قانون رقم(10)لسنة 2009 قانون التعديل الثاني لقانون إقرار دستور اقليم كوردستان ـ العراق المرقم 16 لسنة 2008

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 2009
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
   برلمان كوردستان  ــ العراق
باسم الشعب 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 9/7/2009 تشريع القانون الآتي:        
قانون رقم(10)لسنة 2009
قانون التعديل الثاني لقانون إقرار دستور اقليم
كوردستان ـ العراق المرقم 16 لسنة 2008
                                                                        
المادة الأولى:
تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة المعدلة من القانون ويحل محلها مايلي:
ثانياً: يتم تحديد موعد ألاستفتاء العام على مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق بالتنسيق بين رئاسة برلمان اقليم كوردستان ـ العراق وحكومة الاقليم والجهات ذات العلاقة.
المادة الثانية: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: 
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



	
                                                                             عدنـــــان المفـتـــي
                                                                      رئيس برلمان كوردستان – العراق	   						

الاسباب الموجبة
بالنظر لاعتذار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسب كتابها المرقم (خ/9/1340) في 6/7/2009 عن اجراء الاستفتاء العام على دستور اقليم كوردستان في 25/7/2009، عليه فقد شرع هذا القانون.