القانون رقم (7) لسنة 2014 قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهة في إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2011

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
         باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (13) بتاريخ 26/11/2014 تشريع القانون الآتي:
القانون رقم (7) لسنة 2014
قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهة
في إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2011
المادة (1): 
يعدل عنوان القانون ويُقرأ على الوجه الآتي:
(قانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق).
المادة (2):
تضاف فقرتان بتسلسل (سابعاً و ثامناً) إلى المادة (الأولى) من القانون وتُقرآن على الوجه الآتي:
سابعاً: جريمة الفساد: يقصد بها أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293، 296) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والمتمثلة في الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وجرائم غسيل الأموال وإخفائها (حيازة الأموال الناتجة عن جناية أو جنحة الفساد)، وأي جريمة تشملها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات (خامساً وسادساً وسابعاً) من المادة (135) من قانون العقوبات المعدل بقانون  تنظيمي صادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (55) لسنة 2004.
ثامناً: الأولاد التابعون: هم الاولاد القاصرين غير المتزوجين وألاولاد المتزوجين غير المستقلين من الناحية المالية.

المادة (3):
تعدل المادة (الثانية) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم (هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال مالي واداري، ولها ميزانية مستقلة، وتخضع لرقابة البرلمان.
المادة (4):
تعدل المادة (الثالثة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
يهدف هذا القانون إلى:
أولاً: مكافحة الفساد والوقاية منه.
ثانياً: دعم مباديء النزاهة، والشفافية، والمساءلة وتجسيد مبدأ سيادة القانون.
ثالثاً: تقييم وتقويم وتطوير الأداء والسلوك الوظيفي، ومعايير الخدمة العامة، وتحمل المسؤولية وتسهيل الإجراءات.
المادة (5):
تعدل المادة (الرابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص داخل الإقليم وبضمنها الجهات الآتية:
أولاً: رؤساء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأعضائها والعاملين فيها.
ثانياً: القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص الأشخاص والشركات المتعاقدة مع كيانات القطاع العام.
ثالثاً: التنظيمات السياسية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الحكومية الوطنية، الاتحادات، النقابات، المراكز الدينية، الجمعيات والنوادي في المواضيع المتعلقة بمشروعية مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وملاحقة غسيل الأموال.
المادة (6):
تعدل المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
تعمل الهيئة على:
أولاً: تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
ثانياً: تسلم الإخباريات والمعلومات والشكاوى المتعلقة بالفساد بجميع الطرق والوسائل ومن جميع المصادر والتعامل مع جميع الأمور التي تردها وبضمنها الإخبارات الكاذبة.
ثالثاً: التحقيق في جرائم الفساد عن طريق محققين تابعين للهيئة تحت إشراف قضاة التحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ومتابعتها والمحافظة على سرية هوية المتعاونين وفقاً للقانون.
رابعاً: إعادة المتهمين بجرائم الفساد الهاربين إلى الخارج، واسترداد أموال وثروات وعائدات الفساد المهربة إلى الخارج بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
خامساً: التعاون الدولي في مجال الحد من الفساد ومكافحته وتبادل المعلومات حول الفساد والتحقيق المشترك خاصة فيما يتعلق بجرائم الفساد العابرة للحدود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
سادساً: نشر ثقافة وطنية لتنمية مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، والالتزام بمعايير الخدمة العامة والعمل مع المسؤولين المختصين من أجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة.
سابعاً: إصدار تعليمات قواعد السلوك الإيجابي الوظيفي لتوضيح معايير الخدمة العامة وأخلاقيات العمل التي يجب على موظفي الإقليم الالتزام بها باعتبارها شرطاً للتعيين والاستمرار في الخدمة ومراقبة مدى الالتزام بها، وتعدل من وقت لآخر حسب الحاجة.
ثامناً: 
1- إصدار تعليمات كشف الذمة المالية عن طريق إلزام المكلفين بالخدمة العامة المنصوص عليهم في هذا القانون، بالكشف عن مصالحهم المالية ومصالح أزواجهم وأولادهم التابعين، وتعدل من وقت لآخر وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً لتحقيق الأغراض المنشودة منها.
2- يتضمن الكشف عن المصالح المالية بيانات تفصيلية عما يملكه المكلف وبضمنها العقارات والمنقولات والدخل المالي والرصيد في البنوك والأسهم والسندات والحقوق المعنوية المملوكة له في داخل الإقليم وخارجه.
3- يشمل الكشف عن المصالح المالية كُل مِن:
أ- رئيس الإقليم ونائبه.
ب- رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير والأعضاء.
جـ- رئيس الوزراء ونائبه.
د- الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزراء.
هـ- رئيس هيئة النزاهة ونائبه وجميع مدراء الهيئة العامين ومحققيها.
و- أصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم.
ز- المدراء العامين ومعاونيهم.
حـ- القضاة وأعضاء الإدعاء العام والمشرفين العدليين والمحققين.
ط- ضباط حرس الإقليم والأمن الداخلي من رتبة مقدم فما فوق، والضباط والمفوضين الذين يمارسون أعمال التحقيق.
ي- المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية ورئيس وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.
ك- أي شخص يشغل منصب مدني أو عسكري لم يرد ذكره أعلاه وترى الهيئة ضرورة شموله بتقرير الكشف المالي، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض.
4- للهيئة نشر تقارير كشف الذمة المالية للأشخاص الذين يحكم عليهم بإحدى الجرائم الواردة في الفقرة (سابعاً) من المادة الأولى من هذا القانون والسماح للجمهور والإعلام بالإطلاع عليها أو استنساخها.
تاسعاً: 
1- للهيئة توصية الدائرة المعنية بسحب يد الموظف الخاضع للتحقيق وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ في الإقليم.
2- للهيئة إحالة المخالفات المتعلقة بمعايير الخدمة العامة إلى الجهات ذات العلاقة، ولها أن ترفق بها توصية باتخاذ إجراءات انضباطية.
عاشراً: 
1- تعاون الهيئة ديوان الرقابة المالية للإقليم وتراقب جباية وإنفاق أموال الإقليم والتصرف بها وطريقة إدارتها وإصدار تقارير دورية بشأنها.
2- تقوم الهيئة بمراقبة مدى نزاهة القرارات والأعمال المنفذة أو الأعمال المتخذة في القطاع العام وإصدار تقارير دورية بشأنها.
3- على الجهة الخاضعة للرقابة أن تقدم للهيئة وبناءً على طلبها دون تأخير المعلومات والإيضاحات والمستندات والوثائق بما فيها السرية، أياً كانت درجة كتمانها، وغير ذلك مما ترى الهيئة ضرورة الإطلاع عليها لأغراض الرقابة وفقاً للقوانين النافذة.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر، وبغرامة لا تزيد على (10) عشرة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (عاشراً) من هذه المادة.
5-  للهيئة تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها بموجب البند (4) من الفقرة (عاشراً) من هذه المادة.
حادي عشر: اقتراح القوانين التي تدخل في مجال الوقاية من الفساد أو مكافحته.
ثاني عشر: للهيئة إلزام دوائر ومؤسسات القطاع العام بنشر بيانات أو معلومات أو وثائق معينة حول أية أمور ترى الهيئة ضرورة تطبيق الشفافية فيها بموجب آليات وقواعد تحددها الهيئة.
ثالث عشر: تنفيذ تدابير للحد من تورط القطاع الخاص في الفساد وتعزيز الشفافية في كيانات القطاع الخاص ومنع تعارض المصالح فيها.
رابع عشر: إصدار تعليمات منع تعارض المصالح في الإقليم ومراقبة الإلتزام بها وتشخيص مخالفة أحكامها، وإصدار تقارير دورية بشأنها.
خامس عشر: للهيئة إجراء ما تراه ضرورياً في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
المادة (7):
تعدل الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: يتولى البرلمان انتخاب رئيس الهيئة باقتراع سري بأغلبية ثلثي عدد أعضائه من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم لجنة برلمانية، وفي حالة عدم فوز أي من المرشحين بثلثي أصوات أعضاء البرلمان، يعاد الانتخاب بين المرشَحَين الحاصلَين على أغلبية الأصوات، ويعد فائزاً من يحصل على الأغلبية، ويعين الشخص المنتخب بمرسوم إقليمي بدرجة وزير.
المادة (8):
تعدل الفقرتان (خامساً و سادساً) من المادة (السابعة) من القانون وتقرأن على الوجه الآتي:
خامساً: للبرلمان استجواب رئيس الهيئة وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء، ويعفى الرئيس من منصبه بقرار من البرلمان بأغلبية الثلثين لأعضائه في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا صدر قرار قضائي بات بإدانته بارتكاب جنائية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف.
2- إذا ثبت تقصير أو إهمال جسيم في أداء مهامه وواجباته.
3- إساءة استعمال السلطات.
سادساً: يصدر قرار إعفاء الرئيس من منصبه في الحالتين (2، 3) من الفقرة (خامساً) من هذه المادة، بناءً على توصية لجنة تحقيقية تشكل بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، برئاسة رئيس محكمة التمييز في الإقليم وعضوية (2) اثنين من أقدم أعضاء المحكمة.
المادة (9):
تضاف أربعة بنود بتسلسل (6، 7، 8، 9) إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (التاسعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
6- فتح فروع الهيئة في محافظات وإدارات الإقليم على أن يدير كل فرع مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية.
7- تأسيس أكاديمية لمكافحة الفساد على مستوى مديرية تتولى واجبات بناء القدرات والتدريب ونشر مفاهيم النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.
8- اقتراح ميزانية الهيئة والموافقة على إنفاقها.
9- لمجلس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات وأقسام وشعب الهيئة حسب متطلبات العمل.
المادة (10):
تعدل المادة (العاشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
يمارس الرئيس الاختصاصات الآتية:
أولاً: إدارة وأداء أعمال الهيئة وضمان تأدية واجباتها في حدود القانون بما يضمن تحقيق أهدافها.
ثانياً: تعيين وترفيع وضبط موظفي الهيئة بموجب القوانين النافذة.
ثالثاً: طلب توفير محققين عدليين للهيئة من الجهات المعنية.
رابعاً: تقديم تقارير دورية إلى البرلمان كل ستة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة تتضمن نشاطات الهيئة وموجزاً عن القضايا التي تم التحقيق فيها والتي تم حفظها أو غلقها والتي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة وتقوم الهيئة بنشرها في موقعها الإلكتروني ويضعها تحت يد وسائل الإعلام المختلفة.
خامساً: إصدار التعليمات المنصوص عليها في هذا القانون.
سادساً: القيام بالمهام والواجبات وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر نافذ.
المادة (11):
تعدل المادة (الحادية عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: يكون لرئيس الهيئة نائب يعين بمرسوم إقليمي بدرجة وكيل وزير، بناءً على ترشيحه من مجلس الهيئة، وفقاً لشروط الرئيس ذاتها، وفي حالة غياب الرئيس لأي سبب، يحل محل الرئيس ويمارس جميع اختصاصاته.
ثانياً: لرئيس الهيئة تخويل بعض اختصاصاته لنائبه أو المدراء العامين.
ثالثاً: يعفى نائب رئيس الهيئة أو أحد المدراء العامين من مناصبهم بمرسوم إقليمي بناءً على توصية رئيس الهيئة مشفوعاً بتقرير لجنة تحقيقية يشكلها رئيس الهيئة لهذا الغرض.

المادة (12):
تعدل المادة (الثانية عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
تتكون الهيئة من:
أولاً: دائرة التحقيقات: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، وترتبط بها مديريات تحقيق تفتح بأمر رئيس الهيئة في كل محافظة من محافظات الإقليم وتتولى الدائرة المهام الآتية: 
1ـ الكشف عن حالات الفساد، وجمع المعلومات بشأنها بالاستعانة بالأجهزة الفنية.
2ـ تسلم الإخبار والمعلومات وشكاوى الفساد.
3ـ التحقيق في جرائم الفساد والتعاون في مجال مراقبة الإنفاق والاستحصال والتصرف بأموال الإقليم وطرق إدارتها.
4ـ إعادة المتهمين الهاربين إلى الخارج واسترداد الأموال والثروات المهربة إلى الخارج.
5ـ تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة الدولية.
ثانياً: الدائرة القانونية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ويتولى المهام الآتية:
1- إبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض على الهيئة، وتمثيل الهيئة في الدعاوى التي ترفعها أو التي ترفع عليها بوكالة رسمية صادرة عن رئيس الهيئة.
2- الترافع أمام المحاكم المختصة فيما يتعلق بجرائم الفساد أو مراجعة طرق الطعن بشأنها.
3- تمثيل الهيئة في اللجان التحقيقية المشكلة بناءً على طلب الهيئة.
4- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
5- تقديم وطلب المعونة القانونية الدولية المتبادلة.
6- الرقابة على نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام.
7- وضع تعليمات منع التعارض في المصالح في الإقليم.
8- اتخاذ الإجراءات لرقابة مدى نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام وإصدار تقارير دورية في هذا الشأن.
9- إعداد مقترحات ومشاريع قوانين في مجال القضاء على الفساد ومكافحته.
ثالثاً: دائرة الوقاية والشفافية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويتولى المهام الآتية:
1- تَسلُم كشوفات المصالح المالية والتعامل مع البيانات الواردة فيها، والتحري عن الحقائق، ومتابعة المتخلفين عن تقديمها، ومراقبة زيادة أموال المكلفين بتقديم كشوفات مصالحهم المالية واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو في أموال زوجه أو أحد أولاده التابعين بموجب أحكام هذا القانون.
2- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والإعلام في تنفيذ تدابير مشتركة للحد من الفساد ومكافحته.
3- تنمية وتطوير العلاقات من الجهات المماثلة.
4- إدارة برامج التدريب وإقامة المؤتمرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ومؤسسات القطاع الخاص.
5- نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والالتزام بمعايير الخدمة العامة.
6- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
7- وضع تعليمات قواعد السلوك الوظيفي ومراقبة الالتزام بها والتأكيد عليها.
8- وضع تعليمات كشف الذمة المالية.
9- وضع أنظمة وآليات وقواعد لنشر البيانات والمعلومات والوثائق جبراً.
10- وضع وتنفيذ تدابير الحد من الفساد ومكافحته وتعزيز الشفافية ومنع تعارض المصالح في القطاع الخاص.
11- متابعة وتحري الحقائق فيما يخص تعارض المصالح في القطاع العام وإصدار تقارير دورية بشأنها.
رابعاً: دائرة الشؤون الإدارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية، وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويتولى واجبات إدارة الموارد البشرية وتوفير التدريب اللازم وبناء القدرات.
خامساً: يعين المدراء العامون بمرسوم إقليمي بناءً على ترشيحهم من رئيس الهيئة.
سادساً: مكتب رئيس الهيئة: يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية.
المادة (13):
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثالثة عشرة) من القانون وتضاف إليها (3) فقرات بتسلسل (ثالثاً، رابعاً، خامساً) وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: لمحققي الهيئة سلطات المحقق حسبما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في الإقليم، ولهم سلطة الإطلاع على المستندات والوثائق الرسمية بما فيها السرية، مهما كانت درجة كتمانها، ويجب تسهيل مهمة دخولهم إلى الدائرة المعنية مع الأجهزة التي تقتضيها طبيعة عملهم وتوفير الحماية لهم ولا يجوز تجريدهم من الأجهزة المتعلقة بأعمالهم.
ثالثاً: لمحققي الهيئة، فضلاً عن المخصصات الخاصة والامتيازات الممنوحة لهم باعتبارهم من موظفي الهيئة، سلطات وحقوق وامتيازات المحققين ذاتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
رابعاً: 
1- للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الإخباريات أو المعلومات أو الشكوى دون عرضها على قاضي التحقيق إذا لم يتضمن إشارة إلى وجود جريمة أو إذا ثبت لدى الهيئة بعد التحري والتحقيق الابتدائي أن الإخبار غير صحيح أو كاذب.
2- لقاضي التحقيق أو عضو الإدعاء العام المختص طلب أي إضبارة محفوظة بموجب البند (1) من هذه الفقرة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وفقاً لأحكام القانون.


خامساً: 
1- كل من يحكم عليه بجريمة فساد عمدية يفقد أهلية شغل الوظيفة العامة ولا يجوز للقطاع العام التعاقد معه كمقاول أو مورد خدمات أو سلع.
2- كل موظف يحكم بإدانته بجريمة فساد عمدية يعد مباشرة معزولاً من وظيفته بوصول الحكم إلى درجته القطعية.
المادة (14):
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (الرابعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: يعد استغلالاً، وفقاً لما تقدم، كل زيادة كبيرة تطرأ في ثروة الشخص أو زوجه أو أحد أولاده التابعين، بعد توليه وظيفة عامة أو تكليف عام أو صفة، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن تسببيه بسبب مشروع.
المادة (15):
تلغى المادة (الخامسة عشرة) من القانون ويحل محلها ما يأتي:
يعاقب بالحبس أو السجن لمدة لا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة مساوية للكسب غير المشروع وبمصادرة هذا الكسب، كل شخص يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. 
المادة (16):
تعدل المادة (السابعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناءً على طلب الهيئة خلال مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وتسترد من أموال الورثة بقدر استفادة كل منهم من الكسب غير المشروع.
ثانياً: على المحكمة المختصة أن تقرر في مواجهة الورثة المستفيدين من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
المادة (17): 
تعدل المادة (الثامنة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
يعفى الشريك من العقوبة في جريمة الكسب غير المشروع إذا قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل كشفها أو تعاون أثناء التحري والتحقيق على كشفها أو كشف الأموال الناتجة عنها وردها، ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد.


المادة (18):
تعدل المادة (التاسعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف بتقديم كشف مصالحه المالية ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أولاً: التخلف عمداً مدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر عن تقديم تقرير كشف المصالح المالية في المواعيد المقررة من قبل الهيئة.
ثانياً: إعطاء بيانات غير صحيحة مؤثرة في تقرير كشف المصالح المالية.
ثالثاً: عدم ذكر مصالح أو أموال مملوكة له أو لزوجه أو لأحد أولاده التابعين في كشف مصالحه المالية. 
المادة (19):
يصبح نص المادة (الحادية والعشرين) من القانون الفقرة (أولاً) وتضاف إليها فقرة بتسلسل (ثانياً) وتقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً: لمجلس الهيئة منح قدم لمدة (6) ستة أشهر للموظف الذي يبذل جهوداً بارزة، أو يحصل على نتائج رفيعة المستوى.
المادة (20):
تعدل المادة (الرابعة والعشرين) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: تضع الهيئة نظاماً خاصاً بحماية الشهود والمخبرين والضحايا والخبراء، ويضع نظام تشجيع الجمهور والإعلام والمجتمع المدني والمتهمين على التعاون مع الهيئة وتخول سلطة تنفيذه والإنفاق عليه.
ثانياً: لرئيس الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21):
تلغى المادة (الخامسة والعشرون) من القانون.
المادة (22):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. 

المادة (23):
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                       يوسف محمد صادق
                                      رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

الأسباب الموجبة
بغية زيادة ضمان استقلال هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق، ومن أجل دعم سلطاته، ولترسيخ وتعزيز إجراءات الحد من الفساد ومكافحته، و نشر مفهوم النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام والخاص، فقد شرع هذا القانون.