قانون التعديل الأول لقانون
السلطة القضائية رقم (14) لسنة 1992
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 10
تاريخ القرار: 3/5/1994
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1994 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (2) لسنة (1994)
قانون التعديل الأول لقانون السلطة
القضائية رقم (14) لسنة 1992
المادة الأولى:
تلغى الفقرة اولا/1 من المادة الحادية والثلاثين ويحل محلها ما يلي:
(يؤلف مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق وعضوية اقدم نائبين من نواب الرئيس وعند عدم وجودهما اقدم حاكمين من محكمة التمييز ورئيس هيئة الاشراف العدلي ومدير العدل العام او من يقوم مقامهما).
المادة الثانية:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق