قانون رقم (41) لسنة2004 قانون التعديل الثاني لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (1) لسنة 1999 المعدل

ژمارەی یاسا : 41
ساڵی دەرچوون : 2004
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان – العراق
رقم الإصدار: 41
تاريخ الإصدار:13/10/2004

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1)لسنة لسنة ۱۹۹۲المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة(50)والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997قررنا إصدار القانون الآتي:
                                  قانون رقم (41) لسنة2004
                         قانون التعديل الثاني لقانون نقابة المهندسين
                          الزراعيين رقم (1) لسنة 1999 المعدل
المادة الأولى:
تعدل المادة التاسعة من القانون وتقرا كالاتي:
المادة التاسعة: يقتصر فتح المكاتب الزراعية بعد صدور هذا القانون على المهندسين الزراعيين بموجب إجازة صادرة من النقابة لقاء رسم سنوي مقداره(15000)خمسة عشر الف دينار. 
المادة الثانية:
تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:
 أولاً: تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون أو مندوبيهم و تعتبر أعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعاً اعتيادياً في مقرها بقرار من المجلس و دعوة من النقيب كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الانتخابات لانتخاب النقيب وثمانية أعضاء للمجلس وعضوين احتياط ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول في نفس الزمان والمكان المحددين و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء أو المندوبين و بعكسه يعتبر المجلس مستمراًفي مهامه لدورة أخرى.
 ثانياً: في حالة زيادة عدد أعضاء النقابة عن (500)عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس.
 ثالثاً: يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة بالاقراع العام السري المباشر. رابعاً: يشترط في المرشح لمنصب النقيب أن تكون له ممارسة في الهيئة مدة لا تقل عن عشر سنوات كما يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن تكون له ممارسة في المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة الثالثة:
 تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:
المادة الثالثة عشرة: على مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عقد اجتماع سنوي يحضره النقيب و أعضاء المجلس ورؤساء فروع النقابة في المحافظات لغرض:
1- تصديق الميزانية السنوية.
2- مناقشة وإقرار التقرير السنوي للمجلس.
المادة الرابعة:
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويعدل تسلسل المواد اللاحقة على ضوئه.
المادة الخامسة:
تعدل الفقرة (أولا) من المادة السابعة عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:
أولا: ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائبا للنقيب وسكرتيراً ومسؤولاً مالياً من بين أعضائه وتحدد صلاحياتهم في النظام الداخلي.


المادة السادسة:
 تعدل الفقرة (اولاً) من المادة الثالثة والعشرين من القانون وتقرأ كالاتي:
 أولاً: تشكل لجنة الانضباط من رئيس وعضوين ويتم تعيينهم من قبل مجلس النقابة.
المادة السابعة:
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة الثامنة والعشرين من القانون وتقرأ كالآتي:
ثانياً: تتألف لجنة الفرع من رئيس واربعةاعضاءوعضويناحتياطويشترطأنتكون لهم ممارسةفي الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات ينتخبهم أعضاء الفرع بالاقتراع السري المباشر مرة واحدة كل ثلاث سنوات على أن يكونوا ممن يزاولون المهنة في تلك المحافظة وتنتخب من بين أعضائها نائباً للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
 ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان. 


                                                                      د. كمال عبد الكريم فؤاد
                                                               رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق




الأسباب الموجبة
بالنظرلظهور بعض التغيرات والنواقص اثناء تطبيق قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم واحد لسنة 1999 المعدل مما استوجب معالجتها بهذا التعديل ولذلك فقد شرع هذا القانون .