قانون رقم (12) لسنة 1997 قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 1997
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق
		
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 37
تاريخ القرار: 28/12/1997

(قرار)
استناداً إلى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، شرع المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 28/12/1997 القانون الآتي: 


قانون رقم (12) لسنة 1997
قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق

الفصل الأول – المجمع و أهدافه
المادة الأولى:
يؤسس في إقليم كوردستان العراق مجمع بإسم (المجمع العلمي لكوردستان العراق) و يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
للمجمع شخصية معنوية مستقلة .
المادة الثالثة:
مقر المجمع مدينة أربيل (عاصمة الإقليم) و له أن يعقد بعض جلساته خارجها بقرار من أكثرية الأعضاء العاملين.
المادة الرابعة:-
يهدف المجمع تحقيق ما يلي:-
أ‌-	العمل على توحيد المفردات اللغوية الكوردية من بين لهجاتها المختلفة وصولاً الى لغة رسمية موحدة.
ب‌-	المحافظة على سلامة اللغة الكوردية وتنقيتها و تطويرها.
ج‌-	النهوض بالدراسات الكوردية و البحوث العلمية و اللغوية لمواكبة التقدم العلمي و الثقافي.
د‌-	إحياء التراث الكوردي والإسلامي في العلوم والآداب و الفنون وإبراز دور العلماء الكورد فيه.
ه‌-	العناية بدراسة تاريخ الكورد و كوردستان وحضارته.
و‌-	تشجيع و تعضيد التأليف و الترجمة من و إلى اللغة الكوردية.
ز‌-	توثيق و تعزيز العلاقات بالمجامع العلمية و الجامعات ومراكز البحث العلمي داخل الإقليم وخارجه.
المادة الخامسة:-
يحقق المجمع أهدافه بالوسائل التالية:-
أ‌-	وضع معاجم و موسوعات علمية و لغوية.
ب‌-	إصدار المجلات و المطبوعات و العناية بأمور النشر.
ج‌-	نشر الكتب و الوثائق و التحقيق في النصوص القديمة.
د‌-	إقامة المؤتمرات العلمية و اللغوية وعقد الندوات و المواسم الثقافية و المساهمة في المؤتمرات خارج الإقليم.
ه‌-	تكريم العلماء و الباحثين والأدباء و الفنانين.
و‌-	تأسيس مكتبة وإنشاء مطبعة.
ز‌-	إنشاء مركز لإقتناء و حفظ المخطوطات.

الفصل الثاني – العضوية في المجمع
المادة السادسة:-
يتألف المجمع من:-
أ‌-	أعضاء عاملين لايقل عددهم عن (9) تسعة ولايزيد عن (15) خمسة عشر ويكون خمسة منهم متفرغين.
ب‌-	أعضاء مؤازرين.
ج‌-	أعضاء شرف.
المادة السابعة:-
أ‌-	يشترط في العضو العامل:-
1-	أن يكون كوردياً أو عراقياً بلغ الأربعين من العمر.
2-	له إطلاع واسع في اللغة الكوردية و في فرع أو أكثر من فروع المعرفة و نتاج أصيل فيه أو تضلع في إحدى اللغات الحية أو القديمة وقدرة على تحديد المصطلحات.
ب‌-	يشترط في العضو المؤازر:-
1-	أن يكون ذا إطلاع في قواعد اللغة الكوردية.
2-	أن تكون له إحاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة وله نتاج جيد.
3-	أن لايقل عمره عن (30) سنة.
ج- يشترط في عضو الشرف :-
1-	أن يكون قد قدم خدمات جليلة في إحدى فروع المعرفة.
2-	لايقل عمره عن (50) سنة.
المادة الثامنة:
يختار مجلس وزراء إقليم كوردستان إبتداءً خمسة أشخاص لعضوية المجمع ممن تتوفر فيهم شروط العضو العامل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا القانون ثم يختار هؤلاء الأعضاء العاملين الآخرين.
المادة التاسعة:
أ-يشترط في تعيين العضو العامل:-
1-	تقديم طلب تحريري الى رئاسة المجمع.
2-	تزكية مكتوبة من عضوين عاملين يؤيدان حسن سيرته ومؤهلاته العلمية و الأدبية.
3-	حصوله على موافقة أكثرية الأعضاء العاملين وبالإقتراع السري.
4-	صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتعيينه.
ب-يقبل العضو المؤازر وعضو الشرف بترشيح إثنين من الأعضاء العاملين وموافقة أكثرية أعضاء مجلس المجمع وبالإقتراع السري.


الفصل الثالث – رئاسة المجمع وسكرتاريته
المادة العاشرة:-
أ‌-	يتم إختيار رئيس المجمع بحضور ثلثي الأعضاء العاملين وبالإقتراع السري و بالأكثرية المطلقة و يصدر بذلك قرار بتعيينه من رئاسة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب‌-	عند عدم حصول الأكثرية في الفقرة أعلاه يكون العضو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات في إقتراع ثاني رئيساً. و في حالة حصول التساوي في حيازة الأصوات يتم إختيار الرئيس بالقرعة.
المادة الحادية عشرة:-
لرئيس المجمع نائب ينتخبه مجلس المجمع من بين أعضائه العاملين بالأكثرية المطلقة وبالإقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويقوم مقام الرئيس.



المادة الثانية عشرة:-
أ‌-	للرئيس إختيار سكرتير المجمع من بين أعضائه العاملين و يكون متفرغاً.
ب‌-	يكون السكرتير:-
1-	مقرراً لمجلس المجمع وهيئة الرئاسة.
2-	مسؤولاً عن تنظيم المراسلات و العلاقات العامة.
3-	مسؤولاً عن تدوين محاضر الجلسات و مقرراتها.

الفصل الرابع – هيئة المجمع و مجلسه
المادة الثالثة عشرة:-
أ-للمجمع هيئة رئاسة تتكون من:-
1-	رئيس المجمع   	 	    رئيساً
2-	نائب الرئيس		             عضواً
3-	سكرتير المجمع	  	   عضواً و مقرراً
4-	اثنين من الأعضاء العاملين المتفرغين ينتخبهم المجلس في إجتماع يحضره ثلثا الأعضاء العاملين على الأقل و لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب-يجتمع مجلس المجمع مرة واحدة في الشهر على الأقل.
المادة الرابعة عشرة:-
تمارس هيئة الرئاسة المهام و الاختصاصات التالية:-
أ‌-	إعداد الميزانية السنوية و الملاك لإقرارها من قبل مجلس المجمع و تقديمها الى مجلس الوزراء في موعدها المحدد.
ب‌-	تنظيم شؤون المجمع الإدارية و المالية وفق نظامه الداخلي.
ج‌-	إقتراح عقد المؤتمرات و الندوات في فروع الثقافة عموماً.
د‌-	الاشراف على شؤون المجمع العلمية و الثقافية.
ه‌-	الموافقة على إيفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه داخل الإقليم و خارجه.
المادة الخامسة عشرة:
أ‌-	يتالف مجلس المجمع من الرئيس و نائبه و السكرتير و الأعضاء العاملين.
ب‌-	يجتمع مجلس المجمع مرة واحدة في الشهر على الأقل و يتحقق نصابه بحضور ثلثي الأعضاء و يتخذ قراراته بالأكثرية و للرئيس صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
ج‌-	للمجمع عطلة سنوية تبدأ في أول شهر تموز و لمدة شهر و للرئيس دعوة هيئة الرئاسة و مجلس المجمع الى الإجتماع خلالها عند الإقتضاء.
المادة السادسة عشرة:-
يمارس مجلس المجمع الإختصاصات التالية:-
أ‌-	النظر في شؤون المجمع ذات الصلة بأهدافه و مهامه.
ب‌-	مناقشة و إقرار تقارير اللجان العلمية و أعمالها.
ج‌-	إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع و تقديمها الى مجلس الوزراء في موعدها المحدد.
د‌-	إقرار الخطة السنوية للمجمع.
ه‌-	النظر فيما يحيله اليه رئيس المجمع.
المادة السابعة عشرة:-
لمجلس المجمع تشكيل لجان دائمية او مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم برئاسة احد اعضاء المجمع العاملين.

الفصل الخامس – شؤون المجمع الإدارية و المالية
المادة الثامنة عشرة:-
أ‌-	للمجمع المديريات التالية:-
1-	مكتب رئيس المجمع.
2-	مديرية الإدارة و الأفراد.
3-	مديرية المحاسبة و التدقيق.
4-	مديرية الإعلام و العلاقات العامة.
5-	مديرية الخدمات العلمية و الفنية.
6-	مديرية المطبعة و النشر.
7-	المكتبة.
8-	مركز المخطوطات و الوثائق.
9-	المخزن.
ب‌-	يرأس كل مديرية موظف حاصل على شهادة جامعية و يرتبط بالسكرتير.
ج‌-	لمجلس المجمع إستحداث مديريات و أقسام أخرى عند الإقتضاء.
المادة التاسعة عشرة:-
تتكون مالية المجمع من:-
أ‌-	المنحة السنوية من الميزانية العامة لحكومة الإقليم.
ب‌-	الإيرادات الحاصلة من نشاطاته.
ج- ربع المطبوعات.
د- المنح و التبرعات.




المادة العشرون:-
يكون رئيس المجمع بدرجة وزير و يتقاضى نفس الراتب و المخصصات.
المادة الحادية و العشرون:
أ‌-	يعتبر نائب الرئيس و السكرتير والأعضاء العاملون المتفرغون من ذوي الدرجات الخاصة.
ب‌-	يخير العضو المتفرغ بين تقاضي راتبه و مخصصاته من دائرته و بين ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
الفصل السادس – أحكام ختامية
المادة الثانية و العشرون:-
أ‌-	يمارس العضو العامل عمله في المجمع و يواظب على الحضور و المشاركة في لجانه و اجتماعاته و نشاطاته.
ب‌-	يعتبر العضو العامل مستقيلاً إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
ج‌-	اذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس يعلن الرئيس ذلك في أول جلسة و يقرر ملئه خلال ثلاثة أشهر.
المادة الثالثة و  العشرون:
على المجمع أن يضع له نظاماً داخلياً خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الرابعة و العشرون:
على الجهات المعنية الإهتمام و الإستفادة من نتاجات المجمع في شتى المجالات.
المادة الخامسة و العشرون:
تحدد علاقة المجمع بالمجاميع العلمية للقوميات المتآخية في كوردستان العراق بقانون.
المادة السادسة و العشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة و العشرون:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.




                                                                           جوهر نامق سالم
                                                           رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

(الأسباب الموجبة)
طالما كان تأسيس مجمع علمي لكوردستان- العراق، من أهم الأهداف التي سعت الحركة التحررية الكوردية في العراق بقيادة البارزاني الخالد لتحقيقها، و منحته الأولوية في مطاليبها و مذكراتها ووثائقها، في كافة مراحل التفاوض مع الحكومات التي توالت على حكم العراق، و أخيراً توجت بإتفاقية 11 آذار سنة 1970، حيث كان ذلك إيماناً من قيادة الحركة التحررية الكوردية بأن سعيها من أجل انتزاع الاعتراف بالحقوق القومية لشعب كورستان لابد من أن يرافقه سعى لإقامة المؤسسات العلمية للحفاط على مقومات شعب كوردستان و صون تراثه و تطوير لغته، ولتكون جسراً يمتد الى الحضارات الأخرى و تراث شعوب العالم، و اليد التي تعمل على تفاعلها معها خدمة للإنسانية جمعاء.
عليه و حيث الظروف الموضوعية و الذاتية في كوردستان العراق قد تهيأت لإقامة هذا الصرح العلمي الذي لابد منه، كضرورة لترسيخ تجربة كوردستان الفتية و تطوير نظامها السياسي القائم و تحقيق أهدافها، بغية دفع عملية تكامل مؤسساتها التي تشكل مقوماتها الرئيسية الى الأمام، فلقد شرع هذا القانون.