قانون رقم (5) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني لقانون الاكاديمية الكوردية رقم (12) لسنة 1997 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 5
ساڵی دەرچوون : 2012
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (23) والمنعقدة بتاريخ 7/6/2012 تشريع القانون الاتي:

قانون رقم (5) لسنة 2012
قانون التعديل الثاني لقانون الاكاديمية الكوردية
 رقم (12) لسنة 1997 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى:
تعدل المادة الثانية من القانون، وتقرأ كالآتي: 
الاكاديمية الكوردية هي احدى المراجع العليا في كل ما يتعلق باللغة الكوردية ولهجاتها والحفاظ عليها واغناءها، بهدف الوصول الى لغة رسمية موحدة، ولها شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثانية: 
تلغى المادة الرابعة من القانون وتحل محلها الآتي:   
المادة الرابعة: تعمل الاكاديمية على تحقيق الاهداف التالي: 
أولاً: المحافظة على اللغة الكوردية والعمل على اعداد الدراسات التي من شأنها خلق الارضية المناسبة لتوحيد مصطلحاتها بالاستفادة من لهجاتها.
ثانياً: النهوض بالدراسات الكوردية لمواكبة التقدم العلمي والثقافي.
ثالثاً: احياء التراث الكوردي في العلوم والآداب والفنون وابراز دور العلماء الكورد فيه.
رابعاً: الاهتمام بدراسة تأريخ الكورد وكوردستان وحضارتها.
خامساً: التثبت في عناوين لوحات الشوارع العامة للمدن والقصبات، واسماء المدارس ودور العبادة والمكاتب والمحلات التجارية وغير التجارية لغويا والتوصية بأعادة تسميتها باسماء أعلام كوردستان  ورموزها وإعلام الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم  بشأنها.
سادساً: اقامة العلاقات مع المجاميع العلمية والجامعات ومراكز البحث العلمي وتوثيقها وتعزيزها داخل الاقليم وخارجه.
سابعاً: العمل على اغناء المفردات وتوحيدها في مناهج التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التربية.

المادة الثالثة:  
تعدل المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ كالآتي:
تحقق الاكاديمية اهدافها بالوسائل الآتية:
اولاً: وضع المعاجم والمراجع والموسوعات العلمية واللغوية.
ثانياً: اصدار مجلة دورية أكاديمية.
ثالثاً: نشر وترجمة الكتب العلمية واللغوية وعقد الندوات والمؤتمرات واقامة المواسم العلمية والثقافية والاسهام فيها داخل الاقليم وخارجه.
رابعاً: دعم العلماء والباحثين والأدباء.
خامساً: انشاء مركز للوثائق والمخطوطات الخاصة بالأكاديمية.
سادساً: التنسيق والتعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاهداف التي تعمل الاكاديمية من اجلها.
سابعاً: تشجيع البحوث والدراسات المقارنة في مجال اللغة والتأريخ والتراث.

المادة الرابعة:
تعدل الفقرتان (أ/1) و (ب/1) من (المادة السابعة) من القانون، وتلغى الفقرة (ج/2) منها، وتقرأ كالآتي:
أ- يشترط في العضو العامل:
1- ان يكون من مواطني كوردستان.
ب- يشترط في العضو المؤازر:
1- ان يتقن اللغة الكوردية.

المادة الخامسة:
تعدل الفقرة (أ) من (المادة العاشرة) من القانون، وتقرأ كالآتي: 
المادة العاشرة/ أ: يتم انتخاب رئيس الاكاديمية بحضور ثلثي عدد الاعضاء العاملين على الاقل وفي اقتراع سري وبالاكثرية المطلقة، لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بذلك قرار من رئاسة الاقليم.

المادة السادسة:  
تعدل المادة (الحادية عشرة) من القانون، وتقرأ كالآتي: 
لرئيس الاكاديمية نائب ينتخبه مجلس الاكاديمية من بين اعضائه العاملين، بالآلية نفسها التي ينتخب بها الرئيس ولمدة (اربع سنوات) قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقوم مقام الرئيس عند غيابه.

المادة السابعة: 
تعدل الفقرتان (ج) و ( د) من المادة الحادية والعشرون وتقرأن كالآتي: 
ج ـ تمنح مكافأة شهرية لاعضاء مجلس الاكاديمية غير المتفرغين.
د ـ في حالة انتهاء عضوية العضو العامل غير المتفرغ، يخصص له راتب تقاعدي ان لم يكن يستلم راتباً ومرتبطاً بوظيفة أخرى. 

المادة الثامنة: 
تلغى المادة (الثانية والعشرون) من القانون ويحل محلها الآتي:
المادة الثانية والعشرون: 
أولاً: يمارس العضو العامل عمله في الاكاديمية ويشارك في لجانها واجتماعاتها ونشاطاتها العلمية.
ثانياً: يفقد العضو العامل عضويته في احدى الحالات الآتية:
1- الاستقالة.
2- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع او عدم استمراره في اداء واجباته بصورة مرضية وذلك بقرار من مجلس الاكاديمية وبتصويت سري.
3- اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4- الوفاة.
ثالثاً: عند شغور مكان عضو من اعضاء المجلس، يعلن الرئيس ذلك في أول جلسة ويجري اشغاله خلال (ثلاثة اشهر) بقرار من مجلس الاكاديمية.

المادة التاسعة:  
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية "وقائع كوردستان".


                                                                      د. ارسلان بايز اسماعيل
                                                                 رئيس برلمان كوردستان ـ العراق