دەقی یاسا

قانون  السلطة القضائية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 44
تاريخ القرار: 28/12/1992

"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة / 1992، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة(60) والمنعقدة بتاريخ 7/12/1992 إصدار القانون الاتي:

قانون رقم (14) لسنة/  1992
قانون السلطة القضائية
الباب الاول
احكام عامة

المادة الاولى:
المحاكم مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة او شخص التدخل في استقلال القضاء او التدخل في شؤون العدالة.
المادة الثانية:
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة الثالثة:
تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة.
المادة الرابعة:
ليس للمحكمة ان تنظر في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.
المادة الخامسة:
لغة المحاكم كوردية وللمحكمة ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.


المادة السادسة:
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للاداب او المحافظة على النظام العام ويكون تفهيم الحكم في جميع الاحوال في جلسة علنية.
المادة السابعة:
1-لاتنظر المحاكم في القضايا المدنية والاحوال الشخصية خلال عطلة المحاكم مالم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الاول من شهر تموز الى الاول من شهر ايلول من كل سنة ويعين القضايا المستعجلة لهذا الغرض ببيان يصدره وزير العدل.
2- لوزير العدل تقليص مدة العطلة لمدة لاتقل عن 30 يوماً عند الضرورة القصوى.

الباب الثاني
التشكيلات العضائية
الفصل الاول
انواع المحاكم
المادة الثامنة:
تتكون المحاكم المدنية من:
1-محكمة التمييز.
2- محكمة الاستئناف.
3- محاكم البداءة.
4- محاكم الاحوال الشخصية.
5- محاكم الجنايات.
6- محاكم الجنح.
7- محاكم الاحداث.
8- محاكم العمل.
9- محاكم التحقيق.

الفصل الثاني
اختصاصات المحاكم
الفرع الاول – محكمة التمييز
المادة التاسعة:
محكمة التمييز هي الهيئة العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويتألف من رئيس وحكام لا يقل عددهم عن سبعة ويكون مقرها في اربيل.

المادة العاشرة:
اولاً: هيئات محكمة التمييز كمايلي/-
أ-الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية نوابه وحكام المحكمة العاملين كافة وتختص بالنظر فيما ياتي:
1-ما يحال عليها من احد الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته احكام سابقة.
2- الدعاوي التي صدر فيها الحكم بالاعدام.
3- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ب- الهيئة الموسعة/ - وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لايقل عن ستة من حكامها وتختص بالنظر فيما ياتي:
1-النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين الدرجة القطعية متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرير تنفيذه دون الحكم الآخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين المحكمتين.
3- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقاً للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.
ج- الهيئة المدنية/ - وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة من المحاكم واللجان وفقاً لاحكام القانون.
د- هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات – الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية طبقاً لاحكام القانون.
هـ- الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجزائية وفقاً لاحكام القانون.
و- الهيئة الزراعية - وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن لجان الاراضي والاستيلاء.
ثانياً: - تنعقد كل من الهيئة المدنية وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية والهيئة الزراعية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من حكام المحكمة على الاقل.
ثالثاً: تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من حكام المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات بصفة اصلية.
رابعاً:أ-يجوز تشكيل هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.
ب- تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس المحكمة التمييز ونوابه وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من حكام المحكمة.
المادة الحادية عشرة:
اولاً – يجري اختيار رؤوساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة وفي حالة غياب احدهم  يحل محله الاقدم من حكام المحكمة.
ثانياً – يتم تشكيل الهيئات بما في ذلك الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة ولا يتبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.
المادة الثانية عشرة:
اولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي/-
1-ادارة المحكمة.
2- رئاسة هيئة الرئاسة.
3- رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز.
4- تفتيش اعمال محكمة التمييز.
5- احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها.
6- منح الاجازات لحكام وموظفيها وعمالها.
7- رفع التقارير السنوية عن الموظفين.
8- توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات.
ثانياً: تكون صلاحيات نائب رئيس المحكمة التمييز كمايلي/-
1-القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.
2- رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز.
3- الاشتراك في هيئة الرئاسة.
4- توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.
5- مايخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.

الفرع الثاني – محاكم الاستئناف
المادة الثالثة عشرة:
اولاً – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والحكام وتمارس الاخصاصات المعينة لها بمجب القانون. 
ثانياً – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي/-
1-محكمة استئناف منطقة اربيل وتشمل محاكم محافظتي اربيل ودهوك ومركزها مدينة اربيل.
2- محكمة استئناف منطقة كركوك – وتشمل محاكم محافظتي كركوك والسليمانية ومركزها مدينة كركوك.
3- يجوز فك ارتباط محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من الوزير وقرار من مجلس القضاء.
المادة الرابعة عشرة:
اولاً – وتنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او اقدم نوابه وعضوية نائبين من نوابه او احدهم وحكام محكمة الاستئناف او عضوية حاكمين من حكامها.
 ثانياً – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء ولايجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقتضي ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم، واعمالها ومديريات التنفيذ ودوائر الكاتب العدل ومديريات رعاية القاصرين في منطقة وتوزيع العمل بين حكامها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من الصلاحيات.
المادة السادسة عشرة:
اولاً: يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى (مجلس منطقة الاستئناف) تشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وحكام محكمة الاستئناف.
ثانياً: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور مالا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه.
ثالثاً: يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية/-
1-دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجها المحاكم.
2- بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها على ضوء الاحتياجات السنوية.
3- تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.
4- تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم
المادة السابعة عشرة:
اولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي/-
1-الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن منطقته.
2- رئاسة مجلس منطقة الاستئناف.
3- رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وله ان يرأس محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية او محكمة الجنايات.
4- احالة الطعون التي تقدم الى المحكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم.
5- رفع التقارير السنوية عن الحكام والقضاة والموظفين.
6- توقيع المخابرات الرسمية.
7- منح الاجازات لحكام المحكمة وموظفيها وعمالها.
ثانياً: تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي/-
1-القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.
2- رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات.
3- توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.
4- مراقبة دوام الحكام والموظفين والعمال.
5- ما يخوله رئيس محكمة الاستئناف من صلاحيات اخرى.

الفرع الثالث
محكمة البداءة
المادة الثامنة عشرة:
تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي ببيان يصدره وزير العدل وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية.
المادة التاسعة عشرة:
لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوي.
المادة العشرون:
تنعقد محكمة البداءة من حاكم واحد وتختص في النظر في الدعاوي والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لاحكام القانون.

الفرع الرابع
محكمة الاحوال الشخصية
المادة الحادية والعشرون:
تشكل محكمة الاحوال الشخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.

المادة الثانية والعشرون:
لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة الاحوال الشخصية للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوي.
المادة الثالثة والعشرون:
اولاً - تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من حاكم واحد ويطلق عليه لفظ القاضي وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقاً لاحكام القانون.
ثانياً – يعتبر حاكم محكمة البداءة (المسلم) قاضياً لمحكمة الاحوال الشخصية ان لم يكن لها قاضي خاص.
الفرع الخامس
محكمة الجنايات
المادة الرابعة والعشرون:
اولاً – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوي الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون.
ثانياً – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات  في المحافظة ببيان يصدره وزير العدل يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.
ثالثاً – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.
المادة الخامسة والعشرون:
اولاً – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة حكام  برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وعضوية نائبين اخرين او احدهما وحاكم وعضوية حاكمين لايقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني.
 ثانياً - تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب رئيس في مركز المحافظة وعضوية حاكمين لايقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني.
ثالثاً – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناءاً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.

الفرع السادس
محكمة الجنح
المادة السادسة والعشرون:
اولاً – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوي المعينة لها وفقاً لاحكام القانون.
ثانياً – تنعقد محكمة الجنح من حاكم واحد.
ثالثاً – يعتبر حاكم محكمة بداءة حاكماً لمحكمة الجنح ان لم يكن لها حاكم خاص.
المادة السابعة والعشرون:
لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع او اكثر من الدعاوي.
الفرع السابع
محكمة الاحداث
المادة الثامنة والعشرون:
اولاً – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة حاكم محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.
ثانياً – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثالثاً – تنظر المخالفات  والجنح من قبل حاكم الاحداث وحده وفقاً لاحكام قانون الاحداث ويجوز ان تنظر المخالفات من قبل حكام الجنح في الاقضية والنواحي.

الفرع الثامن
محكمة العمل
المادة التاسعة والعشرون:
اولاً: تشكل محكمة العمل في مركز كل محافظة.
ثانياً: تنعقد محكمة العمل من حاكم واحد.
ثالثاً: تختص محكمة العمل بالنظر في الدعاوي والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لاحكام القانون.
رابعاً: تختص الهيئة المدنية في محكمة التمييز بالنظر في الطعون الخاصة.

الفرع التاسع
محكمة التحقيق
المادة الثلاثون:
اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون حاكم محكمة البداءة حاكما للتحقيق ما لم يعين حاكم خاص لها ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.
ثانياً – لوزير العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنوع او انواع معينة من الجرائم.
ثالثاً: لوزير العدل ان يؤلف هيئة برئاسة احد الحكام للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة حاكم تحقيق.

الباب الثالث
الخدمة القضائية
الفصل الاول
مجلس القضاء
المادة الحادية والثلاثون:
اولا: أ-يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة الاشراف العدلي ومدير العدل العام أو من يقوم مقامهما."5"
ب- اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اقدم نائبيه وعند غيابهم يترأس المجلس اقدم الاعضاء من حكام التمييز.
ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور رئيسه او من ينوب عنه عند غيابه وما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد اعضاء المجلس.
ثالثاً – يكون للمجلس سكرتير حاصل على شهادة بكالوريس في القانون يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير مناهجه وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته.
المادة الثانية والثلاثون:
يتولى المجلس الاختصاصات الاتية:
1-مناقشة الخطة الاولية للوزارة وابداء ملاحظاته عليها.
"5" بموجب القرار رقم "10" في 3/5/1994 والخاص بالقانون رقم "3" لسنة 1994 قانون التعديل الاول لقانون السلطة القضائية رقم "14"  لسنة 1992.
2- دراسة القضايا التي يحيلها عليه الوزير.
3- النظر في ترفيع ونقل واعادة الحكام والتحقق من سلوكهم وكفاءاتهم والاشراف على استقلال القضاء.
4- واصدار القرار لترشيح من يراه مستكملاً لشروط التعيين من الحكام واذا كان طالبو التعيين اكثر من المطلوب فيجري المجلس امتحاناً ويقرر ترشيح من يراه ارجح من غيره من الناجحين.
5- تشكيل لجنة باسم (لجنة شؤون الحكام) تتألف من ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه في بداية كل سنة للنظر في الامور الانضباطية لهم ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل ومن قبل الحاكم الذي صدر القرار ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً.


الفصل الثاني
تعيين الحكام
المادة الثالثة والثلاثون:
يشترط في من يعين حاكما مايلي:-
1-ان يكون عراقياً ويجيد اللغة الكوردية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وان يكون متزوجاً.
3- ان لا يكون محكوما بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
4- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشهوداً له بالنزاهة والحياد.
5- ان تتوافر فيه شروط اللياقة البدنية وسالما من العاهات.
6- ان يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون او ما يعادلها.
7- أ-الممارسة الفعلية بعد التخرج من كلية القانون مدة لا تقل عن عشرة سنوات في مهنة المحاماة او وظيفة محقق عدلي او معاون قضائي، او كاتب عدل او منفذ عدل او مدير رعاية القاصرين او في دائرة التسجيل العقاري والموظفين الحقوقيين العاملين في قسم الحقوق في الدوائر والمؤسسات الرسمية الذين مثلوا امام المحاكم بما لا يقل عن خمسة دعاوي في السنة.
ب- تكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف في الفقرة – أ – خمس سنوات اذا كان قد حصل على شهادة ماجستير في القانون وتكون مدة الممارسة المذكورة ثلاث سنوات اذا كان قد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على شهادتين او بعدها.
ج- تحسب مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة /أ لغرض التعيين.
د- ان يجتاز امتحاناً تحريرياً او شفهياً.
المادة الرابعة والثلاثون:
1-يقدم الطلب بالتعيين حاكما الى وزارة العدل مرفقا بالشهادات الدراسية والوثائق الاخرى المطلوبة في شروط التعيين وعلى الوزارة ان ترسل الى مجلس القضاء طلبات التعيين مع وثائقها اذا كانت مستكملة الشروط وفق القانون مع تقرير عن كل منهم تتضمن خلاصة التعيين مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة الثانية والثلاثون ويرسل اقرار التعيين الى الوزارة لاستصدار مرسوم اقليمي بالتعيين.
المادة الخامسة والثلاثون:
اولا: يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر الحاكم عمله فيها بعد صدور المرسوم الإقليمي بتعيينه.
ثانيا: لا يمارس الحاكم اعماله الا بعد ادائه اليمين التالية امام رئيس الاقليم:
"اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل وان اطبق القوانين بامانة ونزاهة وحياد".

المادة السادسة والثلاثون:
1-يعين رئيس محكمة التمييز من بين نواب الرئيس او من اقدم حكامها اذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن خمس وعشرين سنة.
2- يعين نائب الرئيس من بين حكام التمييز اذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن اثنتين وعشرين سنة.
3- يعين الحاكم لمحكمة  التمييز في الصنف الاول او من من مدة ممارسة خدمته القضائية لاتقل عن عشرين سنة.
4- يعين رئيس محكمة التمييز ونائبه وحاكم محكمة التمييز بمرسوم اقليمي بناءاً على قرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة والثلاثون:
اولا – تكون درجات ورواتب الحكام وعلاوتهم السنوية ومدة ترفيعهم كما ياتي/-
الدرجة     حدود      الراتب بالدينار     العلاوة       مدة الترفيع
أ               500              590                14          5 سنوات
ب             460              500                12          5 سنوات
جـ            380              435                10           5 سنوات
د             310              370                8            5 سنوات
ثانيا – أ – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.
ب- يكون راتب نائب الرئيس وحاكم محكمة التمييز (1000) الف دينار.
ثالثا – يمنح الحاكم علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند اولا من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.
رابعاً: أ-يتقاضى الحكام بما فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها مخصصات قضائية على الوجه الآتي:
 الراتب                    في الاقضية والنواحي              في مراكز المحافظات
520 -590                  80% من الراتب                        70% من الراتب
460 -500                  90% من الراتب                        80% من الراتب
310 -435                 100% من الراتب                        90% من الراتب
ب- يشترط فيمن يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة "أ" ان يكون مقيماً في مقر عمله وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله.
خامساً: أ-يمنح الحكام بمن فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها والمدعون العامون ونوابهم مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (300) ثلاثمائة دينار.
ب- عند اشغال المذكورين بالفقرة /أ داراً تعود للدولة فعلى دائرته تسديد المبلغ المذكور في المذكورة من هذه المادة الى الجهة التي تعود لها الدار كبدل ايجار.
ج- يحرم من مخصصات السكن من يملك داراً في مركز عمله او من لا يقيم في مركز عمله.
سادساً: يتقاضى الحكام بمن فيهم نائب رئيس محكمة التمييز وحكامها والمدعون العامون ونوابهم مخصصات مقطوعة على الوجه الآتي:-
أ-الصنف الاول (1000) الف دينار.
ب- الصنف الثاني (800) ثمانمائة دينار.
ج- الصنف الثالث (600) ستمائة دينار.
د- الصنف الرابع (400) اربعمائة دينار.
سابعاً: يتقاضى رئيس الادعاء العام ورئيس ديوان التدوين القانوني والمدونون القانونيون ومدير التسجيل العقاري العام والمشرفون العدليون مخصصات قضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لاحكامها اذا كانوا من غير الحكام.
ثامناً: تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام اي قانون يتعارض معها.

الفصل الثالث
ترفيع الحكام وترقيتهم
المادة الثامنة والثلاثون:
اولا – يرفع من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضائه المدة المحدودة في درجته في البند اولا من المادة 37 من هذا القانون.
ثانيا – يراعي مجلس القضاء عند النظر في ترفيع الحاكم تقارير رؤوساء مناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين فيما يتعلق بكفائته وحسن ادارته ورأي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه.
ثالثاً – يصدر المجلس القضاء قراره بترفيع الحاكم اذا تأيدت اهليته للترفيع وتصدر وزارة العدل امرأ بذلك.
رابعاً – لمجلس القضاء ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع الحاكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة اذا وجد انه غير اهل لذلك.
خامساً – يجوز انهاء خدمة الحاكم او نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم اقليمي بناءاً على قرار مجلس القضاء واقتراح من وزير العدل اذا تأجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة.



المادة التاسعة والثلاثون:
اولاً – تكون اصناف الحكام وحدود الراتب لكل صنف كما يلي:
       الصنف             الرابت بالدينار
        الاول                   520 -590                                 
       الثاني                   460 -500
       الثالث                   380 - 435
      الرابع                     310 -370 
ثانيا – يرقى الحاكم من صنف الى آخر بقرار من مجلس القضاء بناء على طلب يتقدم به الى وزارة العدل بشرط ان يكون قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد الترقية اليه.
ثالثا – على وزارة العدل تقديم الطلب بالترقية استطلاع رأي محكمة التمييز ورئاسة محكمة الاستئناف ورئاسة هيئة الاشراف العدلي عن كفاءة الحاكم واهليته للترقية.
رابعا – ترفع وزارة العدل الطلب مع المطالعة المذكورة في البند ثالثا من هذه المادة مشفوعا برأيها الى مجلس القضاء.
خامسا – يستعين مجلس القضاء في تقدير اهلية الحاكم للترقية المطالعات المبنية في البندين (ثالثا – ورابعا) من هذه المادة والتقارير السنوية المرفوعة من رؤوساء وتقارير المشرفين العدليين والاحكام التي بذل الحاكم في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قرارا بترقيته اذا كان اهلا لها وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب وبات يبلغ اليه.

الفصل الرابع
المناصب القضائية
المادة الاربعون:
اولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستنئاف وحكامها من بين حكام الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثانيا – يعين رئيس محكمة الاستئناف من حكام الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف بقرار من مجلس القضاء وبناءً على ترشيح وزير العدل.
ثالثا – يعين الحاكم في محكمة التمييز بمرسوم اقليمي بناءً على اقتراح وزير العدل من بين حكام الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.
أ-رئيس محكمة الاستئناف.
ب- نائب رئيس محكمة الاستئناف.
ج- قاضي محكمة الاستئناف.
د- رئيس ديوان التدوين القانوني والمدونون القانونيون.
هـ- رئيس هيئة الاشراف العدلي.
و- رئيس الادعاء العام ونائبه والمدعي العام.
ز- مدير العدل العام.
المادة الحادية والاربعون:
يكون قدم الحكام حسب مناصبهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي ذلك يكون اقدم وفقا لما يقره وزير العدل.
الفصل الخامس
الاجازات والحقوق التقاعدية
المادة الثانية والاربعون:
اولا – يستحق الحاكم اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته.

ثانيا – على الحاكم ان يتمتع في كل سنة بما لايقل عن ثلاثين يوما من اجازته السنوية المستحقة له. وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على ثلاثين يوما.
ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتادية التي تدور وفق البند ثانياً من هذه المادة بما لا يزيد على (180) يوما.
رابعا – تدور للحاكم الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.
المادة الثالثة والاربعون:
اولا – لوزير العدل ان يمنح الحاكم الذي مضى ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.
ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازة دراسته الاولى وحصل على شهادة الماجستير لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته ولوزير العدل تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.
ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمساً واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.
رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة لمدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.


المادة الرابعة والاربعون:
1-لايحال الحاكم على التقاعد الا بعد اكماله الثالثة والستين من عمره ويتقاضى في هذه الحالة الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته على التقاعد شرط عدم ممارسته المحاماة ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني.
2- عند وفاة الحاكم اثناء الخدمة يكون راتبه التقاعدي اذا كان مستحقا، ماكان يتقاضاه من راتب ومخصصات.
3- يجوز احالة الحاكم على التقاعد قبل اكماله السن المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة اما بناءً على طلبه وفق لاحكام قانون التقاعد المدني او لاسباب صحية وتطبق بحقه الفقرة (2) اعلاه.
4- يمنح الحاكم المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل احالته على التقاعد على ان لا تزيد على (180) يوما.

المادة الخامسة والاربعون:
للحاكم ان يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ بحقه في تناول الراتب التقاعدي او الاكرامية التي يستحقها بموجب قانون الخدمة المدنية ولا يفقد حقه في الاجازات التي يستحقها.
المادة السادسة والاربعون:
تقام الدعاوي في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون الحكام وتكون قراراتها في هذه الدعاوي قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل ومن قبل الحاكم الذي اصدر القرار هذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتا.
المادة السابعة والاربعون:
تسري احكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها هذه القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.

الفصل السادس
النقل والانتداب
المادة الثامنة والاربعون:
اولا- أ – لايجوز نقل الحاكم الى وظيفة غير قضائية الا بموافقة التحريرية.
ب- يجوز انتداب الحكام من الصنف الاول والثاني بما فيهم حكام محكمة التمييز وبموافقتهم التحريرية وبأمر من وزير العدل الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس وزراء الاقليم او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل او التدريس في الجامعة على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.
ثانيا – لاتتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة اخرى.
ثالثا – يجوز انتداب الحاكم للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة وذلك بأمر رئيس محكمة الاستئناف ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من وزير العدل على ان لا تزيد مدة الانتداب على سنة واحدة.
المادة التاسعة والاربعون:
يجري نقل الحكام خلال شهر تموز من كل سنة ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء بناءً على اقتراح من وزير العدل.


الفصل السابع
واجبات الحاكم
المادة الخمسون:
اولا – يلزم الحاكم بما ياتي:
1-المحافظة على كرامة القضاء بالتزام الحيدة والنزاهة والابتعاد عن كل ماتبعث الريبة في استقامته.
2- كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته والمتعلقة بإجهزة الاقليم او الاشخاص ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.
3- عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.
4- ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها وزير العدل.
5- الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له وزير العدل بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.
ثانيا – يحظر على الحاكم الاشتغال بالعمل السياسي ولايجوز له الترشيح لانتخابات المجلس الوطني او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالته.
المادة الحادية والخمسون:
لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة حكام بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز ان ينظر الحاكم طعنا في حكم اصدره حاكم اخر تربطه به العلاقة المذكورة.



الفصل الثامن
الاشراف على اعمال الحكام والامور الانضباطية
الفرع الاول
الاشراف على الحكام
المادة الثانية والخمسون:
اولا – أ – لوزير العدل حق الاشراف والمراقبة على كافة المحاكم والحكام والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان.
ب- يتم الاشراف والمراقبة بواسطة الاشراف العدلي او بواسطة الحكام المنتدبين لهذا الغرض.
ج- يجري الاشراف على اعمال محكمة التمييز وحكامها من قبل الرئيس على ان يقدم تقريراً سنوياً عن اعمال المحكمة الى وزير العدل ومجلس القضاء.
ثانيا – أ – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع المحاكم والحكام في منطقته وتفتيشها وابداء التوجيهات المقتضية والتنبيه الى كل ما يقع خلافا للواجبات الوظيفية وحسن سير الاعمال الادارية والحسابي وعليه ان يرفع الى وزارة العدل ومجلس القضاء تقارير سنوية عن الحاكم في منطقته تتضمن ملاحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن الامور الادارية في محكامهم.
ب- لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.
المادة الثالثة والخمسون:
اولا: على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها الحاكم خطاً ناجما نتيجة جهلة بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للواقع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى وزارة العدل ومجلس القضاء ولحفظها في الاضبارة الشخصية للحاكم لآخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته.
المادة الرابعة والخمسون:
اولا: لوزير العدل ان ينبه الحاكم الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش، على عمله والى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته.
ثانيا: لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه الحاكم الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية.
ثالثا: لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه الحاكم في منطقته الى ما تقع منه مخالفاً لواجبات وظيفته.
رابعاً: يكون التنبيه بكتاب يوجه الى الحاكم وتبلغ نسخة منه الى وزارة العدل ومجلس القضاء، وتودع اخرى في الاضبارة الشخصية.
الفرع الثاني
الامور الانضباطية
المادة الخامسة والخمسون:
تصدر لجنة شؤون الحكام المشكلة بموجب هذا القانون في الدعاوي الانضباطية المقامة على الحاكم احدى العقوبات الانضباطية الآتية.
اولا: الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة الحاكم وترفيعه لمدة ستة اشهر.
ثانيا: تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث السنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالها.
ثالثا: انهاء الخدمة وتفرض هذه العقوبة على الحاكم اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهلية الحاكم للاستمرار في الخدمة القضائية.
المادة السادسة والخمسون:
اولا – لمجلس القضاء انهاء خدمة الحاكم من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار بعدم اهليته للقضاء ويتم ذلك بمرسوم اقليمي.
ثانيا – لا يعاد الى القضاء من تنهى خدماته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.
المادة السابعة والخمسون:
اولا: تقام الدعاوي الانضباطية على الحاكم بناءَ على قرار من وزير العدل باحالته على لجنة شؤون الحكام على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من الحاكم والادعاء العام.
المادة الثامنة والخمسون:
اولا: اذا وجدت لجنة شؤون الحكام اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى الحاكم يكون جناية او جنحة فتقرر احالته على المحكمة المختصة وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد الحاكم وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.
ثانيا: اذا قررت المحكمة المختصة براءة الحاكم او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى – الانظباطية وفقاً لاحكام هذا القانون.
ثالثا: اذا قررت المحكمة ادانة الحاكم فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المسند اليه وفقا لاحكام المادة (55) من هذا القانون.
المادة التاسعة والخمسون:
لوزير العدل ورئيس الادعاء العام والحاكم حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون الحكام الصادر وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل وزير العدل وممثل رئيس الادعاء العام والحاكم لاستماع اقوالهم ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً.

الباب الرابع
احكام متفرقة
المادة الستون:
اولا: اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل فيقوم بممارسة عمله الاقدم من النواب او الاعضاء.
ثانيا: اذا وجد اكثر من حاكم في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم.
المادة الحادية والستون:
لايجوز توقيف الحاكم او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن من وزير العدل.
المادة الثانية والستون:
1-يصدر مرسوم اقليمي بناءً على ترشيح من وزير العدل واقتراح من مجلس القضاء باعادة الحكام المحالين على التقاعد قبل صدور هذا القانون بعقد الى عضوية محكمة التمييز ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند – 3 – من المادة 36 من هذا القانون وبعد استحصال موافقتهم التحريرية.
2- تكون مدة خدمة المعادين الى القضاء بموجب الفقرة – 1 – من هذه المادة ثلاث سنوات ولوزير العدل اقتراح انهاء خدماتهم قبل ذلك.
3- يمنح المعاون بموجب الفقرة – 1 – من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسمائة دينار اضافة الى راتبه التقاعدي.
المادة الثالثة والستون:
تعين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء حسب المراسم على ان لا تقل مدة الدوام عن خمس ساعات يوميا ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان على ان لا تقل عن اربع ساعات.
المادة الرابعة والستون:
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة والستون:
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السادسة والستون:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


                                                                       نژاد احمد عزيز اغا
                                                          و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


"الاسباب الموجبة"
بعد استحداث وزارة العدل في الاقليم وتشريع قانونها كان لابد من اصدار تشريع خاص بالسلطة القضائية وتشكيلات المحاكم هيئاتها وبناء جهاز قضائي متطور قادر على تحمل اعبائه واداء دوره في تطبيق القوانين وتحقيق العدالة مستلهماً روح احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء ولهذه – الاسباب فقد شرع هذا القانون.