قانون رقم (5) لسنة 2010 قانون وزارة المالية و الاقتصاد لأقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 5
ساڵی دەرچوون : 2010
بەرکارە
یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (16) والمنعقدة بتاريخ 	21/ 6/2010 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (5) لسنة 2010
قانون وزارة المالية و الاقتصاد لأقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى: 
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.
ثالثا: الوزير: وزير المالية والاقتصاد للاقليم.
رابعاً: الوكيل: وكيل وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.
خامساً: المجلس: مجلس الوزارة.
المادة الثانية:
تهدف الوزارة الى وضع الاسس العامة لادارة وتنظيم الموارد المالية والاقتصادية ومراقبة ملائمة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها ووضع اسس واتجاهات التخطيط المالي والاقتصادي للاقليم وتحديد الاطار العام التفصيلي لعناصر الخطة المالية والاقتصادية ضمن اطار السياسة العامة لها وخطط التنمية للاقليم.
المادة الثالثة:
أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها توجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والتعليمات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء بصفته عضواً متضامنا فيه، وله تخويل بعض صلاحياته الى الوكيل او المدراء العامين او من يراه مناسباً ويتولى التنسيق مع البنك المركزي العراقي في كل ما يتعلق بتنظيم ورسم السياسة النقدية والصيرفية الاشراف على فروع البنك المركزي العراقي في الاقليم.

ثانياً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى المهام الموكلة اليه من قبل الوزير ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير ويعاونه عدد من الموظفين.
ثالثاً: مديرية الرقابة والتفتيش المالي: ترتبط مباشرة بالوزير وتتولى اعمال الرقابة الداخلية في الوزارة والدوائر التابعة لها وكذلك تقوم باعمال التدقيق والتفتيش في كافة دوائر الاقليم في حالة وجود اختلاس أو تلاعب بالاموال العامة ومراقبة كيفية التصرف بها. يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير ويحمل شهادة جامعية وله خبرة وأختصاص.
رابعاً: مديرية العلاقات والاعلام: ترتبط مباشرة بالوزير، يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير يحمل شهادة جامعية، ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الرابعة:
أولاً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على شؤونها وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.
ثانياً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير، ومن ذوي الخبرة والكفاءة يتولى المهام التي تناط به من قبل الوكيل.
ثالثاً: مركز التدريب والتطوير المالي والاداري والاقتصادي: يرأسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية وله خبرة واختصاص ويعاونه عدد من الموظفين. 
المادة الخامسة: 
هيئة المستشارين: تتكون الهيئة من اربعة مستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص وعلى ان يكونوا حاصلين في الاقل على شهادة جامعية أولية على الاقل في الاختصاصات التالية: 
1ـ الشؤون الادارية والمالية.
2ـ الشؤون المصرفية.
3ـ الشؤون الاقتصادية والتجارية.
4ـ الشؤون القانونية.






المادة السادسة:
المجلس:
1- يشكل في الوزارة مجلس برئاسة الوزير ويضم في عضويته كلاً من:
أ-وكيل الوزارة			عضواً
ب-المستشارون			اعضاء
جـ-المدراء العامين في الوزارة 	اعضاء
د-أي اختصاصي من داخل الوزارة او خارجها ممن يرتأي الوزير الاستعانة به عند الضرورة دون ان يكون له حق التصويت.
2- يتولى المجلس مناقشة الخطة العامة للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسة المالية والاقتصادية ومناقشة التقارير الدورية ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرة اعمالها واقتراح الحلول العلمية لها ودراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمالها وابداء الرأي في كل مايعرض عليه من قضايا.
المادة السابعة:
مديرية الديوان العامة:
يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. 
المادة الثامنة:
مديرية الموازنة العامة:
تتولى مسؤولية التخطيط واعداد الموازنة للاقليم و دراسة مكونات ومراحل الموازنة العامة وتقسيماتها. وكذلك الاقرار الاولي لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الاقليم وتأمين اعتماد المبالغ اللازمة لها وابداء الرأي في التشريعات المالية المختلفة، واجراء البحوث والدراسة التحليلية للوضع المالي والموازنة الجارية وفق اساليب التخطيط المالي واصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة التاسعة: 
مديرية المحاسبات العامة:
تتولى الاشراف على السيولة النقدية للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للاقليم بقسميها الجاري والاستثماري، وتطوير النظام المحاسبـي الملائم لتنظيم الجانب المالي لنتائج تنفيذها، والسيطرة المحاسبية للتصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها، وتحديد البيانات المحاسبية لوحدات القطاع الحكومي الممولة مركزيا وعرض النتائج وفق الاصول المحاسبية، وتطوير نظم الرقابة الداخلية 

للتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات نجاحها والاشراف على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة للصرف، والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة العاشرة:
المديرية العامة للضرائب والعقارات:
تتولى ادارة متطلبات تحقيق الضرائب وجبايتها وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية، كما تتولى حق الملكية العقارية للاقليم من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة بذلك بمعزل عن الجهات المختصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة  لبيع وايجار العقارات المملوكة للاقليم وكذلك ادارة وبيان العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بوزارة المالية والاقتصاد ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الحادية عشرة:
المديرية العامة للطمارك:
تتولى تنفيذ القوانين الكمركية وما يعده من اجهزة الاقليم المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات المديرية العامة وتحديد اسس والمبادئ اللازمة لتسهيل عملية تنفيذها ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة، يرأسها مدير عام يحمل شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات الكمارك الفرعية في الاقليم.
المادة الثانية عشرة:
مديرية التقاعد العامة:
تتولى تنفيذ التشريعات التقاعدية واحتساب خدمات منتسبـي الاقليم من الموظفين والعسكريين وقوى الامن الداخلي لغرض تخصيص الرواتب والمكافأت التقاعدية لهم ولعوائلهم وصرفها للمستحقين منهم ووضع الاسس والمبادئ واصدار التعليمات ورفع المقترحات لتطوير هذه التشريعات على ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل في اطار سياسة الاقليم المالية يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات التقاعد في الاقليم.






المادة الثالثة عشرة: 
المديرية العامة للمصارف التجارية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها:
1ـ مديريات مصارف الرشيد
2ـ مديريات مصارف الرافدين
3ـ مديريات مصارف هةريَم
المادة الرابعة عشرة:
المديرية العامة للمصارف الاختصاصية: يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها:
1ـ مديريات المصارف الزراعية والصناعية.
2ـ مديريات المصارف العقارية.
المادة الخامسة عشرة:
الشركة العامة للتأمين: تتولى اعمال التأمين على الممتلكات والاموال العامة والخاصة وكذلك التأمين على الاشخاص (تأمينات الحياة) وفي ظل التشريعات النافذة في هذا المجال، يراسها مدير عام حاصل على شهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها فروع الشركة في المحافظات.
المادة السادسة عشرة: 
المديرية العامة للشؤون القانونية:
تتولى تفسير الاحكام المالية وتشريعات النافذة ودراسة مشاريع القوانين والانظمة وابداء الرأي والمشور في المسائل القانونية المتعلقة بأمور الخدمة المدنية والامور المالية التي تعرض على الوزارة من دوائر الاقليم وكذلك اعداد الصيغ القانونية للعقود ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل الوزارة وتمثل الوزارة أمام المحاكم، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون.
المادة السابعة عشرة:
أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او الغاء او دمج اى من ومديريات أو الاقسام أو الشعب عند الاقتضاء.
المادة الثامنة عشرة:
أولاً: يلغى قانون وزارة المالية والاقتصاد رقم 13 لسنة 1992.
ثانياً: لايعمل بأى نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العشرون:
 ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                      محمد قادر عبدااله
                                                                       (د. كمال كركووكى)
                                                             رئيس برلمان كوردستان ـ العراق







الاسباب الموجبة
بغية توحيد وزارتي المالية في اقليم كوردستان في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد، لغرض قيام الوزارة بمهامها في تنظيم الاحوال المالية والاقتصادية ومراقبة سلامة التصرف بالمال العام والممتلكات العامة وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية في الاقليم. فقد شرع هذا القانون.