قانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لإقليم
كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 25
تاريخ القرار: 8/11/1999
(قرار)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (13) لسنة 1999
قانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1- الإقليم- إقليم كوردستان العراق.
2- المجلس- المجلس الوطني للإقليم.
3- العضو- عضو المجلس.
4- الراتب- الراتب الأصلي الذي يتقاضاه عضو المجلس المستمر في الخدمة.
5- المخصصات- المخصصات التي يتقاضاها عضو المجلس المستمر في الخدمة (الزوجية و الأطفال و الضيافة و السكن...).
6- الراتب التقاعدي- مجموع ما يتقاضاه العضو بعد إنتهاء عضويته أو فقدانها.
المادة الثانية:
أ- يتقاضى رئيس المجلس و نائبه و السكرتير و العضو عند إنتهاء عضويته أو فقدانها راتباً تقاعدياً شهرياً و مخصصات مقدارها (65%) مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس شهرياً.
ب- يدفع لرئيس المجلس و نائبه و السكرتير و العضو عند إنتهاء عضويته أو فقدانها مكافأة تعادل رواتبه و مخصصاته لستة أشهر و يؤخذ راتبه الأخير و مخصصاته أساساً لإحتساب ذلك و لمرة واحدة مهما تعددت عضويته في الدورات الإنتخابية.
المادة الثالثة:
أ- لايجوز الجمع بين الرواتب و المخصصات التي يتقاضاها المستفيد من هذا القانون و بين الرواتب و المخصصات التي يستحقها في حالة عودته إلى عضوية المجلس.
ب- لايجوز الجمع بين الراتب التقاعدي و أي راتب تقاعدي آخر من أية جهة كانت.
ج- في حالة تعيين العضو المتقاعد في منصب وزاري أو وظيفة عامة فله الخيار بين ما يتقاضاه بموجب هذا القانون و مايستحقه في الوظيفة الجديدة.
المادة الرابعة:
يحرم العضو من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في حالة الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم الماسة بالأمن الداخلي أو الخارجي لحكومة الإقليم.
المادة الخامسة:
أ- يستقطع من راتب عضو المجلس شهرياً الحصة التقاعدية بنسبة (10%) من الراتب الأصلي. و أما المتراكمة بذمته فيستحصل منه دفعة واحدة أو بأقساط شهرية حسب رغبة العضو.
ب- يعفى ورثة المتوفي من الأقساط المترتبة بذمته.
المادة السادسة:
في حالة وفاة العضو المتقاعد يستحق الورثة الراتب التقاعدي بموجب هذا القانون و يوزع عليهم وفق أحكام قانون التقاعد المدني النافذ.
المادة السابعة:
تسري على عضو المجلس أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل فيما لم يرد نص في هذا القانون.
المادة الثامنة:
لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
تنفذ أحكام هذا القانون إعتباراً من 4/6/1992 و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق