بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
إســـــتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضــه العدد القانوني من اعضاءالمجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردســــــتان ـ العراق بجلسته المرقمة (32) والمنعقدة بتأريخ 29/6/2008 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (12) لسنة 2008
قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد أعضاء
المجلس الوطني لكوردستان- العراق رقم 13لسنة 1999 المعدل
المادة الاولى :
تعدل الفقرة (ا) المعدلة من المادة الثانية من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً:يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والسكرتير والعضو عند انتهاء عضويته أو عجزه عن أداء عمله أو فقدانه العضوية راتباً تقاعدياً ومخصصات شهرية مقدارها(80%) مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتباً والمخصصات الشهرية كما يتقاضى خلفه المستحقون نفس النسبة عند وفاته.
ثانياً:يستحق عضو المجلس المستقيل الراتب التقاعدي المبين في الفقرة (أولاً) أعلاه إذا مضت على عضويته أربع دورات انعقاد في المجلس ويستحق (60%)مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية,اذا مضت على عضويته اقل من ذلك, كما يتقاضى خلفه المستحقون نفس النسبة عند وفاته.
المادة الثانية :
تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا كالآتي:ـ
أولاً: لايجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الوارد في هذا القانون مع أي راتب آخر يصرف من الخزينة.
ثانياً: لزوج العضو المتوفي الذي يتقاضى راتب آخر حق الخيار بين ما يتقاضاه، بموجب هذا القانون ومايستحقه من راتب وظيفته أو تقاعده أيهما أفضل.
المادة الثالثة :
يسري حكم الفقرة(أولاً) من المادة الأولى والمادة الثانية من هذا القانون على المتقاعدين من أعضاء المجلس وتعدل رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة الرابعة :
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الخامسة :
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق