بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (16) والمنعقدة بتأريخ (13/11/2008)تشريع القانون الآتى:-
قانون رقم (15) لسنة 2008
قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم
كوردستان ـ العراق
المادة الاولى :
أولاً: (يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 188 لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق) ويحل محلها مايلى:
1- الزواج عقد تراضي بين رجل وأمرأة يحل به كل منهما للآخر شرعاً غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقاً لاحكام هذا القانون.
ثانياً: يوقف العمل بالفقرات(7،6،5،4) منها ويحل محلها مايلى:
لا يجوز الزواج باكثر من واحدة إلا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-
أ ـ موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.
ب ـ المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية و الذى لايرجى منه الشفاء اوعقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ج ـ ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفى لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت ذلك بمستمسكات رسميه يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.
د ـ ان يقدم الزوج تعهداً خطياً امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسْم وغيره من الالتزامات الزوجية ( المادية والمعنوية).
هـ ـ ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.
وـ كل من اجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في اى من الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من/ ثانياً من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار.
زـ لايجوز للقاضى ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه.
المادة الثانية :
يوقف العمل بحكم المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها في العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا القانون.
المادة الثالثة :
اولاً: يوقف العمل بالبند/د/من الفقرة/1 من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
1-
د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل(5) الى المادة وكالآتي:-
5- للزوجة ان تشترط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطليق.
المادة الرابعة :
يوقف العمل بحكم الفقرة (2) من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
2- للقاضي ان يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية وقبل الزوج الاخر بهذا الزواج قبولاً صريحاً كتابة في عقد الزواج.
المادة الخامسة :
اولاً: يوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي:
1- اذا طلب من اكمل السادسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان يأذن به، اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي فأذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فأن لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج.
ثانياً:- تضاف فقرة بتسلسل (3) الى المادة وكالآتي:-
3- تعتبر الام ولياً اذا كان الاب متوفياً او غائباً وكانت حاضنة.
المادة السادسة :
يوقف العمل بالفقرتين (1و2) من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما يلي:-
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص، ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلاً اذا لم يتم الدخول واذا تم الدخول فيعتبر موقوفاً، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج، بموجب احكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من خالف احكام الفقرة(1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان قريباً من الدرجة الاولى، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات.
المادة السابعة :
يوقف العمل بحكم الفقرتين (5،2) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلهما ما يلي:-
2- يرفق البيان بتقرير من لجنة طبية مختصة يؤيد سلامة الزوجين من مرض نقص المناعة المكتسبة والموانع الصحية وبالوثائق الاخرى التي يشترطها القانون.
5- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً اخر مع قيام الزوجية.
المادة الثامنة :
يوقف العمل بالمادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
(( تجب نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها))
المادة التاسعة :
يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي:-
1- (( تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية الواردة في هذا القانون ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناع الزوج عن الانفاق))
المادة العاشرة :
يوقف العمل باحكام المادة الخامسة والعشرين من القانون ويحل محلها مايلي:-
اولاً: النشوز هو تعالى احد الزوجين على الآخر كما في الحالات الآتية:
1- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي.
2- تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية او الاخلال بها قاصدا الاضرار بالزوج الآخر.
3- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.
4- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.
ثانياً: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.
ثالثاً: يعتبر النشوز سبباً من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى الوجه الآتي:
1- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم بنفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.
2- اذا كانت الزوجة ناشزاً فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ماقبضته من مهرها المعجل.
رابعاً: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقاً بائنا بينونة صغرى.
المادة الحادية عشرة :
يوقف العمل بحكم المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من القانون و يحل محلهما ما يلي:
( اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد او سجن، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ الترك ويقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف النفقة المقدرة لها).
المادة الثانية عشرة :
يوقف العمل بحكم المادة الثالثة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي:
( لا طاعة للزوج على زوجته ولا للزوجة على زوجها في كل امر مخالف لاحكام الشريعة والقانون).
المادة الثالثة عشرة:
يوقف العمل بحكم المادة الرابعة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي:
اولاً: الطلاق رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تدل عليه شرعاً وقانوناً دون التقيد بصيغة محددة او لغة معينة بايقاع من الزوج او الزوجة ان وكلت او فوضت به او من القاضي.
ثانياً:لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق ما لم يكن هناك مانع من حضور احد الزوجين.
ثالثاً: لا يعتد بالطلاق الا بحضور شاهدين عدلين حين الايقاع او الاقرار به امامهما او امام القاضي.
المادة الرابعة عشرة:
يوقف العمل بالمادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها مايلي:-
1- لايقع طلاق السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض.
2- يقع طلاق المريض مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة ولم يكن فاقد التمييز وترثه زوجته ولو كان الطلاق بائناً.
المادة الخامسة عشرة:
يوقف العمل بالفقرة (2) من المادة السابعة والثلاثين من القانون ويحل محلها مايلي:
لايقع الطلاق المقترن بعدد لفظاً او اشارة الا واحدة ولايقع طلاق المعتدة.
المادة السادسة عشرة :
يوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين من القانون ويحل محلها مايلي:
الطلاق قسمان:
1- الرجعي/ وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح.
المادة السابعة عشرة :
اولاً: يوقف العمل بحكم الفقرتين (3،2) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون ويحل محلهما مايلي:
2- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة (3) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.
3- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
ثانياً: تضاف فقرة بتسلسل (4) الى المادة وكالآتي:-
4- تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلاً شهرياً ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها.
المادة الثامنة عشرة :
يوقف العمل بالفقرة (5) من المادة الاربعين من القانون ويحل محلها مايلي:
5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق.
المادة التاسعة عشرة :
اولاً: يوقف العمل ب(2،1) من الفقرة (اولاً) من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلهما مايلي:
1- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
2- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلا عذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.
ثانياً: يوقف العمل بحكم الفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة والاربعين من القانون في اقليم كوردستان ـ العراق.
المادة العشرون :
يوقف العمل بالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محلها مايلي:
يجوز اثبات اسباب التفريق وانحلال عقد الزواج بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاثباتها.
المادة الحادية والعشرون :
يوقف العمل بالفقرتين (3،1) من المادة السادسة والاربعين من القانون ويحل محلهما مايلي:
1- الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه مقابل عوض لايزيد عما قبضته من المهر المسمى ولايشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه.
المادة الثانية والعشرون :
يوقف العمل بالمادة الخمسين من القانون ويحل محلها مايلي:
تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولا نفقة لعدة الوفاة.
المادة الثالثة والعشرون :
يوقف العمل بالمادة الثامنة والخمسين من القانون ويحل محلها مايلي:
نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها من حين العقد الصحيح.
المادة الرابعة والعشرون :
يوقف العمل بالمادة الرابعة والسبعين من القانون ويحل محلها مايلي:
1- اذا اجتمع اولاد الاولاد مع الاولاد او اولاد اولاد الاولاد مع اولاد الاولاد وان نزلوا يحلون محل والدهم المتوفي او والدتهم المتوفاة وينتقل اليهم مايستحقه من الميراث لو كان على قيد الحياة على ان لايزيد عن ثلث التركة اذا لم يرثوا ولم يعطهم الجد او الجدة مايساوي استحقاقهم واذا اعطاهم الاقل يكمل من الوصية الواجبة.
2- تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاخوة والاخوات ذكوراً كانوا او اناثاً وان نزلوا وعلى الزوجين اذا كانت الزوجة من اهل الكتاب.
3- للمورث حال حياته توزيع ماله على الورثة ذكوراً كانوا او اناثاً بالمساواة او ان يوصي بذلك على ان لايزيد على ثلث التركة وباجازة البقية فيما زاد على الثلث.
4- للمورث ان يوصي لوارثه بما لايزيد على ثلث تركته.
5- اذا تزاحمت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية تقدم الاولى على الثانية.
المادة الخامسة والعشرون :
يوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الحادية والتسعين من القانون ويحل محلها مايلي:
1- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة.
المادة السادسة والعشرون :
لايعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السابعة والعشرون :
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة والعشرون :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
نظراً لاهمية قانون الاحوال الشخصية وعلاقته المباشرة بالفرد والاسرة والمجتمع وبغية تطوير المجتمع الكوردستاني وتنظيم العلاقات العائلية والاجتماعية السائدة فيه وتحقيق العدل والمساواة بشأن التعامل الاجتماعي والاسري وخلق تنسيق وتناغم متوازنين بين القانون والتطورات المدنية المعاصرة وانعكاس تطلعات منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز حقوق المرأة الكوردستانية وضمانها وتحقيق العدالة الفعالة بين المرأة والرجل جناحي الحياة الانسانية في المجتمع فقد شرع هذا القانون.