بسم الله الرحمن الرحيم
برلمان كوردستان ــ العراق
باسم الشعب
إستناداً لحكم الفقرة (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (20) والمنعقدة بتاريخ 22/6/2009 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 9) لسنة 2009
قانون التعديل الاول لقانون اقرار دستور اقليم كوردستان رقم (16) لسنة 2008
المادة الاولى:
تعدل المادة السادسة من القانون وتقرا كالآتي:
اولاً: يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام بعد مصادقة البرلمان عليه بموافقة ما لايقل عن ثلثي عدد اعضاءه.
ثانياً: تجري عملية الاستفتاء العام على مشروع الدستور وبالاقتراع العام السري والمباشر، يوم السبت المصادف 25/7/2009 .
ثالثاً: يكون الاستفتاء بابداء الرأي بالسؤال الآتي:
{هل توافق على مشروع الدستور؟ وتكون الاجابة بـ(نعم) أو (لا)}
المادة الثانية:
تعدل المادة السابعة وتقرأ كالآتي:-
تطبع اعداد كافية من مشروع الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان باللغات (الكوردية، العربية، التركمانية، السريانية) لعرضها على الشعب للاستفتاء العام.
المادة الثالثة:
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة بأضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة. (ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك بموجب هذا القانون)
المادة الرابعة: وتكون المادة الثامنة (مكررة):
يعد مشروع الدستور موافقاً عليه بحصوله على أصوات اكثرية المصوتين بنعم في الاستفتاء العام ويعتبر نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تأريخ الاستفتاء.
المادة الخامسة: وتكون المادة التاسعة (مكررة):
1- يكون الشخص مؤهلاً للتصويت للاستفتاء على مشروع الدستور بتوفر الشروط الآتية:
2- ان يكون عراقياً من مواطني كوردستان_العراق وأكمل الثامنة عشر من العمر.
3- ان يكون مسجلاً في سجلات الناخبين.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق