بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 1/11/2011 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم ( 21 ) لسنة 2011
قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
والنواحي في اقليم كوردستان ـ العراق رقم (4) لسنة 2009
المادة الأولى:
تضاف الفقرات (سادساً، سابعاً، ثامناً وتاسعاً) الى (المادة الاولى) من القانون وكالآتي:
سادساً: القائمة المفتوحة المحدودة: قائمة تتضمن اسماء المرشحين للانتخابات حيث يحق للناخب التصويت للقائمة وأحد المرشحين فيها او للقائمة وحدها.
سابعاً: القائمة الفردية: القائمة التي يرشح بموجبها فرد للانتخابات على أن يكون مسجلاً لدى الهيئة.
ثامناً: سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم اعداده ونشره من قبل الهيئة للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
تاسعاً: سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.
المادة الثانية:
تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة الثالثة من القانون و تقرأ كالآتي:
(رابعاً: مسجلاً في سجل الناخبين في المحافظة التي تجرى فيها الانتخاب حصراً ووفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من الهيئة).
المادة الثالثة:
تعدل الفقرة (أولاً/4) من المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالآتي:
4- أن يكون من أبناء الوحدة الادارية ومسجلاً في سجل الناخبين ضمن الدائرة الانتخابية.
المادة الرابعة:
تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها الآتي:
المادة السادسة: يعتمد نظام التمثيل النسبـي لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وفق القائمة المفتوحة المحدودة.
المادة الخامسة:
تعدل الفقرة (أولاً) من المادة السابعة من القانون وتقرأ كالآتي:
(أولاً: يجوز الترشيح للقوائم المشاركة في الانتخابات بحيث لايزيد عدد المرشحين في القائمة عن ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية) .
المادة السادسة:
تلغى المادة (الثامنة) من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة الثامنة:
أولاً: تجمع الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة للحصول على القاسم الانتخابي.
ثانياً: تجمع الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: يعاد ترتيب مرشحي القائمة على اساس عدد الاصوات الحاصل عليها كل مرشح ويوضع المرشح الحاصل على اكبر عدد من الاصوات في المقدمة وهكذا الي نهاية القائمة على ان توضع امرأة ضمن كل ثلاثة مرشحين في القائمة بغض النظر عن عدد اصوات المرشحين الرجال لضمان تحقيق تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن (30%) من مقاعد الدائرة الانتخابية الواحدة.
المادة السابعة:
تلغى المادة (التاسعة) من القانون ويحل محلها الآتي:
المادة التاسعة:
أولاً: توزع الاصوات التي تحصل عليها القائمة على مرشحي القائمة التي وردت في الفقرات (أولاً وثانياً) من المادة (الثامنة) من القانون أعلاه.
ثانياً: يشترط لفوز القائمة المنفردة بمقعد وصوله الى القاسم الانتخابي على الاقل.
ثالثاً: توزع المقاعد الشاغرة عند وجودها على القوائم المشاركة باعتماد الباقي الأقوى.
رابعاً: في حالة تساوي عدد أصوات المرشحين الفائزين في القائمة الواحدة، يتم اللجوء الى القرعة شرط أن لا تؤثر على نسبة تمثيل النساء.
المادة الثامنة:
تلغى المادة (العاشرة) من القانون ويحل محلها ما يلي:
المادة العاشرة:
اولاً: اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته.
ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة استنفذت المرشحين أو قائمة منفردة يخصص المقعد الى مرشح آخر من قائمة اخرى باعتماد الباقي الأقوى و بخلافه يبقى المقعد شاغراً.
المادة التاسعة:
تعدل الفقرتان (أولاً وثالثاً) من المادة (الثلاثون) من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً: للأفراد والكيانات المتضررة جراء قرارات الهيئة الطعن فيها خلال (ثلاثة) أيام من اليوم التالي لنشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين في الاقليم.
ثالثاً: تتولى هيئة في محكمة تمييز اقليم كوردستان ـ العراق تتكون من ثلاثة قضاة غير متفرغيين للنظر في الطعون المحالة اليها من قبل الهيئة أو الأفراد أو الكيانات المتضررة من جراء قرارات الهيئة خلال العملية الانتخابية وتكون قراراتها باتة، ولمحكمة التمييز تشكيل هيئات قضائية أخرى حسب متطلبات عملها.
المادة العاشرة :
تعدل الفقرتان (أولاً وثالثاً) من المادة (الحادية والثلاثون) من القانون، وتقرآن كالآتي:
أولاً: يحدد موعد الانتخابات بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بالتشاور مع الهيئة يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائه بــ(90) تسعين يوماً.
ثالثاً: في حالة تعذر اجراء الانتخابات، تستمر المجالس في ادارة شؤونها لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوماً اعتباراً من تأريخ انتهاء الدورة.
المادة الحادية عشرة:
تكون اصل المادة (الثانية والثلاثون) من القانون فقرة (أولاً) لها وتضاف اليها فقرة اخرى بتسلسل (ثانياً/ 1و 2 و 3) و كالآتي:
ثانياً: التصويت الخاص و يشمل:
1- العسكريين من منتسبـي وزارة الثيَشمةرطة والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الاخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لاجراءات خاصة تضعها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الاسماء والمواقع وتلتزم الجهات اعلاه بتقديمها خلال مدة لاتقل عن (60) ستين يوماً من موعد اجراء الانتخابات وبناءً عليه تشطب اسمائهم من سجل الناخبين وليس لهم حق التصويت يوم الاقتراع العام.
2- النزلاء والمعتقلين والمحتجزين ويعتمد في تصويتهم على اجراءات تضعها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بناءاً على قوائم تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية خلال مدة لاتقل عن (30) ثلاثين يوماً قبل يوم الاقتراع.
3- المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الاخرى ويكون بناءاً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لاجراءات تضعها الهيئة العليا المتسقلة للانتخابات.
المادة الثانية عشرة:
تتولى قوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية أمر حماية المراكز الانتخابية خلال العملية الانتخابية.
المادة الثالثة عشرة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
محمد قادر عبدالله
(د. كمال كركووكي)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لأجل توطيد وترسيخ الانتخابات الحرة والديمقراطية في إقليم كوردستان ـ العراق، ومن اجل التداول السلمي للسلطة وتمكين المواطن من التمتع بحياة حرة من خلال انتخابات حرة عادلة، وبغية الارتقاء بالمستوى المطلوب وفق المعايير المعتمدة والمطالب الشعبية، فقد شرع هذا القانون.