قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 20
تاريخ القرار: 4/11/1999
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/1/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 1999
قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزائها:
الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية.
النقابة: نقابة الصيادلة.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الصيادلة.
الصيدلاني: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس من كلية الصيدلة أو جامعة معترف بها من مجلس التعليم العالي في كوردستان العراق.
ممارسة المهنة: ممارسة مهنة الصيدلة بموجب أحكام قانون مزاولة المهنة.
الفصل الأول
(التأسيس و الأهداف)
(التأسيس)
المادة الثانية:
1- تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة الصيادلة في الإقليم تتمتع بالشخصية المعنوية و لها إستقلال مالي و إداري و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.
2- تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لايقل عن (خمسة عشر عضواً) مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (سبعة سنوات) إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء الإنتخابات.
المادة الثالثة:
تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي:
أولاً- المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و اسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.
ثانياً- العمل على رفع المستوى العلمي و المهني و الإجتماعي و الصحي للأعضاء.
ثالثاً- تنظيم علاقات الأعضاء مع بعضهم و مع الجهات الحكومية و الأهلية في الإقليم و الدفاع عن حقوقهم.
رابعاً- التعاون مع الهيئات و المؤسسات و الجمعيات و النقابات الأخرى داخل الإقليم التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة.
خامساً- ضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و العجز.
سادساً- تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها.
(الإنتماء و العضوية)
المادة الرابعة:
يشترط في العضو أن يكون:
أولاً- من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.
ثانياً- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
ثالثاً- حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها.
المادة الخامسة:
أولاً- يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب مرفقة بالوثائق اللازمة.
ثانياً- يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.
ثالثاً- للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.
المادة السادسة:
أولاً- يكون بدل الإنتماء إلى النقابة (200) مائتا دينار و بدل الإشتراك السنوي (100) مائة دينار.
ثانياً- رسم إجازة فتح الصيدلية (المسؤولية + الإمتياز) (250) مائتان و خمسون دينار نصف دوام سنوياً.
ثالثاً- رسم اجازة فتح الصيدلية (المسؤولية + الإمتياز) للمتقاعدين (500) خمسمائة دينار دوام كامل سنوياً.
رابعاً- رسم إجازة فتح مذخر أهلي (المسؤولية + الإمتياز) (1000) ألف دينار.
المادة السابعة:
أولاً- لايجوز مزاولة مهنة الصيدلة لغير أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون.
ثانياً- على الدوائر الرسمية و شبه الرسمية ارسال صورة من أمر تعيين الصيدلي الى النقابة.
المادة الثامنة:
1- لايجوز للصيدلي أن يمتلك أكثر من إجازة محل واحد في الإقليم.
2- يجب أن يكون لكل محل مدير.
3- يكون مالك الإجازة مديراً لمحله و لايجوز له أن يتولى ادارة محل آخر.
4- لايجوز للصيدلي المجاز أن يمتلك إجازة محل آخر.
5- يجوز للصيدلاني المتعين على ملاك الجامعة فتح صيدلية بعد مرور ثلاث سنوات على خدمته الفعلية في الجامعة و يحق له خلال تلك المدة العمل في العيادات الشعبية أو في الأقضية و النواحي.
المادة التاسعة:
يحق لأعضاء النقابة فتح صيدلية أهلية أو مذخر بعد الدوام الرسمي ان كان قد أكمل (التدرج الطبي) و مؤيدة من قبل وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية أو دائرة الصحة التي ينتمي إليها الصيدلاني في المحافظة أو في الأقضية و النواحي.
المادة العاشرة:
لايجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته و مهنة الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري و لاتعتبر مزاولة غير شرعية لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في حالة حصول حوادث مفاجئة مستعجلة.
المادة الحادية عشرة:
شروط فتح الصيدلية:
تمنح إجازة فتح الصيدلية للذي تتوافر فيه الشروط التالية:
1- عنوان الصيدلية.
2- الإسم التجاري مؤيدة من قبل غرفة التجارة.
الفصل الثالث
(التشكيلات)
المادة الثانية عشرة:
تشكل النقابة من:
أولاً: الهيئة العامة.
ثانياً: مجلس النقابة.
ثالثاً: لجنة الإنضباط.
رابعاً: فروع النقابة في المحافظات.
المادة الثالثة عشرة:
تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر أعلى سلطة في النقابة و تجتمع في مركز النقابة كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ستة أعضاء و عضوين إحتياط ممن نالوا أكثر الأصوات وأعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجرى الإنتخابات بعد (15) خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول في نفس الزمان و المكان ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه سوف يكون المجلس السابق مستمراً في عمله دورة أخرى.
المادة الرابعة عشر:
تعقد الهيئة العامة إجتماعاً إعتيادياً كل ثلاث سنوات لغرض:
أولاً- مناقشة و تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.
ثانياً- النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.
ثالثاً- إقرار النظام الداخلي و تعديله.
المادة الخامسة عشر:
أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة الى الإجتماع الغير الإعتيادي في المجالات التالية:
1- بقرار مسبب من أكثر أعضاء المجلس.
2- بطلب تحريري مسبب يقدمه (ثلث) أعضاء الهيئة العامة الى المجلس و عليه إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.
ثانياً: لايجوز البحث في الإجتماعات الغير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال.
المادة السادسة عشرة:
أولاً:- لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة إنضباطياً.
ثانياً:- تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
المادة السابعة عشر:
يتألف مجلس النقابة من:
أولاً: النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.
ثانياً: ستة أعضاء بضمنهم نائب النقيب ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (سبع) سنوات.
ثالثاً: ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين أعضائه نائباً للنقيب و سكرتيراً و أميناً للصندوق في أول إجتماع له.
رابعاً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات غير إعتيادية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.
المادة الثامنة عشر:
أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
ثانياً: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه، أو السكرتير في حالة شغور مركز النائب.
ثالثاً: يحل محل النقيب أحد الأعضاء الأصليين بالإقتراع السري في حالة شغور مناصب النقيب و نائبه و السكرتير.
رابعاً: على المجلس دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لغرض إنتخاب النقيب على أن لاتقل المدة المتبقية عن (6) أشهر.
المادة التاسعة عشر:
يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور (3) جلسات متتالية أو (5) جلسات متفرقة خلال (سنة) بدون عذر مشروع.
المادة عشرون:
أ- يمارس المجلس الإختصاصات التالية:
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة.
2- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون تعديل النقابة.
3- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
4- تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم و ترقيتهم.
5- النظر في طلبات الإنتماء.
6- إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
7- إحالة القضايا و الشكاوى التي ترد اليه إلى اللجنة الإنضباطية.
8- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أهداف هذا القانون.
9- إعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات.
10- إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح و شروط الأقراض، و تقديم المساعدات المالية ضمن أهداف النقابة.
11- الاعداد للإنتخابات.
12- البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول إجتماع لها.
13- منح إجازة مزاولة المهنة.
14- تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.
ب- للمجلس تخويل بعض من صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع.
المادة الحادية و العشرون:
يمارس النقيب الصلاحيات التالية:
أولاً- رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.
ثانياً: تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و الأهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائف الخاصة بالنقابة، و له تخويل بعض هذه الصلاحيات إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
المادة الثانية و العشرون:
أولاً: تؤلف لجنة الإنضباط من رئيس و عضوين و عضو إحتياط.
ثانياً: تختص اللجنة بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوى التي يحيلها عليها المجلس، و لها صلاحية توجيه العقوبات التالية:
أ- إلفات النظر.
ب- الإنذار.
ج- غلق الصيدلية أو المذخر لمدة لاتقل عن ثلاثة أيام و لاتزيد عن إسبوع و في حالة تكرارها تغلق الصيدلية أو المذخر لمدة (15) خمسة عشر يوماً و تحجب حصته من الأدوية لمدة شهر واحد.
د- تتبع لجنة الإنضباط القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.
المادة الثالثة و العشرون:
قرارات اللجنة الإنضباطية قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً.
المادة الرابعة و العشرون:
على العضو تجنب الأمور التالية:
أولاً: إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالنقابة و التعليمات و القرارات التي تصدرها.
ثانياً: موازلة المهنة دون تجديد الإشتراك السنوي أو الإجازة.
ثالثاً: عدم مراعاة السلوك المهني و الإساءة الى سمعة المهنة و كرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
رابعاً: إنتحال لقب مهني أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين و الأنظمة المرعية.
خامساً: تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص في النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.
المادة الخامسة و العشرون:
1- تدار شؤون الفرع من قبل لجنة تتألف من (ثلاثة) أعضاء و عضو إحتياط مارسوا المهنة لمدة لاتقل عن (ثلاث) سنوات و ينتخبون بالإقتراع السري من قبل أعضاء الفرع.
2-تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً للفرع.
الفصل الرابع
(مالية النقابة)
المادة السادسة و العشرون:
تتكون مالية النقابة من:-
أولاً:- بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.
ثانياً:- رسوم منح إجازة فتح الصيدليات و المذاخر الأهلية.
ثالثاً:- المنح المقدمة من الجهات الرسمية و شبه الر سمية و التبرعات و الهبات المقدمة من جهات أخرى بعد موافقة الجهات الرسمية.
رابعاً:- ريع الحفلات و النوادي.
المادة السابعة و العشرون:
يحق لورثة الصيدلي صاحب إجازة المحل إستغلال الإجازة لمدة (5) خمسة سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل.
المادة الثامنة و العشرون:
يجوز للصيدلي بعد إستحصال الإجازة من النقابة أن يقوم بالتحليلات الصيدلية و الكيمياوية و المرضية الكيمياوية بدلاً من الصيدلة بعد إكمال دورة مختبرية مجازة من قبل وزارة الصحة.
المادة التاسعة و العشرون:
يحق للصيدلي المتدرب الإشتغال بعد الدوام الرسمي في الصيدليات الأهلية و إستلام المسؤولية فقط قبل إلتحاقهم بالتدرج الطبي و بعد الحصول على موافقة النقابة و الدائرة التي ينتمي إليها.
المادة الثلاثون:
لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الحادية و الثلاثون:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية و الثلاثون:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
حيث كان من جملة أهداف الحركة التحررية الكوردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني حصول الشعب الكوردي على كافة حقوقه و بكافة شرائحه، و نظراً لأهمية دور النقابات و منها نقابة الصيادلة و دورها في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، و ضرورة النهوض بالمستوى المهني في الإقليم، و لمسايرة التطورات الحضارية في إطار النظام الفيدرالي الذي قرره المجلس الوطني لكوردستان العراق و في ظل حكومة إقليم كوردستان و نظامنا الديمقراطي التعددي و من أجل ترسيخ و تطوير كياننا الكوردستاني على الأسس المذكورة، فقد وجب تشريع هذا القانون.