قانون رقم (13) لسنة/ 1992 قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق

ژمارەی یاسا : 13
ساڵی دەرچوون : 1992
هەڵوەشاوەتەوە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون  وزارة المالية والاقتصاد
لاقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 39
تاريخ القرار: 23/11/1992
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون رقم /1 لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1992 إصدار القانون الاتي:

قانون رقم (13) لسنة/  1992
قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق


المادة الاولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2- الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.
3- الوزير: وزير المالية والاقتصاد للاقليم.
4- الوكيل: وكيل وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.
5- المجلس: المجلس الاستشاري لوزارة المالية والاقتصاد للاقليم.
المادة الثانية:
تهدف الوزارة الى وضع الاسس العامة لادارة وتنظيم الموارد المالية والاقتصادية ومراقبة سلامة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها ووضع الموازنة العامة للاقليم وتنفيذ البرامج التفصيلية للتجارة الخارجية والداخلية ودعم السلع الاساسية للمجتمع وتنظيم القطاع الخاص والمختلط لتشجيع المدخرات الوطنية والاستثمارات الاجنبية ضمن اطار السياسة المالية والاقتصاد وخطط التنمية للاقليم.
المادة الثالثة:
يتألف مركز الوزارة كما يلي:
اولاً: الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن توجيه اعمالها  تنفيذ والاشراف والرقابة على نشاطاتها. وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً.
ثانياً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى المهام الموكلة اليه من قبل الوزير، ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير. ويعاونه عدد من الموظفين.
ثالثاً: فرع البنك المركزي في الاقليم: يرتبط مباشرة بالوزير، ويقوم برسم السياسة النقدية الصيرفية والاشراف والرقابة على البنوك في الاقليم ومكاتب شركات التامين من الناحيتين الفنية والادارية ويرأسه موظف بدرجة مدير عام.
رابعاً: وكيل الوزارة: يتولى مهام التي يوكلها اليه الوزير.
خامساً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.
سادساً: الحاسبة الالكترونية: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.
سابعاً: مديرية رقابة السوق: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة، ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة.
ثامناً: المجلس:
أ-يشكل في الوزارة مجلس استشاري يرأسه الوزير ويضم في عضويته كل من:
1-وكيل الوزارة – عضواً.
2- المدراء العامون في الوزارة – اعضاء.
3- مدير فرع البنك المركزي للاقليم – عضواً.
4- أي خبير واختصاصي من داخل الوزارة او خارجها ممن يرتئى الاستعانة به بصورة دائمية او مؤقتة.
ب- يتولى مهمة مناقشة الخطة العامة للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسة المالية للوزارة ومناقشة التقارير الدورية عن الوزارة التي تعدها المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرة اعمال الوزارة، واقتراح الحلول العملية لها ودراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال الوزارة وابداء الرأي في كل ما يعرضه الوزير من قضايا.
تاسعاً: المديريات العامة: تتكون من المديريات العامة التالية:
1-مديرية المالية العامة: وترتبط بها
أ-مديرية الموازنة.
ب- مديرية المحاسبة.
ج- الملاكات والخدمة.
د- المصروفات والامور المالية.
هـ- الرقابة والتفتيش المالي.
2- مديرية الايرادات العامة: وترتبط بها:
أ-مديرية الضرائب.
ب- مديرية الكمارك.
ج- مديرية الاملاك.
3- مديرية التجارية العامة: وترتبط بها:
أ-مديرية التجارة الداخلية.
ب- مديرية التجارة الخارجية.
ج- مديرية تسجيل الشركات.
د- مديرية رقابة السوق.
4- مديرية الديوان العامة: وترتبط بها:
أ-مديرية الشؤون القانونية.
ب- مديرية الادارة وشؤون الافراد.
ج- مديرية الحسابات والتدقيق.
5- مديرية التقاعد العامة للاقليم: وترتبط بها مديريات التقاعد في محافظات الاقليم.
6- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
المادة الرابعة:
اولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج مديريات واقسام وشعب عند الاقتضاء.
المادة الخامسة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





                                                                    نژاد احمد عزيز اغا
                                                        و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الاسباب الموجبة
نظراً لتدمير البنية التحتية لاقتصاد كوردستان العراق وتحطيم ألية الانتاج فيها من قبل الانظمة المتعاقبة واخرها النظام الحالي ولغرض اعادة بناء اقتصاد كوردستان وانعاشه وتنظيم احوال الاقليم ومراقبة سلامة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها، ولتشكيل اول وزارة اقليمية في كوردستان العراق بعد التجربة الديمقراطية التي خاضها شعب كوردستان العراق ونجاحها، وولادة المجلس الوطني لكوردستان العراق في خضم الاحداث والمتغيرات، واستحداث وزارة باسم وزارة المالية والاقتصاد للاقليم، عليه شرع هذا القانون.