التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين الزراعيين
رقم (1) لسنة (1999)
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الاصدار: 11
تاريخ الاصدار: 19/4/2000
"قرار"
إستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/4/2000 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (3) لسنة 2000
التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين الزراعيين
رقم (1) لسنة (1999)
المادة الاْولى:
تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالآتي:
1/تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة أو المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة فيها وتعقد في مركز النقابة إجتماعاً عاماً اعتيادياً خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس وبدعوة من النقيب لإنتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس واعضاء لجنة الاْنضباط ويتم النصاب بحضور أكثرية الاعضاء المسجلين أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لدورة اخرى.
2/في حالة زيادة عدد اعضاء النقابة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة.
المادة الثانية:
علي الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق