بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 35
تاريخ الإصدار : 25/7/2004
استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (35) لسنة 2004
قانون التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني
لاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999
المادة الأولى
تعدل الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون وتقرأ كالآتي :
أ- يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والسكرتير والعضو عند انتهاء عضويته أو فقدانها راتبا تقاعدياً شهريا مقداره (75%) مما يتقاضاه اقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتب والمخصصات شهريا.
المادة الثانية:
تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالاتي :
يستقطع من راتب العضو شهرياً الحصة التقاعدية وفق النسب المبينة في القوانين النافذة.
المادة الثالثة:
تعدل المادة السابعة ويكون أصل المادة الفقرة الأولى لها وتضاف اليها فقرة أخرى بتسلسل (2) وتكون كالآتي
2- تسري أحكام هذا القانون على المتقاعدين من أعضاء المجلس وتعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذه
المادة الرابعة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة :
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق