قانون رقم (16) لسنة 2000 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الصيادلة لاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999

ژمارەی یاسا : 16
ساڵی دەرچوون : 2000
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

التعديل الاول لقانون نقابة الصيادلة
لاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الاصدار: 32
تاريخ الاصدار: 13/12/2000

"قرار"
إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (22) والمنعقدة في 12/12/2000  وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:

قانون
رقم (16) لسنة 2000
قانون
التعديل الاول لقانون نقابة الصيادلة
لاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999

المادة الاولى:
تقرأ الفقرات التالية من المادة السادسة كما يلي:
ثانياً: يكون رسم اجازة فتح الصيدلية بنصف دوام (250) مائتين وخمسين ديناراً ورسم تجديد اجازة الصيدلية (المسؤولية + الامتياز) (200) مائتي دينار سنوياً.
ثالثاً: يكون رسم اجازة فتح الصيدلية بدوام كامل (للمتقاعدين) (500) خمسمائة دينار ورسم تجديد اجازة الصيدلية (المسؤولية + الامتياز) (400) اربعمائة دينار سنوياً.
رابعاً: يكون رسم اجازة فتح المذخر (1000) الف دينار ورسم تجديد اجازة المذخر (للمتقاعدين) (المسؤولية + الامتياز) (750) سبعمائة وخمسين ديناراً ورسم تجديد اجازة المذخر بنصف دوام (500) خمسمائة دينار سنوياً.

المادة الثانية:
تعدل المادة الحادية عشرة وتقرأ كالآتي:
شروط فتح الصيدلية
تمنح اجازة فتح الصيدلية للذي تتوافر فيه الشروط التالية:
1ـ عنوان الصيدلية.
2ـ عقد ايجار مصدق من ضريبة العقار.
3ـ الاسم التجاري مؤيدة من قبل غرفة التجارة.
4ـ المساحة لاتقل عن (20) متر مربع.
5ـ الواجهة لاتقل عن مترين ونصف.
6ـ في حالة الهدم او الحريق يجوز انتقال الصيدلية بنقل الاجازة الى مكان آخر في نفس المنطقة وفقاً للشروط عدا المساحة لحين عودته الى محله الاصلي او فتح صيدلية اخرى وفقاً للشروط.

المادة الثالثة:
تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة والعشرون وتقرأ كالاتي:
1ـ تدار شؤون الفرع من قبل لجنة تتألف من (خمسة) اعضاء من ضمنهم رئيس الفرع (4 + الرئيس) مارسوا المهنة مدة لا تقل عن (5) سنوات وينتخبون بالاقتراع السري من قبل اعضاء الفرع.

المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
                                                 
 
                                                                                د.روژ نوري شاويس
                                                                   رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق