دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الوطني لكوردستان  ــ العراق
باسم الشعب 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 11/5/2009 تشريع القانون الآتي:        
        
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2009
قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
في اقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول
التعاريف 
المادة الاولى: 
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.
ثانياً: الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كوردستان.
ثالثاً : المجالس: مجالس المحافظات والمجالس المحلية للاقضية والنواحي. 
رابعاً: الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
خامساً: مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه الهيئة ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
المادة الثانية: 
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاشراف على كافة مراحل واجراءات انتخابات المجالس في الاقليم لحين تشكيل الهيئة.
الفصل الثاني 
حق الانتخاب
المادة الثالثة: 
يشترط في الناخب أن يكون: 
أولاً: عراقي الجنسية. 
ثانياً: كامل الأهلية.
ثالثاً: أتم الثامنة عشر من عمره.
رابعاً: مسجلاً في سجل الناخبين في المحافظة التي تجرى فيها الانتخاب ووفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من الهيئة.
 المادة الرابعة: 
أولاً: الانتخاب حق لكل مواطن ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية .
ثالثاً : لا يجوز التصويت بالوكالة. 
رابعاً: للناخب صوت واحد في الانتخاب الواحد ولا يجوز ان يدلي به أكثر من مرة. 
الفصل الثالث 
حق الترشيح
 المادة الخامسة: 
اولاً: يشترط في المرشح لعضوية المجالس مايلي :
1-	ان يكون عراقياً كامل الاهلية بلغ الخامسة والعشرون سنة من عمره عند الترشح.
2-	ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية او مايعادلها على الاقل بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات والمجالس المحلية للاقضية وعلى شهادة المرحلة الاساسية او ما يعادلها بالنسبة لمرشحي المجالس المحلية للنواحي.
3-	ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4-	ان يكون من ابناء الوحدة الادارية بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته لاغراض التغير الديموغرافي.
5-	ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي عند ترشحه.
6-	ان لا يكون مشتركا في الجرائم التي خطط لها او نفذها او ارتكبها النظام البعثي.
ثانياً: يخضع المرشحون لمصادقة الهيئة.
 المادة السادسة: 
   يعتمد نظام القائمة المغلقة لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
المادة السابعة:
 أولاً: يجب ان لايقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية 
ثانياً: تنظم قوائم المرشحين بالشكل الذي يضمن نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (30%) من الاعضاء.
 المادة الثامنة: 
أولاً: يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبـي. 
ثانياً: توزع المقاعد التي تفوز بها القائمة على المرشحين طبقا لترتيب الاسماء الواردة فيها ولا يجوز لأي من الكيانات ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.
المادة التاسعة:
أولاً: تقسم عدد الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة للحصول على القاسم الانتخابي.
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد المتبقية باعتماد الباقي الاقوى بالنسب للمقاعد التي حصل عليها.
 المادة العاشرة: 
أولاً: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها بالنسبة للقوائم غير المؤتلفة.
ثانياً: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان ضمن قائمة مؤتلفة فيحل محله المرشح التالي له من نفس الكيان السياسي المؤتلف ضمن القائمة الانتخابية المؤتلفة.
ثالثا: إذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد الى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغراً.
رابعاً: إذا كان المقعد الشاغر يخص أمراة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى إلا إذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.
 
الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية
 المادة الحادية عشر:  
يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين.
المادة الثانية عشر:
أولاً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.
ثانياً : يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات المجالس المحلية للأقضية والنواحي.
 

الفصل الخامس
الدعاية الانتخابية
المادة الثالثة عشر:  
     تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.


 المادة الرابعة عشر:
أولاً: تحدد الهيئة الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموحة للدعاية الانتخابية ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.
ثانياً: على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
 المادة الخامسة عشر : 
يمنع استخدام الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الاقليم وكافة مواقع العمل والوظيفة للعمل الحزبي والدعاية الانتخابية.
 المادة السادسة عشر: 
لا يجوز لموظفي دوائر الاقليم والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الاقليم او وسائلها او اجهزتها لصالحهم او اي مرشح بما في ذلك اجهزة قوى الامن الداخلي والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين.
 المادة السابعة عشر: 
أولاً: لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.
ثانياً: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الاقليم أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.
ثالثاً: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين.
المادة الثامنة عشر: 
يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

 المادة التاسعة عشر: 
يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.
 المادة العشرون: 
أولاً: يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها.
ثانياً: يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.
ثالثاً: يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره.
المادة الحادية والعشرون:
 تمنع الدعاية الانتخابية بكافة اشكالها قبل ثمانية واربعون ساعة من موعد فتح باب التصويت.

الفصل السادس
الجرائم الانتخابية
 المادة الثانية والعشرون:   
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.
 المادة الثالثة والعشرون: 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (15، 16 ، 17، 18، 19، 21) من هذا القانون.
 المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على )500000( خمسمائة الف دينار كل من:
أولاً: تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.
ثانياً: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
رابعاً: تعمد التصويت باسم غيره.
خامساً: أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.
سادساً: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعاً: غيّر إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
ثامناً: رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.
تاسعاً: قام بالتزوير إثناء فرز الاصوات.
 المادة الخامسة والعشرون: 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:
أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها. 
ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.
ثالثاً:  الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.
 المادة السادسة والعشرون:
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:
أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً خلافاً لأحكام هذا القانون.
سادساً: سب أو قذف أو اعتدى على لجنة الانتخابات أو احد أعضائها اثناء عملية الانتخاب.
سابعاً: العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.
ثامناً: استخدام الشعارات الدينية او دور العبادة لاغراض العمل الحزبي او الدعاية الانتخابية .
 المادة السابعة والعشرون :
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:
أولاً: استحوذ أو أخفي أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق صناديق الاقتراع أو أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غيّر نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.
ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
 المادة  الثامنة والعشرون: 
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة استثناءاً من أحكام القواعد العامة.
 المادة التاسعة والعشرون: 
أولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.
ثانياً: يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامساً، سادساً، سابعاً, ثامناً ) من المادة (26) والمادة (27) من هذا القانون.
ثالثاً: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون ديناركل من خالف حكم الفقرة اولا من المادة (20) من هذا القانون.
الفصل السابع 
أحكام عامة وختامية
 المادة الثلاثون: 
أولاً: للافراد والكيانات المتضررة جراء قرارات الهيئة الطعن فيها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
ثانياً: تتولى الهيئة النظر في الخلافات والاعتراضات الواقعة خلال اعداد وتنفيذ اجراءات الانتخابات.
ثالثاً: تتولى هيئة في محكمة تمييز اقليم كوردستان-العراق تتكون من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من قبل الهيئة أو الافراد أو الكيانات المتضررة من جراء قرارات الهيئة وتكون قراراتها باتة.
 المادة الحادية والثلاثون:
 أولاً: يحدد موعد الانتخابات بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائه بـ(60) ستين يوماً.
 ثانياً: يجري التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.
 ثالثاً:  في حالة تعذر اجراء الإنتخابات تستمر المجالس في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
 المادة الثانية والثلاثون: 
تجري عملية اقتراع منتسبـي قوى الأمن الداخلي وحرس الاقليم (الثيشمةرطة) والجيش والعاملين في المستشفيات والسجون ونزلائهما في مراكز اقتراع خاصة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارات المختصةعلى ان تجرى قبل ثمانية واربعون ساعة من موعد اجراء الانتخابات.
 المادة الثالثة والثلاثون: 
على جميع الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. 
 المادة الرابعة والثلاثون: 
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة والثلاثون: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).






                                                                                   عدنان المفتي
                                                                         رئيس برلمان كوردستان ـ  العراق	   						


الأسباب الموجبة

بهدف توطيد النهج الديمقراطي في اقليم كوردستان وتكريس احد اهم اسسه وهو التداول السلمي للسطلة وبهدف الحيلولة من تركيز السلطات من خلال توزيعها على اساس اللامركزية الادارية لتمكين المواطن للتمتع بحريته وحقوقه ولايصال الخدمات اليه بصورة افضل لتوفير حياة حرة كريمة له من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لجميع المحافظات والأقضية والنواحي فقد شرع هذا القانون.