قانون رقم (9) لسنة (2000) قانون فك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 2000
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون فك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 24
تاريخ القرار: 12/11/2000

"قرار"
بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (14) والمنعقدة بتاريخ 12/11/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:
 

قانون
رقم (9) لسنة (2000)
قانون 
فك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية
المادة الاولى:
فك ارتباط مديريات الدفاع المدني لمحافظات الاقليم من وزارة الاخلية بكافة ميلاكاتها وسياراتها والياتها واجهزتها وممتلكاتها ومراكز الاطفاء التابعة لها وربطها بوزارة البلديات والسياحة من الناحية الوظيفية والفنية.
المادة الثانية:
يحتفظ رجل الشرطة والاطفاء بنفس رتبته ودرجته الوظيفية الحالية و يطبق بحقه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل.


المادة الثالثة:
يبقى ارتباط منتسبي قوى الامن الداخلي في مديريات الدفاع المدني بوزارة الداخلية من ناحية التعيين والترقية والتقاعد والاستقالة.

المادة الرابعة:
يخول وزير البلديات والسياحة الصلاحية المخولة لوزير الداخلية بموجب قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل وقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 المعدل فيما يتعلق بتوجيه العقوبات لمنتسبي قوى الامن الداخلي في مديريات الدفاع المدني واحالتهم الى المحاكم المختصة.

المادة الخامسة:
لا يعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة السادسة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.




                                                                                     د.روژ نوري شاويس
                                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق