قانون نقابة المهندسين الزراعيين لاقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 1
تأريخ القرار: 28/4/1999
(قرار)
إستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءا على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/4/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 1999
(قانون نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق)
(التعاريف)
المادة الاولى:
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:
النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.
المهندس الزراعي: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن البكالوريوس فى الزراعة او احد اختصاصاتها او مايعادلها من جامعة او معهد معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي فى إقليم كوردستان ويزاول المهنة بممارسة احدى الاختصاصات الزراعية المقررة فى هذا القانون.
ممارسة المهنة: هى العمل في الاختصاصات الزراعية فى احدى مجالات الدراسات و التخطيط للمشاريع و الاعمال الزراعية و الصناعة و الهندسية ذات الغرض الزراعي و تقديم الاستشارات بصددها والاشراف عليها والعمل في الوظائف الزراعية التي يعينها مجلس النقابة.
الوزير: وزير الزراعة والري.
الإقليم: و يقصد به إقليم كوردستان العراق.
(الفصل الاول)
(التأسيس و الاهداف)
(التأسيس)
المادة الثانية:
1- تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للمهندسين الزراعيين تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي واداري تسمى نقابة المهندسين الزراعيين لاقليم كوردستان العراق ويكون مقرها اربيل عاصمة الإقليم و لها ان تفتح فروعاً فى مراكز محافظات الاقليم.
2- تؤسس لجنة تحضيرية مكونة من (15) غضوا بموافقة الجهات المختصة، لحين اجراء الانتخابات العامة.
المادة الثالثة:
تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:
اولا: الارتقاء بالمهنة و المحافظة عليها و رفع المستوى المهني و الثقافي و التقني لاعضائها.
ثانيا: تعبئة الاعضاء، وتنظيم جهودهم فى خدمة التنمية الزراعية في الاقليم.
ثالثا: العمل على تقوية روح الزمالة و التعاون بين الاعضاء و الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات الاقتصادية و الاجتماعية لهم.
رابعا: التعاون مع كافة الدوائر و المؤسسات و النقابات و المنظمات الزراعية و توثيق الروابط مع الهيئات الزراعية الاقليمية و العالمية بما يؤمن الارتقاء بالزراعة و تطويرها فى إقليم كوردستان.
خامسا: تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها.
(الفصل االثاني)
(الإنتماء و العضوية)
المادة الرابعة:
يشترط في العضو ان يكون:
اولا: من مواطني كوردستان العراق ومقيما فيه.
ثانيا: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
ثالثا: حاصلا على شهادة لاتقل عن البكالوريوس او ما يعادلها فى الزراعة.
المادة الخامسة:
اولا: يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة.
ثانيا: يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوما من التأريخ تسجيله فى النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقضائها دون البت فيه يعتبر ذلك مقبولا.
ثالثا: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال ثلاثين يوما من تأريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتا.
المادة السادسة:
اولا: يكون بدل الانتماء الى النقابة ثلاثين دينارا.
ثانيا: يكون بدل الاشتراك السنوي عشرين دينارا و يدفع في موعد لا يتجاوز شهر شباط من كل سنة و اذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم خمسين بالمئة من بدل الاشتراك و اذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الاعضاء.
المادة السابعة:
اولا: لايجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.
ثانيا: على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الى النقابة اذا كان منتميا اليها.
المادة الثامنة:
لايجوز ادارة و تشغيل معامل الالبان و العلف الحيواني و الصناعات الزراعية و حقول الدواجن او اية مشاريع زراعية اخرى غير التابعة للجهات الرسمية الا تحت اشراف مهندس زراعي مختص و ممارس وعضو في النقابة.
المادة التاسعة:
لايجوز للأعضاء فتح مكاتب زراعية الا بعد استحصال اجازة من النقابة و تستوفي رسما سنوياً عنها مقداره مائة دينار.
المادة العاشرة:
اولا: يحق لاعضاء النقابة من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمى بموافقة دائرته.
ثانيا: يستحق العضو الذى تقرر منعه من مزاولة المهنة وفق الفقرة اعلاه المخصصات المهنية وفق احكام القوانين والانظمة و القواعد المعمول بها في دائرته.
الفصل الثالث
(التشكيلات)
المادة الحادية عشرة:
تشكل نقابة من:
اولا: الهيئة العامة.
ثانيا: مجلس النقابة.
ثالثا: لجنة الانضباط.
رابعا: شعب النقابة و لجانها.
خامسا: فروع النقابة فى المحافظات.
المادة الثانية عشر:
تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر اعلى سلطة في النقابة و تجتمع في مركز النقابة اجتماعا عاما اعتياديا خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب و ثمانية اعضاء و عضوي احتياط لاشغال عضوية المجلس و اعضاء لجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلث اعضاء الهيئة العامة وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول فى نفس الوقت و المكان ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لعمله دورة أخرى.
المادة الثالثة عشرة:
تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا سنويا لغرض:
اولا: تصديق الميزانية السنوية و الحسابات الختامية.
ثانيا: مناقشة و اقرار التقرير السنوي للمجلس.
ثالثا: النظر فى الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.
رابعا: اقرار النظام الداخلي و تعديله.
المادة الرابعة عشرة:
اولا: يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين التاليتين:
1- بقرار مسبب يتخذه أكثرية اعضاء المجلس او اكثرية اعضاء فروع الناقبة.
2- بطلب تحريري مسبب يقدمه عشرة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة الى المجلس و على المجلس اصدار الدعوة وتعيين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشرة يوما من تأريخ وصول الطلب.
ثانيا: لا يجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الأمور التى ادرجت فى جدول الاعمال او جرى الاجتماع من اجلها.
المادة الخامسة عشر:
أولاً: لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة إنضباطياً.
ثانياً: تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
المادة السادسة عشرة:
يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:
اولا: النقيب، ويشترط فيه ان يكون له ممارسة فى المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.
ثانيا: نائب النقيب واربعة اعضاء ممن امضوا فى ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.
ثالثا: رؤساء فروع النقابة ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
المادة سابعة عشرة:
اولا: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا و أمينا للصندوق في اول اجتماع يعقد بعد الانتخاب و تتحدد صلاحيات كل منهما في النظام الداخلي.
ثانيا: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة فى الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه.
المادة الثامنة عشرة:
اولا: يتم النصاب المجلس بحضور اكثرية الاعضاء و تصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
ثانيا: اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغرا و ذلك للمدة المتبقية.
ثالثا: اذا شغر احد مراكز المجلس لاي سبب كان فيحل محله عضو من بين الاعضاء الاربعة عن طريق الاقتراع السري ويحل محل الاخير احد عضوي الاحتياط الاكثر صوتا.
رابعا: اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس (عدا رؤساء الشعب) فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للإجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة فى هذا القانون للمدة المتبقية.
المادة التاسعة عشرة:
يعتبر عضو المجلس او احد لجانها مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع.
المادة العشرون:
يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
اولا: العمل على تحقيق اهداف النقابة.
ثانيا: تقديم مقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
ثالثا: تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
رابعا: تعيين مستخدمي النقابة و تحديد اجورهم و ترقيتهم.
خامسا: النظر في طلبات الانتماء و اقرار قبول الاعضاء.
سادسا: اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
سابعا: احالة القضايا والشكاوى التى ترد اليه الى اللجان المختصة.
ثامنا: المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات و الخطط و المناهج الزراعية فى الاقليم.
تاسعا: تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.
عاشرا: اعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لاجراء تدقيق الحسابات.
حادي عشر: اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات و المنح و شروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.
ثاني عشر: الاعداد للانتخابات.
ثالث عشر: البت في استقالة النقيب و نائبه او اي من اعضاء المجلس او لجان النقابة او شعبها على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.
رابع عشر: منح اجازة مزاولة المهنة.
خامس عشر: تأسيس وادارة نوادي النقابة و فقا لقانون الجمعيات.
سادس عشر: تخويل بعض صلاحياته للنقيب او لجان الشعب او رؤساء الفروع.
المادة الحادية و العشرون:
يمارس النقيب الصلاحيات التالية:
اولا: تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية و الادارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتئيه اعضاء المجلس.
ثانيا: رئاسة اجتماعات الهيئة العامة و المجلس.
المادة الثانية و العشرون:
اولا: يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من المجلس.
ثانيا: لايجوز ان تزيد نسبة المتفرغين للعمل النقابي بطلب من المجلس و موافقة الوزير على ثلث اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب.
المادة الثالثة و العشرون:
اولا: تؤلف لجنة الانضباط من رئيس و عضوين تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي مع اعضاء المجلس.
ثانيا: تختص لجنة الانضباط بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوي التى يحيلها عليها المجلس و لها ان تكلف احد اعضائها باجراء التحقيق و تقديم التقرير بذلك.
ثالثا: تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة.
المادة الرابعة و العشرون:
للجنة الانضباط اصدار العقوبات تالية:
اولا: الانذار.
ثانيا: الحرمان المؤقت من الخدمات النقابية لمدة لاتزيد على سنة.
ثالثا: المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية ينحصر المنع على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي على ان تبلغ الدائرة المختصة بالقرار.
المادة الخامسة و العشرون:
اولا: يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ التبلغ به و للمجلس تأيده او رفضه.
ثانيا: لاتنفذ العقوبات المتخذة اعلاه الا بعد مصادقة المجلس عليها.
المادة السادسة و العشرون:
على العضو تجنب الامور التالية:
اولا: اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة و التعليمات و القرارات التي تصدرها.
ثانيا: مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك السنوي او الاجازة.
ثالثا: عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة وكرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
رابعا: انتحال لقب مهني او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين و الانظمة المرعية و والإعلان عن ذلك باية طريقة كانت.
خامسا: ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.
سادسا: تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص عليه فى النظام الداخلي او التعليمات التى تصدرها النقابة.
المادة السابعة و العشرون:
يحال العضو المخالف لما جاء فى المادة السادسة و العشرون من هذا القانون على لجنة الانضباط بقرار من المجلس.
المادة الثامنة و العشرون:
اولا: تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة التى تمثل النقابة فيها.
ثانيا: تتألف لجنة الفرع في كل محافظة من رئيس و اربعة اعضاء و عضوي احتياط ينتخبهم اعضاء فرع المحافظة بالاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات على ان يكونوا من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة و تنتخب اللجنة من بين اعضائها الاربعة نائبا للرئيس و سكرتيرا.
ثالثا: تتبع في الاجتماعات العامة لاعضاء الفروع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة و لهيئة الفرع صلاحية قبول استقالة رئيس و اعضاء لجنة الفرع و اعفائهم و انتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة و كذلك ملء الشواغر فى عضوية اللجنة عند حصولها.
المادة التاسعة و العشرون:
تمارس لجنة الفرع الصلاحيات التالية:-
اولا: تنفيذ قرارات الهيئة العامة و مجلس النقابة و لجانها.
ثانيا: تعيين مستخدمي الفرع و تحديد اجورهم بعد مصادقة المجلس عليها.
ثالثا: اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية و غيرها في المحافظة.
رابعا: تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بإمور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.
خامسا: اعداد الميزانية السنوية التخمينية للفرع ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.
سادسا: صرف النفقات الضرورية لادارة شؤون الفرع من ميزانيته.
سابعا: تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة فى المحافظة.
ثامنا: ممارسة الصلاحيات التى يخولها اياها المجلس بموجب هذا القانون.
(الفصل الرابع)
(مالية النقابة)
المادة الثلاثون:
تتكون مالية النقابة من:
اولا: بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.
ثانيا: ايرادات المشاريع التى تقوم بها النقابة.
ثالثا: رسوم منح اجازة المكاتب الزراعية.
رابعا: الاكتتاب وريع الحفلات التى تقيمها النقابة وارباح المطبوعات.
خامسا: المنح المقدمة من الجهات الرسمية و شبه الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من الجهات الاخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة الحادية و الثلاثون:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية و الثلاثون:
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية القطاع الزراعي فى اقليم كوردستان و من اجل ابراز دور نقابة المهندسين الزراعيين من النواحى الثقافية و العلمية و التطبيقية و لمواجهة مشاكل التنمية الزراعية و مساعدة دوائر القطاع الزراعي و خلق كادر زراعي كفوء للنهوض بالثروة الزراعية في الاقليم و انطلاقا من المبادى الفيدرالية التي اقرها المجلس الوطني لكوردستان العراق وانتهجتها حكومة الاقليم فقد شرع هذا القانون.