قانون رقم (6) لسنة 2015 قانون تعديل تطبيق الثاني لقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2015
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
         باسم الشعب
برلمان كوردستان – العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية المرقمة (11) ليوم 20/5/2015 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (6) لسنة 2015
قانون تعديل تطبيق الثاني لقانون الأحوال الشخصية
رقم (188) لسنة 1959 المعدل في إقليم كوردستان – العراق

المادة (1):
يوقف العمل في اقليم كردستان بالفقرة (4) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، ويحل محلها مايلي:
4-  
أ- لكل من الأبوين حق مشاهدة أطفالهما وإقامتهم عندهما بعد الفرقة وانقضاء علاقة الزوجية، ووفاة أحدهما، ويشمل هذا الحق اصولهما.
ب- للأب او الأم الحاضن الأشراف على شؤون المحضون الأجتماعية وتربيته وتعليمه لحين بلوغه الثامنة عشرة من العمر، وبعد وفاهما تنتقل ذلك الى من له حق الحضانة وفق القوانين النافذة.
جـ- في فترة الرضاعة تكون المشاهدة مرتين في الشهر في المحل الذي يتم الاتفاق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق تكون في المحل الذي تقرره المحكمة.
د-بعد فترة الرضاعة يكون وقت ومحل الاقمامة وفقاً لأتفاق الطرفين وفي حالة عدم الاتفاق تكون الاقامة اسبوعياً (24) اربع وعشرون ساعة متواصلة في محل يحدده طالب المشاهدة (غير الحاضن) حسب مصلحة المحضون، وبعد انتهاء المشاهدة يجب عليه اعادة المحضون الى الحاضن، وبخلافه يحرم من حق المشاهدة لمدة شهر واحد.
هـ- إذا منع الحاضن مشاهدة المحضون دون عذر مشروع، يتم إنذاره من قبل المنفذ العدل، وفي حالة تكراره تنتقل الحضانة بقرار من المحكمة المختصة لمدة شهر واحد الى الشخص الذي يمنح له هذا الحق بموجب القانون النافذ.
و- يكون سفر المحضون إلى خارج البلد بموافقة الأبوين فقط، وفي حالة وفاتهما يكون للشخص للحاضن بموجب القانون  هذا الحق، وفي حالة سفره مع اي واحد منهما، ينبغي عليه تقديم تعهد بالالتزام باعادته الى البلد.
ز- يراقب عضو الإدعاء العام في محكمة الأحوال الشخصية حسن تنفيذ الفقرات أعلاه وفي حالة حصول مخالفة يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة (2):
تصدر الجهات ذات العلاقة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة (3):
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (4):
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5):
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                           يوسف محمد صادق
                                                                        رئيس برلمان كوردستان - العراق

الأسباب الموجبة
بغية حماية وضمان حقوق الطفل وإعطاء فرص متساوية للأبوين لتربية أطفالهما، وتنفيذ أسس الشريعة والإعلانات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ومعالجة وتقليل الآثار السلبية للفرقة على الأطفال، فقد شرع هذا القانون.