قانون رقم (11) لسنة 2021 قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان ــ العراق رقم (3) لسنة 2011

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
     باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني لأعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:
القانون رقم (11) لسنة 2021
قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان ــ العراق رقم (3) لسنة 2011
المادة (1) 
تلغى الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات الأخرى للمادة تبعاً لذلك.
المادة (2)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (3)
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                  د. رێواز فایق حسێن
                                                                      سه‌رۆكی په‌رله‌مانی كوردستان ـ عێراق


الأسباب الموجبة
لأجل رفع التعارض بين الفقرة (أولاً) من المادة (السادسة) والفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (السابعة) من القانون، والذي نتج عن القانون رقم (7) لسنة 2014 قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان ــ العراق رقم (3) لسنة 2011، وبغية تنفيذ القانون على الوجه الصحيح والملائم، شرع هذا القانون.