بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 24
تاريخ اِلإصدار: 7/2/2004
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (40) والمنعقدة بتاريخ 5/2/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (24) لسنة 2004
قانون سريان نفاذ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل
في اقليم كوردستان ــ العراق
المادة الأولى:
يعتبرنفاذ القانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل سارياً في اقليم كوردستان ــ العراق.
المادة الثانية:
يعتبر القانون المذكورفي المادة الأولى بمثابة القانون الخاص باقليم كوردستان ــالعراق في حالة نفاذ قرار مجلس الحكم رقم (137) الصادر في 29/12/2003 أو أي قرار أو أو قانون يؤدي الى الغائة صراحة أو ضمناً.
المادة الثالثة:
على مجلس وزراء اقليم كوردستان ــ العراق والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة:
يعتبرهذا القانون نافذاً اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة الرسمية (وقائع كوردستان ).
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق
الأسباب الموجبة
حيث أن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 يعتبر مكسباً مهماً لشعب العراق بعد أن وفق بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية وآراء الفقهاء الأكثر أنسجاماً وتماشياً مع روح العصر لضمان استقرار حياة العائلة وحقوق الفرد من خلال توحيد مصادرالقضاء بإيجاد تشريع موحد في أحكام الأحوال الشخصية لإقامة بناء عائلة مستقرة الأوضاع ضامنةالحقوق الشرعية للمرأة التي تعتبر نصف المجتمع والأولاد وهم جميعاً عماد المجتمع ولبنات بنائه وصولاً لتحقيق العدالة والتوازن والأستقرار الأجتماعي ولما كان المجلس الوطني لكوردستان العراق قد أغنى قانون الأحوال الشخصية من خلال إضافات تشريعية خاصة باقليم كوردستان نالت الأستحسان من شتى قطاعات المجتمع الكوردستاني وشرائحه في حينه وإن العمل بقرار مجلس الحكم المشار اليه يعني إلغاءاً للأحكام المضافة وتشكل خطوة الى الوراء لم ولن تلق القبول العام وبما أن القرار رقم (137) الصادر في 29/12/2003 سيؤدي في حالة نفاذه الى تعدد وتشتت مصدر الأحكام والى تبديد الثروة الكبيرة لأحكام القضاء والسوابق القضائية الشرعية المتراكمة منذ عقود عدة لذا فلقد شرع هذا القانون .