بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (33) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (16) لسنة 2013
قانون التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
رقم (4) لسنة 2009 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
ايقاف نفاذ الفقرة (خامساً) من المادة الثانية والثلاثين (مكررة) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إقليم كوردستان ـ العراق المرقم (4) لسنة 2009، لإنتخابات الدورة الإنتخابية الثانية لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي في الإقليم.
المادة الثانية:
تعدل المادة (الثانية عشرة) المعدلة بالقانون رقم (21) لسنة 2011، وتقرأ كالآتي:
أولاً: تتولى الشرطة المحلية في وزارة الداخلية أمر حماية المراكز الإنتخابية خلال العملية الإنتخابية.
ثانياً: لايجوز لقوى الأمن الداخلي والمسلحين الدخول الى المراكز الانتخابية الا بناءً على طلب من رئيس اللجنة.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لتسهيل عملية إجراء إنتخاب مجالس المحافظات في موعده المحدد بصورة سليمة، فقد شرع هذا القانون.