بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 44
تاريخ الإصدار: 4/11/2004
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناء على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 51 ) والمنعقدة بتاريخ 3/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (44) لسنة 2004
قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الصيادلة رقم 8 لسنة 1999
المادة الأولي:
يعدل تعريف (الصيدلاني) الوارد في المادة الأولى من القانون و يقرأ كالآتي:-
الصيدلاني: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة بكالوريوس في الصيدلة أو مايعادلها من احدى جامعات العراق أو أية جامعة معترف بها من قبل الجهة المختصة لتعديل الشهادات
المادة الثانية:
تعدل الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة من القانون و تقرأ كالآتي:-
رابعا: التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات الأخرى التي تتفق أهدافها مع اهداف النقابة داخل و خارج الاقليم وفق القوانين المرعية.
المادة الثالثة:
تعدل الفقرة (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون و تقرأ كالأتي:-
ثالثاً : حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الصيدلة.
المادة الرابعة:
تعدل الفقرة (5) من المادة الثامنة من القانون و تقرأ كالآتي:-
5- يجوز للصيدلاني المتعين على ملاك الجامعة فتح صيدلية أو مذخر و ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على خدمته الفعلية في الجامعة ويحق له خلال تلك المدة أن يتسلم فقط مسؤولية الصيدلية أو المذخر.
المادة الخامسة:
تلغي المادة التاسعة من القانون و يحل محلها مايلي:
المادة التاسعة:
أولاً: يحق للصيدلاني الذي اكمل مدة التدرج الطبي فتح صيدلية أهلية أو مذخر بعد اوقات الدوام الرسمي.
ثانيا: يحق للصيدلاني الذي اكمل مدة التدريب فتح صيدلية أهلية أو مذخر في الاقضية والنواحي التي يعمل فيها.
المادة السادسة:
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها مايلى:-
المادة الحادية عشرة:
يمنح الصيدلاني اجازة فتح الصيدلية عند توفر الشروط التالية:-
1- عنوان الصيدلية
2- عقد ايجار مصدق من ضريبة العقار
3- الاسم التجاري المؤيد من قبل غرفة التجارة
4- أن لا تقل مساحتها عن(20)عشرين مترا مربعا وواجهتها عن (2,5)مترين و نصف
5- أن تبعد عن اقرب صيدلية مسافة لاتقل عن (30)ثلاثين مترا من جميع الجهات.
6- موافقة الدائرة التي يعمل فيها الصيدلي اذا كان موظفاً.
7- في حالة الهدم أو الحريق يجوز انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان آخر في نفس المنطقة وفقا للشروط عدا شرط المسافة لحين عودتها إلى محلها الأصلي أو فتح صيدلية أخرى وفقا للشروط.
المادة السابعة:
تعدل الفقرة أ -2 من المادة العشرين من القانون و تقرأ كالآتي:
2- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
المادة الثامنة:
تلغى المادة الثانية و العشرون من القانون و يحل محلها مايأتي:
المادة الثانية و العشرون:
1 – تؤلف لجنة الانضباط من رئيس وعضوين و عضو احتياط بشرط أن لاتقل مدة خدمة أي منهم عن (7)سبع سنوات في مجال مهنته.
2- تختص اللجنة بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوى التي يحيلها المجلس عليها.
3- تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انظباط موظفي الدولة ولها بعد توجيه التنبيه صلاحية فرض العقوبات التالية:
أ- الفات النظر
ب- الانذار
ج- غلق الصيدلية أو المذخر لمدة لاتقل عن (3)ثلاثة أيام و لاتزيد على (7)بسبعة أيام وفي حالة تكرار المخالفة تغلق الصيدلية أو المذخر لمدة (15) خمسة عشر يوماًمع حجب الحصة المقررة لها من الأدوية لمدة شهر واحد.
المادة التاسعة:
تعدل المادة الثامنة و العشرون من القانون و تقرا كالآتي:
يجوز للصيدلاني بعد استحصال الاجازة من الوزارة و موافقة النقابة أن يفتح مختبراً للتحليلات المرضية بدلاً من فتح صيدلية او مذخر.
المادة العاشرة:
المجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
لاتسري أحكام الفقرة (5) من المادة السادسة على الصيدليات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
على مجلس الوزارء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. كمال عبدالكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق