بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 39) والمنعقدة بتاريخ 31/12/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 39) لسنة 2007
قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي
لكوردستان العراق رقم(12) لسنة 1997
المادة الأولى:
يعدل اسم القانون رقم (12) لسنة 1997 من قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق الى قانون الاكاديمية الكوردية.
المادة الثانية:
تعدل المادة الاولى من القانون رقم (12) لسنة 1997وتقراء كالآتي:
المادة الأولى: يؤسس في أقليم كوردستان ـ العراق مجمع بأسم(الاكاديمية الكوردية) ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
تلغى المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 1997 وتحل محلها مايلي:ـ
يهدف المجمع إلى تحقيق مايلي:
1- المحافظة على اصالة اللغة الكوردية وتنميتها وتطويرها.
2- العمل علىالوصول الى لغة كوردية رسمية موحدة بالاستفادة من مفردات ومصطلحات جميع اللهجات.
3- الاهتمام بالدراسات العلمية واللغوية.
4- الاهتمام بالثقافية القومية الكوردية.
5- الاهتمام بالدراسات التأريخية والجغرافية والأثرية للكورد و كوردستان.
6- تشجيع وتعضيد التأليف والكتابة باللغة الكوردية والاهتمام بعلم اللغة بجميع فروعها.
7- الاهتمام بالترجمة من اللغة الكوردية الى اللغات الاخرى وبالعكس.
8- تمتين العلاقات مع الأكاديميات العلمية والجامعات ومراكز الدراسات العلمية في داخل الاقليم وخارجه.
المادة الرابعة:
يحل اسم (الاكاديمية الكوردية) محل اسم (المجمع العلمي لكوردستان ـ العراق) اينما ورد في القانون رقم (12) لسنة 1997.
المادة الخامسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق