
المادة الثانية:
تؤسس بموجب هذا القانون هيئة بأسم (هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط ادارياً برئاسة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة الى ما يلي:
أولاً: حماية وتحسين البيئة وتطويرها ومنع تلويثها للمحافظة على نظافة وجمالية الاقليم.
ثانياً: حماية البيئة والصحة العامة من اخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والانسان.
ثالثاً: إزالة ومعالجة آثار الأسلحة الكيمياوية والمنفلقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف حقول الالغام والمخلفات من الأسلحة والأعتدة المسببة للتلوث البيئي.
رابعاً: رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة وتحسينها وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتشجيع الجهود التطوعية في هذا المجال.



المادة الرابعة:
تتولى الهيئة المهام الآتية لتحقيق أهدافها:
أولاً: اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ثانياً: وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها.
ثالثاً: اصدار التعليمات الخاصة بالمحددات والضوابط والمعلومات البيئية المطلوبة ومراقبة السلامة البيئية للمشاريع، وسلامة وصحة تنفيذ هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار العهود والمواثيق الدولية لحماية البيئة والقوانين النافذة.
رابعاً: اجراء المسوحات والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة على سلامة البيئة واعداد الخرائط البيئية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
المادة الخامسة:
أولاً: يكون للهيئة رئيس بدرجة خاصة وهو الرئيس الأعلى لها والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها، والاشراف والرقابة عليها، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الهيئة وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية وفق أحكام القانون، وهو المسؤول أمام مجلس الوزراء.
ثانياً: يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة ما يلي:
1- أن يكون من مواطني الاقليم وساكناً فيه.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومتمتعاً بالكفاءة والخبرة في مجال الاختصاص.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4- لم يكن قد شارك في الجرائم التي ارتكبتها السلطة القمعية.
ثالثا: يعين الرئيس بمرسوم اقليمي وبناءاً على ترشيح من مجلس الوزراء.
المادة السادسة: 
أولاً: تتألف الهيئة من الدوائر الآتية، وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاص الدائرة، ويعاونه عدد من الموظفين:
1- الدائرة الادارية والمالية والقانونية.
2- دائرة التوعية البيئية والاعلام.
3- دائرة الشؤون الفنية.
4ـ دوائر البيئة في محافظات الاقليم.
ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء أي من الدوائر ضمن تشكيلات الهيئة وفقاً لمتطلبات عملها.

المادة السابعة: 
أولاً: يكون للهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة ويتكون من :
1- ممثلي عن الوزارات الآتية بدرجة لا تقل عن مدير عام:
أـ وزارة الداخلية.
ب ـ وزارة البلديات والسياحة.
ج ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
د ـ وزارة التخطيط.
هـ ـ وزارة الزراعة والموارد المائية.
و ـ وزارة الصحة.
ز ـ وزارة التجارة والصناعة.
ح ـ وزارة الثروات الطبيعية.
ط ـ وزارة الكهرباء.
ي ـ وزارة النقل والاتصالات.
ك ـ وزارة التربية.
ل ـ وزارة الثيشمةرطة.
م ـ وزارة الثقافة و الشباب
ن ـ وزارة الاوقاف الشؤون الدينية.
2-  أ- عضوين من الخبراء المختصين في حماية البيئة بقرار من رئيس الهيئة.
ب- ممثل عن لجنة حماية وتحسين البيئة في محافظات الاقليم.
ثانياً: لرئيس الهيئة دعوة أي من ممثلي بقية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند الاقتضاء للاشتراك في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
ثالثا: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لاجتماع طارئ، وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وعلى المجلس رفع تقرير سنوي حول الوضع البيئي الى رئاسة مجلس الوزراء.



المادة الثامنة:
أولاً: تشكل في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة حماية وتحسين البيئة في المحافظة) برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلي الوزارات المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابعة، ومدير دائرة البيئة في المحافظة.
ثانياً: تطبق على اجتماعات لجنة المحافظة الأحكام الواردة في المادة السابعة من هذا القانون بشأن اجتماعات مجلس الهيئة.
المادة التاسعة:
يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الهيئة.
المادة العاشرة: 
لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
أولاً: تبقى أحكام قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2008 نافذ المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحل عبارة (رئيس الهيئة) محل (الوزير) وعبارة (الهيئة) محل (الوزارة) أينما وردت في القانون المذكور.
ثانيا: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
                                                                            
              
                                                                                محمد قادر عبدااله
                                                                              (د. كمال كركووكى)
                                                                         رئيس برلمان كوردستان ـ العراق






الاسباب الموجبة
بهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي، ومتابعة العوامل المؤثرة في سلامة البيئة، وإزالة ومعالجة آثار الأسلحة الكيميائية والمواد المسببة للتلوث البيئي، ولغرض نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية في اقليم كوردستان، اقتضى استحداث هيئة تتولى هذه المهام، لذلك شرع هذا القانون.