بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء ، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 26/4/2011 تشريع القانون الاتي: قانون رقم (3) لسنة/ 2011 قانون الهيئة العامة للنزاهة لاقليم كوردستان - العراق الفصل الأول التعاريف والتأسيس والأهداف المادة الأولى: يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون: أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق. ثانياً: البرلمان: برلمان الاقليم. ثالثاً: الحكومة: حكومة الاقليم. رابعاً: الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة في الاقليم. خامساً: الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة في الاقليم. سادساًُ: مجلس القضاء: مجلس القضاء في الاقليم. المادة الثانية: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى بـ (الهيئة العامة للنزاهة لاقليم كوردستان ـ العراق) ذات شخصية معنوية مستقلة وتخضع لرقابة البرلمان ولها تخصيصات ضمن الميزانية العامة للاقليم. المادة الثالثة: يهدف هذا القانون الى: أولاً: تثبيت آلية فعالة لتكريس مبدأ سيادة القانون. ثانياً: مكافحة ظاهرة الفساد ودعم مبدأ الشفافية وتعزيزه في مؤسسات الاقليم كافة من خلال الاجراءات القانونية. ثالثا: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للوقاية من الفساد. رابعاً: اعتماد معايير موضوعية لتقويم الاداء وتطويره في الخدمة العامة والقضاء على الروتين. خامساً: تثبيت وتقويم السلوك الوظيفي وتحمل المسؤولية اثناء تأدية الخدمة العامة وفقاً للقوانين والاجراءات التي تحرم الفساد. المادة الرابعة: تسري أحكام هذا القانون على: أولاً: رؤساء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأعضاءها والعاملين فيها. ثانياً: أطراف القطاع الخاص المتعاقدة أشخاصاً وشركات مع الوزارات ومؤسسات ودوائر الاقليم كافة. ثالثاً: التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الاقليم الاتحادات والجمعيات والنوادي فيما يتعلق بالأمور التالية: 1- قانونية مصادر التمويل والتبرع. 2- أوجه الانفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف. 3- مراعاة الأنظمة الداخلية الخاصة بها وعدم مخالفتها. الفصل الثــاني مهـــام وصلاحيات الهـــــيئة المادة الخامسة: تعمل الهيئة على: أولاً: تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة. ثانياً: التحقيق في قضايا الفساد واحالتها الى المحكمة المختصة ومتابعتها. ثالثا: استلام شكاوى المواطنين المتعلقة بالفساد والجهات المختلفة والتحقيق فيها. رابعاً: المحافظة على سرية هوية المتعاونين وفقاً للقانون. خامساً: نشر ثقافة وطنية لتنمية اخلاقيات النزاهة الشخصية والالتزام الذاتي بمعايير الخدمة العامة وتعمل مع مسؤولين مختصين من أجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة. سادساً: اصدار تعليمات قواعد السلوك الوظيفي لتوضيح معايير الخدمة العامة واخلاقياتها التي يجب أن يلتزم بها موظفوا الاقليم باعتبارها شرطاً للتعيين وللاستمرار بالخدمة، ومراقبة مدى التقيد بها وتعدل من وقت لآخر حسب الحاجة. سابعاً: 1- اصدار تعليمات وفقاً لقواعد الكسب غير المشروع المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون والتي تلزم موظفي الاقليم وكذلك زوجاتهم وأولادهم القصر بالكشف عن مصالحهم المالية وتعدل من وقت لآخر وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق الأغراض المنشودة منها. 2- يتضمن كشف المصالح المالية بيانات تفصيلية عما يملكه المكلف من عقارات ومنقولات ودخل مالي وأرصدة في المصارف وأسهم وسندات وحقوق معنوية داخل الاقليم وخارجه. 3- يشمل كشف المصالح المالية كل من: أ- رئيس الاقليم ونائبه. ب ـ رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير والاعضاء. ج ـ رئيس الوزراء ونائبه. دـ الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات. هـ ـ رئيس الهيئة العامة للنزاهة ونائبه وجميع مدراء الهيئة العامين ومحققيها. وـ أصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم. زـ المدراء العامين ومعاونيهم. ح ـ القضاة وأعضاء الادعاء العام والمشرفين العدليين والمحققين. ط ـ ضباط حرس الاقليم والأمن الداخلي. ي ـ رؤساء الوحدات الادارية وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية. ك ـ أي شخص يشغل منصب مدني أو عسكري ممن لم يرد ذكره أعلاه وترى الهيئة ضرورة شموله بتقرير الكشف المالي، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض. ثامناً: 1- للهيئة أن توصي الدائرة المعنية بسحب يد الموظف الخاضع للتحقيق وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 النافذ في الاقليم. 2- للهيئة أن تحيل المخالفات المتعلقة بمعايير الخدمة العامة الى رئيس الدائرة الحكومية التي يرتبط بها الموظف المخالف، ولها أن ترفق ذلك بتوصية باتخاذ اجراءات انضباطية وقضائية. تاسعاً: 1- تقوم الهيئة بمراقبة التصرف بأموال الاقليم وطريقة ادارتها، بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والجهات المعنية الأخرى. 2- تشمل المراقبة قانونية قرارات وأعمال الوزارات والدوائر والهيئات الخاضعة للرقابة ومدى نزاهتها. 3- على الجهة الخاضعة للرقابة أن تقدم للهيئة بناءاً على طلبها، وبدون تأخير المعلومات والايضاحات والمستندات والوثائق بما فيها السرية أياً كانت درجة كتمانها وغير ذلك مما ترى الهيئة ضرورة الاطلاع عليها لأغراض الرقابة. الفصل الثالث انتخاب رئيس الهيئة ومهامه وتشكيلات الهيئة المادة السادسة: أولاً: يتولى البرلمان انتخاب رئيس الهيئة باقتراع سري بأغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء في الاقليم ويعين المنتخب بمرسوم اقليمي وبدرجة وزير وفي حالة عدم فوز أحد المرشحين بثلثي أصوات اعضاء البرلمان يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثرية الأصوات ويكون الفائز من يحصل على ثلثي عدد اصوات اعضاء البرلمان ثانياً: يشترط في المرشح لمنصب الرئيس اضافة الى الشروط الوظيفية العامة ما يأتي: 1- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف. 2- يتمتع بالكفاءة والنزاهة والحياد. 3- أن لا يكون مشتركاً في الجرائم التي خطط لها أو نفذها أو ارتكبها النظام البعثي. 4- حاصلاً على شهادة جامعية في القانون وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس وتنزل من هذه المدة سنتان بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير في القانون وخمس سنوات بالنسبة للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون وتعتبر مدة الدراسة الصغرى للحصول على أي من الشهادتين مدة ممارسة لأغراض هذا القانون. المادة السابعة: أولاً: تقدم طلبات التعيين، بعد الاعلان عن المنصب الى مجلس القضاء مرفقة بها السيرة الذاتية والوثائق الخاصة بالتعيين. ثانياً: يتولى مجلس القضاء اختيار ثلاثة من طالبــي التعيين لغرض ترشيحهم لمنصب الرئيس ليتولى البرلمان انتخاب احدهم وفقاً للمادة (السادسة/ أولاً) من هذا القانون. ثالثاً: تكون مدة خدمة الرئيس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وبنفس الاجراءات والأصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون. رابعاً: تتخذ الاجراءات القانونية بحق الرئيس عند مخالفته فيما يتعلق بأعماله الوظيفية وفق القانون، بعد أذن مسبق من البرلمان. خامساً: يعفى الرئيس من منصبه بقرار من البرلمان في احدى الحالات الآتية: 1- إذا صدر قرار قضائي بات بادانته بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف. 2- إذا ثبت التقصير أو الاهمال الجسيم في اداء مهامه وواجباته. 3- اساءة استخدام الصلاحيات. سادساً: يصدر قرار الاعفاء في الحالتين (2 ، 3) من الفقرة خامساً من هذه المادة بناءً على توصية لجنة تحقيقية تشكل برئاسة نائب رئيس البرلمان وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وقاضي في محكمة التمييز. المادة الثامنة: قبل أن يتولى الرئيس مهامه وصلاحياته المقررة بموجب هذا القانون يؤدي أمام البرلمان اليمين القانونية التالية: (اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكلة الي بصدق وأمانة ونزاهة وحيادية واخلاص وأن اطبق القوانين والأنظمة والتعليمات لمكافحة الفساد بأمانة للقضاء على ظاهرة الفساد). المادة التاسعة: أولاً: يكون للهيئة مجلس يتكون من: 1- رئيس الهيئة ـ رئيساً. 2- نائب الرئيس ـ نائباً لرئيس الهيئة ويحل محله عند غيابه. 3- المدراء العامون في الهيئة ـ اعضاء. 4- عدد من الخبراء من منتسبي الهيئة أو من خارجها لا يزيد عددهم عن ثلاث يشاركون في اجتماعات ومناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. ثانياً: صلاحيات المجلس: 1- اعداد موازنة الهيئة وتحديد ملاكاتها ووضع جدول رواتب موظفيها ومنتسبيها بالتنسيق مع وزارة المالية. 2- اصدار النظام الخاص بالهيئة. 3- وضع خطة عمل الهيئة. 4- إقرار التقارير الدورية التي ترفع الى البرلمان أو الجهات الرسمية الاخرى. 5- دراسة ما يحيله الرئيس اليها من مواضيع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ثالثا: تتخذ قرارات مجلس الهيئة بالاكثرية وعند تساوي الاصوات تكون للجانب الذي صوت معه رئيس الهيئة الأرجحية. المادة العاشرة: يمارس الرئيس المهام الآتية: أولاً: ادارة أعمال الهيئة وضمان تأدية واجباتها في حدود القانون بما يضمن تحقيق أهدافها. ثانياً: فتح فروع للهيئة في محافظات وادارات الاقليم على أن يدير كل فرع موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل. ثالثاً: تقديم تقرير دوري كل أربعة أشهر للبرلمان أو كلما اقتضت الحاجة يتضمن نشاطات الهيئة وموجزاً عن القضايا التي تم التحقيق فيها والتي تم غلقها والتي احيلت الى المحاكم المختصة ويسمح للجمهور ووسائل الاعلام بالاطلاع عليها. رابعاً: الطلب من مجلس القضاء بتنسيب محققين عدليين للعمل في الهيئة. المادة الحادية عشرة: أولاً: لرئيس الهيئة (نائب) يعين بمرسوم اقليمي بناءاً على ترشيح من الرئيس ويكون بدرجة خاصة. ثانياً: لرئيس الهيئة أن يخول بعض صلاحياته لنائبه أو المدراء العامين. المادة الثانية عشرة: تتكون الهيئة من: أولاً: دائرة الشؤون الادارية والمالية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه. ثانياً: دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه وتتكون من: 1- مديرية الشؤون القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه ويتولى المهام الآتية: أـ إبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض على الهيئة. ب ـ الترافع أمام المحاكم المختصة فيما يتعلق بقضايا الفساد التي تحركها الهيئة ومراجعة طرق الطعن بشأنها. ج ـ تمثيل الهيئة في اللجان التحقيقية المشكلة بناءاً على طلب الهيئة. د ـ إعداد الدراسات والبحوث القانونية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن. 2- مديرية التحقيقات: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصصه ويتولى الكشف عن حالات الفساد في الهيئات الحكومية كافة، وجمع المعلومات بشأنها بالاستعانة بالاجهزة الفنية والتحقيق فيها. ثالثا: دائرة الوقاية والشفافية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه. وتتولى المهام التالية: 1- التحقق من مشروعية مصادر أموال المشمول بأحكام هذا القانون المسجلة بأسمه أو بأسم غيره سواء كانت في حيازته أو في حيازة الغير ما دامت ملكيتها تعود اليه. 2- تطوير مهارات التحقيق في قضايا الفساد واساليب الرقابة المالية والتفتيش الاداري وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية. 3- متابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالهيئة. 4- تنمية العلاقات مع المنظمات ذات النشاطات المشابهة. 5- ادارة برامج التدريب واقامة المؤتمرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ومؤسسات القطاع الخاص. رابعاً: مكتب رئيس الهيئة: يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل. المادة الثالثة عشرة: أولاً: خلال أي تحقيق تجريه الهيئة، يكون لمحققيها الحق في التحقيق مع أي مشمول بأحكام هذا القانون والاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية بما فيها السرية أياً كانت درجة كتمانها، ويجب تسهيل مهمة دخولهم للدائرة المعنية مع الأجهزة التي تقتضيها طبيعة عملهم وتوفير الحماية لهم ولا يجوز تجريدهم من الاجهزة المتعلقة بعملهم. ثانياً: إذا ادعت الجهة الخاضعة للتحقيق، ان المعلومات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها غاية في السرية، وان احتمال افشائها قد يعرض الأمن في الاقليم للخطر يقوم رئيس الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق برئاسته، أو نائبه، وعضوية اثنين من المدراء العامين من الهيئة للقيام بتدقيق تلك المعلومات والوثائق. الفصل الرابع أحكام الكسب غير المشروع المادة الرابعة عشرة: أولا: يعتبر كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة العامة أو التكليف العام أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني. ثانياً: ويعتبر استغلالاً وفقاً لما تقدم كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الوظيفة العامة أو التكليف العام أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن اثبات مصدر مشروع لها. ثالثا: يسري حكم الفقرة ثانياً من هذه المادة على أي شخص يحوز بأية صفة أموالاً عامة مصدرها كسباً غير مشروع. المادة الخامسة عشرة: أولاً: تتولى الهيئة اخبار مجلس القضاء في حالات الكسب غير المشروع بالنسبة لرئيس الاقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم للتحقيق فيها واحالتها الى المحاكم وفق القانون. ثانياً: تحال قضايا الكسب غير المشروع بالنسبة لسائر الموظفين غير المنصوص عليهم في البند (أولاً) من هذه المادة، الى قاضي التحقيق مباشرة حسب الأحوال. المادة السادسة عشرة: للمحكمة وفي قضايا الكسب غير المشروع ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال المطلوب تحقيق معهم أو زوجه أو أولاده القاصرين. المادة السابعة عشرة: أولاً: يعاقب بالسجن ويرد مبلغ الكسب غيرالمشروع كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. ثانيأً: لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب من الهيئة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وتسترد من أموال الزوج والاولاد والقاصرين بقدر استفادة كل منهم من الكسب غير المشروع. ثالثاً: على المحكمة المختصة أن تقرر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما أستفاد. المادة الثامنة عشرة: يعفى الشريك من العقوبة في جريمة الكسب غير المشروع إذا بادر الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل كشفها أو أعان اثناء البحث والتحقيق في كشفها، ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب حكم بالرد. المادة التاسعة عشرة: كل من تخلف عمداً لمدة تزيد على ثلاثة أشهر عن تقديم اقرارات الكشف عن المصالح المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر عمداً بيانات جوهرية غير صحيحة في تلك الاقرارات. المادة العشرون: لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من فرض أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون آخر نافذ في الاقليم. الفصل الخامس أحكام عامة وختامية المادة الحادية والعشرون: يمنح موظفوا الهيئة عدا المدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة ما يتقاضاه موظفوا ديوان الرقابة المالية من مخصصات وفق قانون ديوان الرقابة المالية لاقليم كوردستان رقم (2) لسنة 2008. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز لغير رئيس الهيئة معاقبة موظفيها ادارياً ولا يجوز احتجازهم أو توقيفهم بسبب افعال تتعلق بوظيفتهم إلا بعد استئذان رئيس الهيئة، ما عدا في حالة الجنحة أو الجناية المشهودة. المادة الثالثة والعشرون: تخضع حسابات الهيئة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية. المادة الرابعة والعشرون: لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الخامسة والعشرون: لرئيس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء اقسام وشعب الهيئة حسب متطلبات العمل. المادة السادسة والعشرون: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة السابعة والعشرون: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثامنة والعشرون: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبة ان الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه الحكومات والمجتمعات يؤدي الى خلق حالة من التخلف واللاعدالة في المجتمع الأمر الذي أدى بالحكومات والشعوب المتقدمة والمتحضرة الى اصدار تشريعات للحد منه ومكافحته والقضاء عليه، ولأهمية دور الرقابة على السلطات والتي تعد الركيزة الاساسية في النظم الديمقراطية الحقيقية، وحيث ان مكافحة الفساد على جميع الأصعدة تتطلب وجود هيئة العامة للنزاهة وخاضعة لرقابة البرلمان ومنحها الاختصاصات والصلاحيات التي تقتضيها المهام الموكلة اليها، فقد شرع هذا القانون.