بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم الإصدار : 30
تاريخ الإصدار : 20/6/2004
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (30) لسنة 2004
المادة الأولى :
يلغى قانون رقم (9) لسنة 2004 الخاص بفك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة .
المادة الثانية :
يعاد ارتباط مديريات الدفاع المدني بوزارة الداخلية وتكون ضمن تشكيلاتها .
المادة الثالثة :
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة الرابعة :
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق