بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عــرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 26/11/2008 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 16) لسنة 2008
قانون اقرار دستور اقليم كوردستان – العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبنية ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: المجلس: المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
ثالثاً: المشروع: مشروع دستور اقليم كوردستان.
رابعاً: اللجنة: اللجنة المختصة باعادة النظر في المشروع و المشكلة بقرار المجلس المرقم (5) و المؤرخ في 8/9/2005.
المادة الثانية:
يعد المجلس في الدورة الانتخابية الاولى السلطة التأسيسية للاقليم كونه قد اقرالفيدرالية اساساََ لعلاقة الاقليم مع العراق بقراره المرقم (22) في 4/10/1992 و تبنى مشروع دستور اقليم كوردستان بموجب قراره المرقم (26) في 7/11/2002.
المادة الثالثة:
يهدف هذا القانون الى تحديد آلية لوضع دستور دائم للاقليم وفقاََ لاحكام المادة 120 من الدستور العراقي الاتحادي.
المادة الرابعة:
تقوم اللجنة بتقديم المشروع و باللغتين الكوردية و العربية الى رئاسة المجلس حال الانتهاء من اعمالها.
المادة الخامسة:
تقوم رئاسة المجلس بادراج الصيغة النهائية للمشروع في جدول اعمال المجلس للتصويت عليه.
المادة السادسة:
يعرض المشروع على الاستفتاء العام بعد مصادقة المجلس عليه وبموافقة بما لايقل عن ثلثي اعضائه.
المادة السابعة:
على حكومة اقليم كوردستان طبع اعداد كافية من المشروع المصادق عليه من قبل المجلس باللغات الدارجة في الاقليم (الكوردية ـ العربية ـ التركمانية ـ السريانية)و عرضها على الشعب في استفتاء عام خلال مدة مناسبة تحددها حكومة الاقليم و بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.
المادة الثامنة:
1- على حكومة الاقليم و بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاقليم اعداد كافة المستلزمات الضرورية لانجاح عملية الاستفتاء العام للدستور في الموعد المحدد.
2- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاشراف على عملية الاستفتاء العام في الاقليم.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراََ من تاريخ اصداره و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
ان اقرار النظام الفدرالي في دستور جمهورية العراق الذي سبق وان تبناه المجلس الوطني الكوردستاني بقراره المرقم (22) في 4/10/1992 يعطى الحق للاقاليم بأن يكون لها دستور خاص و تطبيقاََ لماجاء في المادة (120) من دستور العراق ولوجود الحاجة الى قانون ينظم آلية اقرار مشروع دستور اقليم كوردستان فقد شرع هذا القانون.