بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 37
تاريخ الإصدار : 23/9/2004
استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني الكوردستان - العراق ، وما شرعه المجلس بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 22/9/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :
قانون رقم (37) لسنة 2004
قانون التعديل الثاني لقانون السلطة القضائية
رقم (14) لسنة 1992 المعدل
المادة الأولى :
تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة والأربعون من القانون رقم (14) لسنة1992 وتقرأ كالآتي
1- لا يحال الحاكم على التقاعد إلا بعد إكماله (70) السبعين من عمره ويجوز إحالته على التقاعد بناءً على طلبه عند إكماله الثالثة والستين من العمر وفي كلتا الحالتين يستحق المحال على التقاعد ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات قبل إحالته على التقاعد .
المادة الثانية :
1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الحكام العاملين في اقليم كوردستان.
2- يجوز إعادة الحكام المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون إلى الخدمة من الذين لم يكملوا سن التقاعد الإجباري.
المادة الثالثة :
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون
المادة الرابعة :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان
د. كمال عبدالكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق